الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني إلا حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى: أطافت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. ورواه مسلم
(1)
.
الدليل الثاني:
(367)
روى الإِمام البخاري رحمه الله، قال: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. ورواه مسلم
(2)
.
الدليل على رجوع زيد بن ثابت وابن عمر عن قولهما بأن الحائض يلزمها طواف الوداع
.
(368)
روى مسلم، قال: حدثني محمَّد بن حاتم، حدثا يحيى ابن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال:
كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: إما لا. فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (1771)، ومسلم (1211).
(2)
صحيح البخاري (1755) ومسلم (1328).
(3)
صحيح مسلم (381 - 1328).
(369)
وروى البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب عن عكرمة: أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت. قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وناع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فاسألوا، فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية
(1)
.
(370)
وأما رجوع ابن عمر، فقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن
(2)
.
جاء في فتح الباري: "قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار، ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس، حتى تطهير وتطوف بالبيت، وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقى
(1)
صحيح البخاري (1758).
(2)
صحيح البخاري (1760).