الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج، وأن المراد بالمحيض هو مكان الحيض.
الدليل الثاني:
(383)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت:
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إليَّ وهو معتكف وأنا حائض.
وأخرجه مسلم، من طريق جرير، عن منصور به بلفظ:"كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها"
(1)
.
الدليل الثالث:
(384)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال
سمعت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
(1)
صحيح البخاري (299)، مسلم (293).
ورواه مسلم، من طريق خالد بن عبد الله، عن الشيباني به بلفظ:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض"
(1)
.
وأجيب عن هذين الحديثين، بأنهما حكاية فعل للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيها النهي عن المباشرة فيما تحت الإزار، والفعل لا يقدم على القول، وحديث:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح" صريح بالجواز.
وقد يقال: بأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في فور الحيضة واشتدادها.
(385)
فقد روى البخاري، قال: نا إسماعيل بن خليل، أنا علي بن مسهر، أخبرنا أبو إسحاق - هو الشيباني - عن عبد الرحمن ابن الأسود،
عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وأخرجه مسلم
(2)
.
(386)
وروى ابن ماجه، قال: حدثنا الخليل بن عمرو، ثنا ابن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج، عن معاوية بن أبي سفيان،
عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألتها كيف تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض، تشد عليها إزاراً إلى
(1)
صحيح البخاري (303)، ومسلم (294).
(2)
صحيح البخاري (302)، ومسلم (293).
أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
[وهذا إسناد ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس].
قال ابن رجب في شرح البخاري: وفي هذا الحديث مع حديث عائشة الثاني الذي خرجه البخاري ها هنا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأمر الحائض بالاتزار في أول حيضها - وهو فور الحيضة وفوجها - فإن الدم حينئذ يفور لكثرته، فكلما طالت مدته قل الدم - وهذا مما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية من إصابة الدم والتلوث به، ومبالغة في التحرز من إصابته. وقد روى محمَّد بن بكار بن بلال، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثم يباشر بعد ذلك، وهذا الإسناد وإن كان فيه لين، إلا أن الأحاديث الصحيحة تعضده وتشهد له. اهـ
(2)
كلام ابن رجب وحديث أم سلمة سبق أن مر معنا.
فملخص الجواب عن حديث عائشة وحديث ميمونة، في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر من نسائه وهي حائض إذا اتزرت
إما أن يقال: هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، بل غاية ما يدل عليه
(1)
سنن ابن ماجه (638).
(2)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 31)، وأخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (504): حدثنا أبو زرعة، ثنا محمَّد بن بكار به. وفي الإسناد: سعيد بن بشير، وهو ضعيف، كما أن فيه عنعنة قتادة وهو مدلس وعنعنة الحسن وهو مدلس أيضاً.