الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والقول الجديد في مذهب الشافعي
(2)
.
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة
(6)
.
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار
(7)
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،
(1)
البناية للعيني (1/ 641) عمدة القارئ (3/ 266) البحر الرائق (1/ 207) شرح فتح القدير (1/ 166).
(2)
المجموع (2/ 359) مغني المحتاج (1/ 110) نهاية المحتاج (1/ 332).
(3)
أسهل المدارك (1/ 90) القوانين الفقهية (ص 55) بداية المجتهد مع الهداية (2/ 72).
(4)
الإنصاف (1/ 351) الإقناع (1/ 64) المستوعب (1/ 403) الكافي (1/ 74).
(5)
كشاف القناع (1/ 200، 201) الفروع (1/ 262) الإقناع (1/ 64).
(6)
انظر: الإنصاف (1/ 351) الفروع (1/ 262) المستوعب (1/ 402).
(7)
الإنصاف (1/ 351، 352).