الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة
خلصنا من البحث السابق أن الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وبقي أن نبحث فيما لو عجزت المرأة عن تحقيق هذا الشرط، بأن كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر، فهل يصح طوافها في مثل هذه الحال؟ أم لا يجوز لها الطواف؟ في هذه المسألة وقع خلاف بين العلماء:
فقيل: لا يصح طوافها بحال.
وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: الطهارة من الحيض ليست بشرط، ولكنها واجبة تجبر بدم.
وهو مذهب الحنفية
(4)
، ورواية عن أحمد
(5)
، واختلفوا في الدم هل هو شاة أم بدنة. فقيل بدنة، وهو مذهب الحنفية. وقيل شاة.
وقيل: إذا عجزت عن الطهارة صح طوافها ولا يحتاج إلى جبران، وهو
(1)
مواهب الجليل (3/ 67)، المنتقى للباجي (2/ 290)، القوانين الفقهية (ص: 89). الخرشي (2/ 314)، المعونة (1/ 186)، حاشية الدسوقي (2/ 31).
(2)
الحاوي (1/ 384)، المهذب (1/ 228)، المجموع (8/ 17).
(3)
المغني (5/ 223)، كشاف القناع (2/ 485)، الفروع (3/ 502)، المبدع (3/ 221)، الإنصاف (4/ 16)، شرح الزركشي (3/ 195).
(4)
المبسوط - السرخسي (4/ 38)، بدائع الصنائع (2/ 129)، شرح فتح القدير (3/ 51) البحر الرائق (1/ 203).
(5)
الفروع (3/ 502)، المبدع (3/ 221) الإنصاف (4/ 16).