الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثامن:
(391)
ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، وزيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً قال: يا رسول الله، مالي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بها
(1)
.
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً]
(2)
.
وقال عبد الحق الإشبيلي: في إسناده بقية، عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان. الأحكام الوسطى (1/ 208)، ونقله الحافظ في التهذيب (3/ 413).
وفي التقريب: لين الحديث.
وبقية بن الوليد قد عنعن، وهم متهم بتدليس التسوية.
(1)
المعجم الكبير (10765).
(2)
في إسناده ضرار بن صرد، قال فيه البخاري: متروك الحديث. ضعفاء العقيلي (2/ 222).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (310).
وقال أيضاً في موضع آخر: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (4/ 400).
وذكره سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث فيمن رمي بوضع الحديث. (350).
وقال ابن حبان: كان فقيهاً عالماً بالفرائض، إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات حتى إذا سمعها من كان داخلاً في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، كان يحيى بن معين يكذبه. المجروحين (1/ 380)
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
وذكره الدارقطني في الضعفاء. (301).
فهذه الأحاديث التي تصرح بأن للزوج ما فوق الإزار، كلها ضعيفه، لا تخلو من مقال، فلا تعارض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
وقد يقال: إن قوله: "لك ما فوق الإزار" لا تحرم ما تحت الإزار إلا بالمفهوم، وحديث:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح" منطوقه أنه لا يحرم من الحائض شيء إلا الفرج خاصة، والمنطوق مقدم على المفهوم. والله أعلم.
قال ابن رجب: "وأما الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يحل من الحائض؟ فقال: "فوق الإزار" فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلوا أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للحائض من فوق الإزار.
وقد قيل: إن الإزار كناية عن الفرج، ونقل ذلك عن اللغة، وأنشدوا فيه شعراً.
قال وكيع: الإزار عندنا: الخرقة التي على الفرج". اهـ كلام الحافظ ابن
وقال أبو حاتم: صاحب قرآن، وفرائض، صدوق، يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (4/ 465).
وقد روى الحديث ابن الجوزي (1/ 251) رقم 295 من طريق سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، قال: قال رجل، يا رسول الله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها. فالمعروف من الحديث أنه مرسل، والله أعلم.
رجب رحمه الله
(1)
.
وروى القول بأن للزوج ما فوق الإزار عن علي بن أبي طالب، وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
(392)
فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن علي، قال: ما فوق الإزار
(2)
.
[ولا يعلم لمكحول سماع من علي، ولا أدركه]
(3)
.
(393)
وأما ما جاء عن عائشة فقد روى مالك، قال: عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها:
هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء
(4)
.
[إسناده صحيح]
(5)
.
(1)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 32).
(2)
المصنف (3/ 524) رقم 16812
(3)
مكحول معروف بالتدليس، وقد عنعن، كما أنه لم يسمع من علي، قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: سألت أبا مسهر، هل سمع مكحول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس ابن مالك. قلت: واثلة؟ فأنكره. المراسيل (3/ 211).
(4)
الموطأ (1/ 58) رقم 95
(5)
وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 524): حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن ميمون بن مهران، عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار.
وأخرجه الدارمي (1038): أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي به.
وقد روى مسروق عن عائشة أنه يحل للزوج كل شيء إلا فرجها وسوف يأتي ذكره في أدلة القول الثاني، فيكون لعائشة في المسألة قولان:
وأما ما يروى عن ابن عباس.
(394)
فقد أخرجه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، عن يزيد،
عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن الحائض، ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار
(1)
.
[سنده ضعيف]
(2)
.
وقد روى عن ابن عباس ما يخالف هذا، كما في أدلة القول الثاني.
وممن قال بهذا القول - أعني أن للزوج أن يستمتع بما فوق الإزار - شريح
(3)
،
(1)
تفسير الطبري (4262).
(2)
فيه يزيد بن أبي زياد، جاء في التقريب: ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعياً.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 207)، قال: حدثنا موسى، ثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة - ثنا ابن إدريس به.
وهو في مصنف ابن أبي شيبة (3/ 254) رقم 16813، عن ابن إدريس به إلا أن جعله من كلام سعيد بن جبير، وكذا هو في سنن الدارمي (1043) من طريق خالد بن عبد الله، عن يزيد ابن أبي زياد به.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (1239)، وابن جرير الطبري في تفسيره (4261) وإسنادهما