الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: ترفض العمرة، وتهل بالحج. وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: تدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة.
وهذا مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، واختاره ابن حزم
(5)
.
دليل الحنفية على رفض العمرة
.
الدليل الأول:
(354)
روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل
(1)
شرح فتح القدير (3/ 23)، المبسوط (4/ 36، 35).
(2)
انظر الموطأ (1/ 412، 411)، التفريع (1/ 336)، المعونة (1/ 559)، المنتقى للباجي (3/ 60)، أسهل المدارك (1/ 320) ، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (3/ 300).
(3)
الأم (2/ 143)، المجموع (7/ 150، 149)، مغني المحتاج (1/ 514).
(4)
الإقناع (1/ 325)، المستوعب (1/ 263)، المحرر (1/ 236)، المغني (5/ 367).
(5)
المحلى (7/ 239، 238).