الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثامن:
(252)
روى مالك في الموطأ، قال: عن إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال:
كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككت. فقال: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت
(1)
.
[إسناده صحيح].
ومع صحة إسناده إلا أنه ليس صريحاً في وجوب الوضوء؛ لأن الوضوء لا نزاع في كونه مشروعاً لمس المصحف، ولكن النزاع هل يجب أو لا يجب. والصحابة من أحرص الناس على الخير، وأكملهم في طلبه، ولا غرابة أن يطلب من ابنه الطهارة لقراءة القرآن ومسه، وهذا الأثر قد وقع فيه خلاف على سعد من جهتين:
من جهة الوضوء لمس المصحف. ومن جهة الوضوء لمس الذكر
(2)
.
(31/ 484).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (627).
وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. ضعفاء العقيلي (4/ 437).
ثم إن يحيى بن العلاء زيادة توهم أن سلمان لا يرى بأساً. بمس المصحف؛ حيث قال: إنما قال الله: لا يمسه إلا المطهرون، وهو الذكر الذي في السماء، فمفهومه أنه لا مانع من مسه، وهي تخالف رواية الجماعة. والله أعلم.
(1)
الموطأ (2/ 42).
(2)
فقد اختلف على إسماعيل بن محمّد، فرواه مالك، عن إسماعيل بن محمّد، بالوضوء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من مس الذكر، من أجل مس المصحف.
ورواه الطحاوي (1/ 77) من طريق عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمّد به. بلفظ: كنت آخذ عن أبي المصحف، فاحتككت، فأصبت فرجي، فقال: أصبت فرجك؟ قلت: نعم. قلت: احتككت. فقال: اغمس يدك في التراب، ولم يأمرني أن أتوضأ.
ورواه الطحاوي (1/ 77) من طريق عبد الله بن رجاء، حدثنا زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد. مثله، غير أنه قال: قم، فاغسل يدك.
ورواية مالك أرجح. أولاً: لإمامته وحفظه.
وثانياً: لأنه قد تابعه على ذلك الحكم، فقد أخرجه الطحاوي (1/ 76) من طريق شعبة، قال: أنبأني الحكم، قال: سمعت مصعب بن سعد، وذكر نحو حديثه.
وثالثاً: قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 150) عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب. وفيه:"فقال له توضأ".
رابعاً: عبد الله بن جعفر، لا يقارن بمالك، وعبد الله بن رجاء، لا يقارن بوكيع، أما عبد الله بن جعفر. فقد قال أحمد فيه: ليس به بأس، كما في رواية ولده صالح عنه. تهذيب الكمال (14/ 372).
وقال مرة: ثقة. كما في رواية أبي طالب عنه. الجرح والتعديل (5/ 22).
وقال أبو حاتم: ليس به بأس.
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، صدوق، وليس بثبت. تهذيب التهذيب (5/ 150) الجرح والتعديل (5/ 22).
وقال أيضاً: صدوق. لسان الميزان (6/ 815).
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (5/ 150).
وقال الذهبي: صدوق، مفتٍ. الكاشف (2666).
وفي التقريب: ليس به بأس.
ووثقه الترمذي، والحاكم. وقال البخاري: صدوق ثقة. تهذيب التهذيب (5/ 150).
وقال العجلي: ثقة. (2/ 24).
فالأكثر على أنه صدوق. فمثل هذا لا يمكن أن يقدم على مالك.