المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أن الحاج يمكث في المسجد، ولو كان لا يحل لها - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر

- ‌أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌أدلة القائلين: لا يشترط الماء لإزالة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام

- ‌المبحث الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض

- ‌دليل من قال لا يشترط التكرار في غسل النجاسات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض

- ‌أدلة من قال: العبرة بالجفوف

- ‌أدلة من قال: العبرة برؤية القصة البيضاء

- ‌دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف

- ‌دليل من قال يقدم الجفوف على القصة البيضاء

- ‌دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت

- ‌دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود

- ‌الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات

- ‌المبحث الأول: خلاف العلماء في قراءة القرآن للحائض

- ‌أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين الحيض والجنابة

- ‌دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين أو ما دون الآية ومنع من قراءة المصحف

- ‌المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف

- ‌أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة

- ‌المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء

- ‌أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي

- ‌وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج

- ‌المبحث الثاني: في هل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة، وتجلس في مصلاها تذكر الله وتسبحه مقدار الصلاة

- ‌دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة

- ‌المبحث الثالث: هل تثاب الحائض على ترك الصلاة

- ‌المبحث الرابع: هل يستحب للحائض قضاء الصلاة

- ‌الفرع الأول: هل تستثنى ركعتي الطواف، فيشرع لهما القضاء

- ‌المبحث الخامس: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة وقبل أن تصلي فهل يجب عليها القضاء إِذا طهرت

- ‌دليل الحنفية على أن المرأة إذا حاضت في وقت الصلاة لا يجب عليها القضاء

- ‌دليل المالكية على أن المرأة إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة سقطت عنها الصلاة

- ‌دليل الشافعية على أنه يشترط أن تدرك من الوقت قدراً يسع تلك الصلاة

- ‌دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت الحائض من الوقت مقدار ركعة

- ‌دليل الحنابلة على أن المرأة الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب القضاء إذا كان الباقي من الوقت حين حاضت لا يتسع لفعل الصلاة وإلا فلا يجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس: في طهر المرأة من الحيض قبل خروج وقت الصلاة

- ‌دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام

- ‌دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة

- ‌دليل من قال: إذا طهرت في وقت العصر وجب أن تصلي معه الظهر أو في وقت العشاء صلت معه المغرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت ما يسع خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر وجبت عليها صلاة الظهر والعصر

- ‌المبحث السابع: هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت

- ‌دليل من اشترط مع أدراك الركعة زمنا يمكن فيه فعل الطهارة من الاغتسال ونحوه

- ‌دليل من لم يشترط زمن الطهارة ويكتفي بإدراك زمن يتسع لركعة كاملة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم

- ‌المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم ويجب عليها القضاء إذا طهرت

- ‌المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها الإمساك بقية النهار

- ‌أدلة القائلين بوجوب الإمساك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌دليل الجمهور على صحة صومها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين لا يصح صومها مطلقاً حتى تغتسل قبل الفجر

- ‌دليل القائلين بأنه يشترط أن تطهر من الحيض في وقت يمكنها فيه الغسل

- ‌المبحث الرابع: إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم هل تسقط الكفارة

- ‌دليل الحنفية على سقوط الكفارة

- ‌دليل الجمهور على وجوب الكفارة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد

- ‌المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد

- ‌أدلة الجمهور القائلين بالمنع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

- ‌أدلة القائلين بتحريم مرور الحائض في المسجد

- ‌أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بالجواز إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال

- ‌أدلة القائلين بكراهة العبور

- ‌أدلة القائلين بجواز لبث الحائض في المسجد إذا انقطع دمها بشرط الوضوء

- ‌المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض

- ‌دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة

- ‌دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت

- ‌دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد

- ‌الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول: في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم

- ‌أدلة القائلين بأن الطهارة من الحيض شرط ومن الحدث الأصغر سنة

- ‌وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة

- ‌أدلة الجمهور على أنه لا يصح طوافها بحال

- ‌أدلة الحنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وتجبر بدم

- ‌أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: هل للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج

- ‌دليل الحنفية على رفض العمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌[الدليل الثاني]

- ‌[الدليل الثالث]

- ‌[الدليل الرابع]

- ‌دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على رجوع زيد بن ثابت وابن عمر عن قولهما بأن الحائض يلزمها طواف الوداع

- ‌الدليل على أن القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض

- ‌المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان

- ‌دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر

- ‌دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان

- ‌دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم

- ‌المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع: طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب

- ‌دليل من قال: إن وثق المباشر بضبط نفسه جاز له مباشرة ما تحت الإزار وإلا فلا

- ‌الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة

- ‌أدلة القائلين بوجوب الكفارة

- ‌دليل القائلين بأنه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين باستحباب الكفارة

- ‌دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار

- ‌دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار

- ‌دليل من قال: عليه خمسا دينار

- ‌الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقاً

- ‌دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان

- ‌الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر

- ‌دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة بأن وطء، الحائض ليس كبيرة

- ‌الفرع الرابع: إذا قيل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض فهل تجب على الجاهل والناسي

- ‌الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة

- ‌الفرع السادس: هل تلزم المرأة كفارة

- ‌الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع

- ‌أدلة الجمهور على وقوع الطلاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

الفصل: أن الحاج يمكث في المسجد، ولو كان لا يحل لها

أن الحاج يمكث في المسجد، ولو كان لا يحل لها لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبهذا الاستدلال قال ابن حزم، فقد قال:"لو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف في البيت، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف"

(1)

.

وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن استثناء الطواف من العموم السابق:"افعلي ما يفعل الحاج" فكأنه قال: افعلي جميع المناسك ما عدا الطواف، والمكث في المسجد ليس من الأعمال الخاصة بالمناسك، والله أعلم.

‌الدليل الرابع:

القياس على الجنب. فإذا كان الجنب ممنوعاً من المكث في المسجد كانت الحائض أولى؛ لأن حدث الحيض أغلظ؛ حيث تمنع من الصيام ولا يمنع الجنب من ذلك ولا تقضي الحائض الصلاة، والجنب مأمور بفعلها إذا تطهر.

والدليل على منع الجنب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}

(2)

.

(305)

فقد روى عبد الرزاق

(3)

، قال: عن معمر، عن عبد الكريم

(1)

المحلى مسألة (262).

(2)

سورة النساء: 43.

(3)

المصنف (1613).

ص: 215

الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازاً ولا أعلمه إلا قال:{وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ}

(1)

.

[وسنده منقطع أبو عبيدة لم يسمع من أبيه]

(2)

.

(306)

وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال:{وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيل} قال: إلا وأنت مار فيه"

(3)

.

[سنده ضعيف]

(4)

، وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير الآية خلاف هذا

(1)

سورة النساء: 43.

(2)

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري (9554) وابن المنذر في الأوسط (2/ 107) والبيهقي (2/ 443).

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 135) رقم 1552: حدثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الكريم عن أبي عبيدة من قوله

ولم يذكر عن ابن مسعود، وهذا من سوء حفظ شريك.

(3)

الأوسط (2/ 106) ورواه الطبري في تفسيره (9555) من طريق عبد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي به.

(4)

فيه أبو جعفر وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، قال فيه أحمد: ليس بقوي في الحديث وقال مرة: صالح الحديث.

وقال ابن معين: يكتب حديثه ولكنه يخطئ. وقال مرة: صالح. وقال أخرى: ثقة، وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة.

وقال عمرو بن علي: فيه ضعف، وهو من أهل الصدق سيئ الحفظ.

وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيراً. وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ خصوصاً عن مغيرة.

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/ 502) حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن الدشتكي، أخبرنا أبو جعفر به.

ص: 216

بسند صحيح عنه.

(307)

فقد روى ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثني، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي مجلز عن ابن عباس في قوله:{وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ} قال: المسافر. وقال ابن المثنى: السفر

(1)

.

فهذا سند في غاية الصحة، ولا تضر عنعنة قتادة وقد جاء حديثه من طريق شعبة

(2)

.

وله شاهد من قول علي رضي الله عنه.

(308)

فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله وزر عن علي {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ}

(3)

، قال: المار الذي لا يجد الماء يتيمم ويصلي

(4)

.

(1)

تفسير الطبري (9537).

(2)

والأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (9541) من طريق هشام عن قتادة به. ورواه ابن أبى شيبة (1/ 144) رقم 1665، حدثنا وكيع، عن ابن أبي عروبة عن قتادة به. ومن طريق ابن أبي عروبة أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 108). وقال السيوطي في تفسيره (2/ 547): "وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس به.

(3)

سورة النساء: 43.

(4)

المصنف (1/ 144) رقم 1663.

ص: 217

ورواه ابن جرير الطبري

(1)

، وابن المنذر

(2)

، من طريق ابن أبي ليلى إلا أن ابن المنذر لم يذكر عباد بن عبد الله، وابن جرير رواه عن عباد أو عن زر.

[وهذا الإسناد فيه ضعف منجبر]

(3)

.

وقد فسر قوله تعالى: {عَابِرِي سَبِيلٍ} بالمسافرين جماعة من التابعين، منهم مجاهد

(4)

، وعمرو بن دينار

(5)

، وسعيد بن جبير

(6)

، وسليمان بن موسى

(7)

، والحكم بن عتيبة

(8)

،

(1)

تفسير الطبري (9539).

(2)

الأوسط (2/ 108).

(3)

لأن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فيه ضعف من قبل حفظه، لكنه توبع، فقد أخرجه البيهقي (1/ 216) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله وليس هو المسعودي، عن المنهال ابن عمرو، عن زر ابن حبش، عن علي قال: أنزلت هذه الآية في المسافر {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل. وقال السيوطي في تفسيره (2/ 546): "أخرج الفريابي، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد بن حميد وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن علي في قوله {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ} قال: نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي.

(4)

رواه عبد الرزاق (1615)، وابن جرير الطبري في تفسيره (9543)، (9544)، (9545)، (9546) من طرق عن مجاهد.

(5)

رواه عبد الرزاق (1614) بسند صحيح عنه.

(6)

رواه ابن جرير الطبرى في تفسيره (9540) بسند صحيح عنه.

(7)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 145) رقم 1666 بسند صحيح عنه.

(8)

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (9551) بسند صحيح عنه.

ص: 218

والحسن بن مسلم

(1)

.

وذهب عطاء

(2)

، والحسن

(3)

، وإبراهيم النخعي

(4)

، إلى أن معنى قوله:{وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ} الجنب يمر في المسجد.

وقد حكي عن ابن مسعود بسند منقطع، وعن ابن عباس بسند ضعيف، وسبق الكلام عليهما فتحصل في معنى الآية قولان:

الأول: أن معنى قوله: {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ} أي لا يقرب الصلاة الجنب إلا أن يكون مسافراً فيتيمم ويصلي وهذا التفسير هو الثابت عن ابن عباس وعلي وجماعة من التابعين.

الثاني: أن معنى قوله: {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ} أي: لا تقرب موضع الصلاة وأنت جنب إلا أن تكون ماراً في المسجد غير ماكث فيه.

وعليه فيكون معنى قوله: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} أي لا تقربوا مواضع الصلاة

(5)

. ولكل قول عندي مرجح.

(1)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 144) رقم 1664 بسند صحيح، ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (9547) من طريق شيخ ابن أبي شيبة.

(2)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 135) بسند رجاله ثقات وفيه عنعنة ابن جريج عن عطاء لكنه مكثر عن عطاء فلعلها تغتفر.

(3)

رواه ابن جرير الطبري (9559) بسند رجاله ثقات وفيه عنعنة قتادة، وهو مدلس مكثر.

(4)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 135) رقم 1554 بسند صحيح.

(5)

انظر تفسير القرطبي (5/ 100)، تفسير مجاهد (1/ 158)، زاد المسير (2/ 90)، فتح القدير (1/ 469)، مشكل إعراب القرآن (1/ 198)، تفسير ابن كثير (1/ 503) ورجح أن

ص: 219

فأما ترجيح أن المراد به المجتاز، وليس المسافر، فيرجحه أن الله سبحانه وتعالى قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

} الآية. فلو كان يقصد بقوله: إلا عابري سبيل هو المسافر، لم يكن لإعادة ذكره معنى.

وأما ترجيح تفسير {عَابِرِي سَبِيلٍ} بالمسافر، فيكفي أنه تفسير اثنين من الصحابة رضي الله عنهما، ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، ولأنه لا يحتاج إلى تقدير في الآية، فمعنى {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} على حقيقته وليس مواضع الصلاة كما فسرها أصحاب القول الأول

وتفسير الصحابة أحب إلى نفسي وإن كان

المراد بقوله "إلا عابري سبيل" أي المجتاز مراً. قال ابن كثير: "لو كان معنياً به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} معنى مفهوم". وانظر أحكام الجصاص (3/ 169) ورجح أن المراد به المسافر، قال:"وما رري عن علي وابن عباس في تأويله أن المراد المسافر الذى لا يجد الماء فيتيمم أولى من تأويل من تأوله على الاجتياز في المسجد؛ وذلك لأن قوله تعالى {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} نهى عن فعل الصلاة في هذه الحال، لا عن المسجد؛ لأن ذلك حقيقة اللفظ، ومفهوم الخطاب، وحمله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجاز بأن تجعل الصلاة عبارة عن موضعها، كما يسمى الشيء باسم غيره للمجاورة أو لأنه تسبب منه كقوله تعالى {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ} يعني به مواضع الصلاة ومتى أمكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم يجز صرف ذلك عن الحقيقة، وفي نسق التلاوة ما يدل على أن المراد حقيقة الصلاة وهو قوله تعالى {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} ".

ص: 220