الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك
المبحث الأول: في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة
يجوز للحائض والنفساء الإحرام بالحج والعمرة، ولا يمنع الحيض والنفاس من صحة الإحرام، والأدلة على ذلك ما يلي:
الدليل الأول:
الإجماع. فقد أجمع العلماء على صحة إحرام الحائض والنفساء، وأن الحيض والنفاس لا يمنع صحة الإحرام.
وقد حكى الإجماع ابن عبد البر
(1)
، والنووي
(2)
.
الدليل الثاني:
من السنة.
(327)
روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدمت مكة، وأنا حائض ولم
(1)
التمهيد (19/ 315).
(2)
شرح النووي لصحيح مسلم (8/ 187)، في باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذ الحائض.