الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر
اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.
وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، ومحمد وزفر من الحنفية
(4)
.
وقيل: النجاسة تزال بأي مزيل طاهر، ولا يتعين الماء.
وهو المشهور من مذهب الحنفية
(5)
، واختيار ابن تيمية
(6)
.
وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى غيره.
(1)
المقدمات ابن رشد (1/ 86)، القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: 25)، منح الجليل (1/ 30)، الشرح الصغير (1/ 31).
(2)
مغني المحتاج (1/ 18، 17)، المجموع (1/ 1/ 142)، روضة الطالبين (1/ 7)، نهاية المحتاج (1/ 61).
(3)
الإنصاف (1/ 309)، كشاف القناع (1/ 181)، الفروع (1/ 259).
(4)
انظر بدائع الصنائع (1/ 83)، حاشية ابن عابدين (1/ 309)، البناية (1/ 711).
(5)
بدائع الصنائع (1/ 83)، البحر الرائق (1/ 233)، مراقي الفلاح (ص 65، 64)، رؤوس المسائل (ص: 93)، البناية (1/ 709).
(6)
الإنصاف (1/ 309)، الفروع (1/ 259)، مجموع الفتاوى (20/ 522)، (21/ 611، 610).