الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا تمنع الحائض مطلقاً من قراءة القرآن.
وهو قول للشافعي في القديم
(1)
، واختيار ابن حزم
(2)
، وابن تيمية
(3)
.
وقيل: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة
(4)
.
وقيل: تمنع إلا من قراءة ما دون الآية.
وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها بعض أصحابه ومنهم الطحاوي
(5)
.
أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن
.
استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:
المنتقى للباجي (1/ 345)، مواهب الجليل (1/ 375)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 138)، أسهل المدارك (1/ 70 - 71)
(1)
انظر روضة الطالبين (1/ 86)، وقال في المجموع (2/ 387): "حكى الخراسانيون قولاً قديماً للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله، قال: قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن، فاختلفوا في أبي عبد الله، فقال بعض الأصحاب: أراد به مالكاً، وليس للشافعي قول بالجواز. اختاره إمام الحرمين، والغزالي في البسيط.
وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي، وجعلوه قولاً قديماً. قال الشيخ أبو محمَّد وجدت أبا ثور جمعهما في موضع، فقال: قال أبو عبد الله ومالك".
(2)
المحلى (مسألة: 116).
(3)
قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 34): "يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وإن خشيت نسيانه وجب".
(4)
الإنصاف (1/ 243).
(5)
شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 90)، بدائع الصنائع (1/ 38)، مختصر الطحاوي (ص: 18)، شرح فتح القدير (1/ 167)، المبسوط (3/ 152).