الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أشهر الحج
(1)
.
قال ابن قدامة: "إدخال العمرة على الحج جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج، ما لم يفتتح الطواف بالبيت"
(2)
.
ونقل الإجماع أيضاً ابن رشد
(3)
.
الدليل الثاني:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة
(4)
.
الدليل الثالث:
قال الله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ}
(5)
. فالحج والعمرة لا يتأتى الخروج منهما إلا بإتمامهما
(6)
.
الدليل الرابع:
الأحاديث الصحيحة التي تصرح أنها كانت قارنة. منها
(1)
التمهيد (15/ 215).
(2)
المغني (5/ 369).
(3)
انظر البيان والتحصيل (17/ 327).
(4)
المغني (5/ 369).
(5)
البقرة آية (196).
(6)
المفهم (3/ 300).