الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أردت صلاة فأتوضأ" فمعناه أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ولا يجب الوضوء لغير الصلاة من قراءة القرآن للجنب والحائض وغيرهما. وانظر مزيد شرح للاستدلال بهذا الحديث في مسألة جواز مس المصحف.
دليل من فرق بين الحيض والجنابة
.
قالوا: التفريق قائم من جهة الأثر والنظر.
أما الآثار، فيرون أن أحاديث منع الحائض شديدة الضعف، وأحاديث منع الجنب صالحة للاحتجاج، إما بنفسها، أو بجميع طرقها .. ومن هذه الأحاديث:
(235)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سليمة،
عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً
(1)
.
(236)
ومنها ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الله ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود،
عن مالك بن عبادة الغافقي، قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب، فجرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب. قال: نعم إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني
(1)
سبق تخريجه في أدلة القول الأول.
لا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل
(1)
.
(237)
ومنها ما رواه عبد الرزاق، قال: عن الثوري، عن أبي وائل، عن عبيدة السلماني، قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب.
[رجاله ثقات]
(2)
.
(238)
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم،
أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات، وهو يقرئ رجلاً القرآن، فبال ابن مسعود، فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: مالك؟. فقال: إنك بلت. فقال ابن مسعود: إني لست بجنب.
[إسناده منقطع، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، وباقي رجاله ثقات إلا حماد بن أبي سليمان فإنه صدوق له أوهام]
(3)
.
(239)
ومنها ما رواه الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد، نا العباس بن محمد الدوري (ح) وحدثنا إبراهيم بن دُبَيْس بن أحمد الحداد، نا محمد بن سليمان الواسطي، قالا: نا أبو نعيم، نا زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام،
عن عكرمة، قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة، فوقع عليها، وفزعت امرأته، فلم تجده في مضجعه،
(1)
سبق تخريجه. انظر حديث رقم (227).
(2)
سبق تخريجه. انظر حديث رقم (228).
(3)
سبق تخريجه. انظر رقم (229).
فقامت وخرجت، فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت، فأخذت الشفرة، فقال: مهيم؟ فقالت: مهيم! لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتيني؟ فقالت: رأيتك على الجارية. فقال: ما رأيتيني، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن، وهو جنب، قالت: فاقرأ، فقال:
أتانا رسول الله يتلو كتابه
…
كما لاح مشهور من الفجر ساطع
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا
…
به موقنات أن ما قال واقع
فقالت: آمنت بالله، وكذبت البصر، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم.
[إسناد القصة ضعيف، وفيه انقطاع، والشعر ثابت لعبد الله ابن رواحة من غير هذا الطريق]
(1)
.
وأما من جهة النظر.
قالوا: إن مدة الحيض قد تطول، فيخشى عليها النسيان، وهي غير قادرة على رفع المانع بخلاف الجنب فهي قادرة على رفعه.
وأجيب:
بأن أحاديث نهي الجنب ليست قوية أيضاً، وعلى التسليم بصحتها فهي مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كره ذكر الله إلا على طهارة عندما تيمم لرد السلام، فهل يقال: باشتراط الطهارة لرد السلام. ثم إن قولكم: إن الحيض قد يطول، ولا يملك الإنسان رفعه،
(1)
سبق الكلام انظر رقم (230).