الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية. فمن صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار والقضاء
(1)
.
الدليل الثاني:
أنها أبيح لها الفطر، عندما كان السبب موجوداً، فإذا زال السبب المبيح وجب عليها الإمساك.
الدليل الثالث:
أن الإمساك حق للوقت؛ لأنه وقت معظم.
الدليل الرابع:
أن كل من أدرك جزءاً من وقت العبادة لزمته تلك العبادة، فمن أدرك جزءاً من وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وكذلك من أدرك جزءاً من وقت الصيام لزمه الإمساك
(2)
.
الدليل الخامس:
قالوا: لو أكلت ولا عذر لها اتهمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب.
دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك
.
الدليل الأول:
(295)
ما رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن بن عون،
(1)
المغني (1/ 388) بتصرف يسير، ومنار السبيل (1/ 223). المبسوط (3/ 58).
(2)
المبسوط (3/ 58).