الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجماع
(1)
.
فلم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الجماع، وما عداه فهو مأمور به أمر إرشاد وإباحة، وهذا الحديث تضمن تفسير قوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} وأن المقصود اعتزال الوطء في الفرج، فلم يبق مجال للاجتهاد في تفسير الاعتزال ولا في تفسير كلمة "المحيض"، وقد جاءت مفسرة من النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثالث:
(397)
ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو كريب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت ابن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك
(2)
.
وجه الاستدلال.
قال ابن عبد البر، قال:"دل هذا الحديث على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة في الطهارة، ثم قال: ودل على أن الحيض ليس يغير شيئاً من المرأة مما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض وحده"
(3)
.
ونقل نحوه عن أبي جعفر الطحاوي.
(1)
المسند (3/ 132 - 133).
(2)
صحيح مسلم (298).
(3)
التمهيد كما في فتح البر (3/ 462).