الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى تطهير النعلين بالتراب، وهو غير الماء.
الدليل الثالث:
(212)
ما رواه أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير - يعني ابن معاوية - ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال وكان رجل صدق،
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه الدارمي (1378)، وأبو يعلى (1194)، والبيهقي في السنن (2/ 402) من طرق عن حماد بن سلمة به. وصححه الحاكم (1/ 260) ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (650) من طريق حماد بن زيد، عن أبي نعامة به. ولعله خطأ؛ فإني لم أقف على أبي نعامة من شيوخ حماد بن زيد. والله أعلم.
أما حديث أبي هريرة عند أبي داود (385): "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" فإنه حديث ضعيف قد اضطرب إسناده على الأوزاعي، وعلى سعيد بن أبي سعيد. فالأوزاعي تارة يرويه عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
وتارة يرويه منقطعاً، فيقول: نبئت أن سعيد بن أبي سعيد كما عند أبي داود (386).
وتارة يرويه متصلاً دون واسطة عن سعيد بن أبي سعيد كما عند ابن حبان (1403).
وتارة يرويه عن محمَّد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد. ويجعله من مسند عائشة. كما عند أبى داود (1403).
واختلف فيه أيضاً على سعيد بن أبي سعيد، فتارة يرويه عن أبيه، عن أبي هريرة. وتارة يرويه عن القعقاع بن حكيم، عن عائشة. كما في سنن أبي داود (387، 386).
قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 103): "حديث مضطرب الإسناد، لا يثبت، اختلف في إسناده على الأوزاعي، وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافاً يسقط الاحتجاج به" اهـ فيكفي الاحتجاج بحديث أبي سعيد.
عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى قال: فهذه بهذه
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن هذا تطهير لذيل المرأة بالتراب، وهو غير الماء.
(1)
المسند (6/ 435).
(2)
والجهالة بالصحابية لا تضر. وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه مالك (1/ 24)، والشافعي في المسند (ص 50)، وأحمد (6/ 290)، وأبو يعلى (6981، 6925)، وأبو داود (383)، والترمذي (143)، وابن ماجه (531)، والدارمي (742)، والمنتقى لابن الجارود (142)، والمعجم الكبير للطبراني (23/ 359) من طريق محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
وفي السند جهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. لم يرو عنها إلا محمَّد بن إبراهيم التيمي. فهي مجهولة عيناً.
وقال ابن حجر في التقريب: مقبولة. يعني: حيث توبعت، وإلا فحديثها فيه لين. وذكر أن اسمها حميدة، ولم يجزم بذلك. وكأن ابن حجر اعتبر جهالتها جهالة حال، ولعل السبب في ذلك أنها من التابعين وأن مالكاً قد أخرج الحديث في كتابه الموطأ، وقال الفسوي في المعرفة (1/ 349):"ومن كان من أهل العلم، ونصح نفسه علم أن كل من ذكره مالك في موطئه، وأظهر اسمه ثقة تقوم به الحجة". انتهى
وهذا الكلام قد يكون مقبولاً بالجملة، على أن الحديث له شاهد صحيح قد سقته أولاً. والله أعلم.