الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(289)
ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
(1)
.
ورواه ابن المنذر
(2)
من طريق أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد به، واللفظ لابن المنذر.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
الدليل الثالث:
قالوا: بأن الصلاتين المجموعتين وقت إحداهما وقت للأخرى في حق المعذور كالمسافر ونحوه فهؤلاء مثلهم من أهل الأعذار فإذا أدرك العصر فقد أدرك الظهر، وإذا أدرك العشاء فقد أدرك المغرب.
الرحمن بن عوف.
(1)
(2/ 123) رقم 7206
(2)
في الأوسط (2/ 243)
(3)
فيه يزيد بن أبي زياد، في التقريب ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً، واختلف على يزيد بن أبي زياد، فرواه هشيم وأبو عوانة عنه عن مقسم، عن ابن عباس كما تقدم.
ورواه البيهقي (1/ 387) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس وعطاء عن ابن عباس، وليث ضعيف، وقد تغير.
وقد قال بهذا القول جماعة من التابعين منهم عطاء
(1)
، وطاووس
(2)
، ومجاهد
(3)
، وإبراهيم النخعي
(4)
، والحكم
(5)
.
وهذا القول ضعيف.
أولاً: لعدم الدليل الموجب لقضاء الصلاتين، فلو كانت تدرك الظهر بطهارة الحائض في وقت العصر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو بينه لنقل إلينا. فلما لم ينقل علم أن ذلك لا يجب. وما ورد عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس لا يثبت عنهما كما قرأت.
ثانياً: أن هذا القول مخالف للسنة الصريحة من حديث أبي هريرة: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" وهو متفق عليه وسبق تخريجه ولو كانت تدرك الظهر لقال: فقد أدرك العصر والظهر.
وثالثاً: أنه مخالف للقياس. فلو أنه أدرك ركعة من صلاة الظهر. ثم وجد مانع لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت لها، وللعصر عند العذر والجمع فما الفرق بين المسألتين؟؟!
رابعاً: قد بينا الإجماع على أن الحائض لا تقضي الصلاة التي مرت عليها
(1)
المجموع (3/ 68) رواه ابن أبي شيبة (2/ 123) 7210، 7207، وعبد الرزاق (1281) من طرق عنه بسند صحيح.
(2)
رواه عبد الرزاق (1281)، وابن أبي شيبة (2/ 123) 7207 بأسانيد صحيحة عنه.
(3)
رواه ابن أبي شيبة (1/ 123) رقم 7207 بسند صحيح عنه.
(4)
رواه ابن أبي شيبة (1/ 123) حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيدة أخبراه عن إبراهيم، فهذا سند صحيح، ورواه ابن أبي شيبة (1/ 124) رقم 7209 حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي معشر عن إبراهيم.
(5)
رواه عبد الرزاق (1282)، وابن أبي شيبة (1/ 124) 7211 بسند صحيح.