الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة
.
الدليل الأول:
(405)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.
وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد
(1)
.
[إسناده منكر، والمعروف وقفه على أبي هريرة بقصة إتيان النساء في أدبارهن دون ذكر الحيض]
(2)
.
(1)
المسند (2/ 408).
(2)
أبو تميمة الهجيمي لم يسمع من أبي هريرة.
قال البخاري: "لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، انظر التاريخ الكبير (3/ 16 - 17) وانظر مراسيل العلائي (ص 201) رقم (309).
وحكيم الأثرم. قال فيه البخارى: حكيم الأثرم عن أبي تميمه الهجيمي، عن أبي هريرة: "من أتى كاهناً
…
" هذا حديث لا يتابع عليه. التاريخ الكبير (3/ 16).
وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير. الكامل (2/ 219).
وقال أبو بكر البزار حدث عنه حماد بحديث منكر. تهذيب التهذيب (2/ 388).
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (7/ 207).
وذكره ابن حبان في الثقات. (6/ 215).
وقال ابن المديني: ثقة عندنا. تهذيب التهذيب (2/ 388).
وساق ابن أبي حاتم بإسناده، عن محمد بن يحيى النيسابوري، قال: قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي رواية: لا أدري من أين هو؟.
ولعله يريد بقوله: "من أين هو" جهالة في بلده، أو في اسم أبيه، لأنه ورد عنه لا أدري ابن من هو، وهو ثقة. اهـ. انظر: حاشية تهذيب الكمال (7/ 207 - 208).
وفي التقريب فيه لين.
وقد ضعف الحديث البخاري كما نقل الترمذي في سننه (1/ 243).
وقال البزار كما في تلخيص الحبير (1/ 370) هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج به.
وقال المناوي في فيض القدير (6/ 24): "قال البغوي: سنده ضعيف. قال المناوي: وهو كما قال. وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل: التفرد عن غير ثقة، وهو موجب للضعف، وضعف رواته، والانقطاع، ونكارة متنه، وأطال في بيانه. وقال الذهبي في الكبائر: ليس إسناده بالقائم. اهـ
قلت: ويضاف إلى ما سبق من العلل الاختلاف في رفعه ووقفه - كما سيأتي - وإسناد حكيم الأثرم مداره على حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الجهمي، عن أبي هريرة.
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد (2/ 476): حدثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة به.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (9016) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا وكيع به ولم يذكر فيه: "حكم الكاهن".
وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 523) رقم 16803 والدارمي (136) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن حماد بن سلمة به، إلا أنه قال:"فقد كفر بما أنزل على محمد" بدلاً من فوله: "فقد برئ .... ".
وأخرجه أبو داود (3904) عن موسى بن إسماعيل، وعن يحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حماد بن سلمة به، بلفظ:"فقد برئ بما أنزل على محمد .... ".
وأخرجه الترمذي (135)، والنسائي في الكبرى (9017) عن بندار، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة به. وفيه: "فقد كفر بما أنزل على محمد".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضاً فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد - يعني البخاري - هذا الحديث من قبل إسناده. اهـ.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (107) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا بزيد بن هارون قال: ثنا حماد بن سلمة به. بلفظ: "فقد برئ بما أنزل الله على محمد".
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 318) من طريق روح، حدثنا حماد بن سلمة به، قال العقيلي بعده: رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد موقوفاً. اهـ. وسيأتي الكلام عليه.
وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44 - 45) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 198) من طريق حماد بن سلمة به.
ورواه مجاهد عن أبي هريرة موقوفاً عليه، إلا أنه لم يذكر فيه موضع الشاهد وهو إتيان الحائض.
فقد أخرجه النسائي في الكبرى (9021) أخبرني معاوية بن صالح الدمشقي قال: أنا منصور - يعني: ابن مزاحم - قال: أنا سعيد يعني: المؤدب، عن أبي علي بن جذيمة، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال:"من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر".
وسنده حسن. شيخ النسائي معاوية بن صالح: قال النسائي لا بأس به، وفي التقريب: صدوق، وأبو سعيد المؤدب. قال البخاري: فيه نظر، وهو من الجرح الشديد عنده حسب الاستقراء، لكن لم يتابع البخاري على ذلك.
فقد قال ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 76).
وقال أحمد بن حنبل: ثقة. كما في رواية أبي داود عنه. تهذيب الكمال (26/ 452)، وتهذيب التهذيب (9/ 401).
وقال أبو داود: ثقة، كما في رواية أبي عبيد الآجري. تهذيب التهذيب (9/ 401).
وقال ابن سعد: كان ثقة. الطبقات الكبرى (6/ 326).
وذكره ابن حبان في الثقات. (9/ 40).
وجه الاستدلال:
قوله: "فقد كفر" لا شك أن هذا اللفظ لو صح لفهم منه أنه كبيرة من كبائر الذنوب
…
والكفر هنا لا يراد به الكفر المخرج من الملة.
فقال السرخسي في المبسوط: " (فقد كفر بما أنزل على محمد) مراده: إذا استحل ذلك الفعل"
(1)
. ولا يظهر لي هذا القيد، لأن الحديث خلا منه.
وقال المناوي: "ومن لم يستحلها - يعني هذه الأفعال - فهو كافر بالنعمة، على ما مر غير مرة، وليس المراد حقيقة الكفر، وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه الترمذي
(2)
. وعلى هذا فالمراد فقد كفر: أي بالنعمة.
- وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (2/ 405).
وفي التقريب: صدوق يهم!! وباقي رجال الإسناد ثقات فالإسناد حسن.
وقد تابعه ليث بن أبي سليم .. وإن كان فيه ضعف إلا أنه صالح في المتابعات
فقد أخرجه النسائي في الكبرى (9018) أخبرنا إسحاق بن منصور،
وأخرجه أيضاً (9019) أخبرنا محمد بن بشار كلاهما قال: أنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: إتيان النساء والرجال في أدبارهن كفر.
قال العقيلي في الضعفاء (1/ 149): رواه سفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وأبو بكر ابن عياش والمحاربي، ويزيد بن عطاء اليشكري، وعلي بن الفضيل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد فأوقفوه.
(1)
المبسوط (3/ 152).
(2)
فيض القدير (6/ 24).
وقال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. اهـ
(1)
.
وقيل في معنى الحديث أقوال ساقها النووي في شرحه لصحيح مسلم.
قال: أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.
الثاني: المراد به كفر النعمة وحق الإسلام.
الثالث: أنه يقرِّب من الكفر ويؤدي إليه.
الرابع: أنه فعل كفعل الكفار.
الخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين.
السادس: حكاه الخطابي وغيره، أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه.
قال الأزهري في كتابه "تهذيب اللغة": يقال للابس السلاح كافر.
والسابع: قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا فقال بعضكم بعضاً. اهـ
وإطلاق الكفر وإرادة الكفر الأصغر كثير في الشرع.
(406)
فقد روى البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يحدث
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأخرجه مسلم
(2)
.
(1)
سنن الترمذي (1/ 243).
(2)
صحيح البخاري (48)، ومسلم (64).
(407)
كما أخرج البخاري، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني علي بن مدرك، عن أبي زرعة،
عن جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخرجه مسلم
(1)
.
وقتال المسلم ولو كان عدواناً لا يخرج به المسلم عن الإسلام، ولا يكفر به كفراً يخرج عن الملة .. قال سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
…
} إلى قوله تعالى: " {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} . فلم تنتف الإخوة مع القتل
…
وقوله سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
…
} إلى قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} .
(408)
ومنها حديث أبي ذر في البخاري، قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي، حدثه
عن أبي ذر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادَّعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. ورواه مسلم
(2)
.
(409)
ومنها حديث جرير في مسلم، قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر
(1)
صحيح البخاري (121)، ومسلم (65).
(2)
صحيح البخاري (3508)، ومسلم (61).