المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة . ‌ ‌الدليل الأول: (405) ما - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر

- ‌أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌أدلة القائلين: لا يشترط الماء لإزالة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام

- ‌المبحث الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض

- ‌دليل من قال لا يشترط التكرار في غسل النجاسات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض

- ‌أدلة من قال: العبرة بالجفوف

- ‌أدلة من قال: العبرة برؤية القصة البيضاء

- ‌دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف

- ‌دليل من قال يقدم الجفوف على القصة البيضاء

- ‌دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت

- ‌دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود

- ‌الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات

- ‌المبحث الأول: خلاف العلماء في قراءة القرآن للحائض

- ‌أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين الحيض والجنابة

- ‌دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين أو ما دون الآية ومنع من قراءة المصحف

- ‌المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف

- ‌أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة

- ‌المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء

- ‌أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي

- ‌وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج

- ‌المبحث الثاني: في هل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة، وتجلس في مصلاها تذكر الله وتسبحه مقدار الصلاة

- ‌دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة

- ‌المبحث الثالث: هل تثاب الحائض على ترك الصلاة

- ‌المبحث الرابع: هل يستحب للحائض قضاء الصلاة

- ‌الفرع الأول: هل تستثنى ركعتي الطواف، فيشرع لهما القضاء

- ‌المبحث الخامس: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة وقبل أن تصلي فهل يجب عليها القضاء إِذا طهرت

- ‌دليل الحنفية على أن المرأة إذا حاضت في وقت الصلاة لا يجب عليها القضاء

- ‌دليل المالكية على أن المرأة إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة سقطت عنها الصلاة

- ‌دليل الشافعية على أنه يشترط أن تدرك من الوقت قدراً يسع تلك الصلاة

- ‌دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت الحائض من الوقت مقدار ركعة

- ‌دليل الحنابلة على أن المرأة الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب القضاء إذا كان الباقي من الوقت حين حاضت لا يتسع لفعل الصلاة وإلا فلا يجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس: في طهر المرأة من الحيض قبل خروج وقت الصلاة

- ‌دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام

- ‌دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة

- ‌دليل من قال: إذا طهرت في وقت العصر وجب أن تصلي معه الظهر أو في وقت العشاء صلت معه المغرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت ما يسع خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر وجبت عليها صلاة الظهر والعصر

- ‌المبحث السابع: هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت

- ‌دليل من اشترط مع أدراك الركعة زمنا يمكن فيه فعل الطهارة من الاغتسال ونحوه

- ‌دليل من لم يشترط زمن الطهارة ويكتفي بإدراك زمن يتسع لركعة كاملة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم

- ‌المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم ويجب عليها القضاء إذا طهرت

- ‌المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها الإمساك بقية النهار

- ‌أدلة القائلين بوجوب الإمساك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌دليل الجمهور على صحة صومها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين لا يصح صومها مطلقاً حتى تغتسل قبل الفجر

- ‌دليل القائلين بأنه يشترط أن تطهر من الحيض في وقت يمكنها فيه الغسل

- ‌المبحث الرابع: إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم هل تسقط الكفارة

- ‌دليل الحنفية على سقوط الكفارة

- ‌دليل الجمهور على وجوب الكفارة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد

- ‌المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد

- ‌أدلة الجمهور القائلين بالمنع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

- ‌أدلة القائلين بتحريم مرور الحائض في المسجد

- ‌أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بالجواز إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال

- ‌أدلة القائلين بكراهة العبور

- ‌أدلة القائلين بجواز لبث الحائض في المسجد إذا انقطع دمها بشرط الوضوء

- ‌المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض

- ‌دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة

- ‌دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت

- ‌دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد

- ‌الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول: في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم

- ‌أدلة القائلين بأن الطهارة من الحيض شرط ومن الحدث الأصغر سنة

- ‌وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة

- ‌أدلة الجمهور على أنه لا يصح طوافها بحال

- ‌أدلة الحنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وتجبر بدم

- ‌أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: هل للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج

- ‌دليل الحنفية على رفض العمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌[الدليل الثاني]

- ‌[الدليل الثالث]

- ‌[الدليل الرابع]

- ‌دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على رجوع زيد بن ثابت وابن عمر عن قولهما بأن الحائض يلزمها طواف الوداع

- ‌الدليل على أن القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض

- ‌المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان

- ‌دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر

- ‌دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان

- ‌دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم

- ‌المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع: طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب

- ‌دليل من قال: إن وثق المباشر بضبط نفسه جاز له مباشرة ما تحت الإزار وإلا فلا

- ‌الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة

- ‌أدلة القائلين بوجوب الكفارة

- ‌دليل القائلين بأنه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين باستحباب الكفارة

- ‌دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار

- ‌دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار

- ‌دليل من قال: عليه خمسا دينار

- ‌الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقاً

- ‌دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان

- ‌الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر

- ‌دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة بأن وطء، الحائض ليس كبيرة

- ‌الفرع الرابع: إذا قيل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض فهل تجب على الجاهل والناسي

- ‌الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة

- ‌الفرع السادس: هل تلزم المرأة كفارة

- ‌الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع

- ‌أدلة الجمهور على وقوع الطلاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

الفصل: ‌ ‌دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة . ‌ ‌الدليل الأول: (405) ما

‌دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة

.

‌الدليل الأول:

(405)

ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.

وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد

(1)

.

[إسناده منكر، والمعروف وقفه على أبي هريرة بقصة إتيان النساء في أدبارهن دون ذكر الحيض]

(2)

.

(1)

المسند (2/ 408).

(2)

أبو تميمة الهجيمي لم يسمع من أبي هريرة.

قال البخاري: "لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، انظر التاريخ الكبير (3/ 16 - 17) وانظر مراسيل العلائي (ص 201) رقم (309).

وحكيم الأثرم. قال فيه البخارى: حكيم الأثرم عن أبي تميمه الهجيمي، عن أبي هريرة: "من أتى كاهناً

" هذا حديث لا يتابع عليه. التاريخ الكبير (3/ 16).

وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير. الكامل (2/ 219).

وقال أبو بكر البزار حدث عنه حماد بحديث منكر. تهذيب التهذيب (2/ 388).

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (7/ 207).

وذكره ابن حبان في الثقات. (6/ 215).

وقال ابن المديني: ثقة عندنا. تهذيب التهذيب (2/ 388).

وساق ابن أبي حاتم بإسناده، عن محمد بن يحيى النيسابوري، قال: قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا.

ص: 426

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي رواية: لا أدري من أين هو؟.

ولعله يريد بقوله: "من أين هو" جهالة في بلده، أو في اسم أبيه، لأنه ورد عنه لا أدري ابن من هو، وهو ثقة. اهـ. انظر: حاشية تهذيب الكمال (7/ 207 - 208).

وفي التقريب فيه لين.

وقد ضعف الحديث البخاري كما نقل الترمذي في سننه (1/ 243).

وقال البزار كما في تلخيص الحبير (1/ 370) هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج به.

وقال المناوي في فيض القدير (6/ 24): "قال البغوي: سنده ضعيف. قال المناوي: وهو كما قال. وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل: التفرد عن غير ثقة، وهو موجب للضعف، وضعف رواته، والانقطاع، ونكارة متنه، وأطال في بيانه. وقال الذهبي في الكبائر: ليس إسناده بالقائم. اهـ

قلت: ويضاف إلى ما سبق من العلل الاختلاف في رفعه ووقفه - كما سيأتي - وإسناد حكيم الأثرم مداره على حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الجهمي، عن أبي هريرة.

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد (2/ 476): حدثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة به.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (9016) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا وكيع به ولم يذكر فيه: "حكم الكاهن".

وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 523) رقم 16803 والدارمي (136) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن حماد بن سلمة به، إلا أنه قال:"فقد كفر بما أنزل على محمد" بدلاً من فوله: "فقد برئ .... ".

وأخرجه أبو داود (3904) عن موسى بن إسماعيل، وعن يحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حماد بن سلمة به، بلفظ:"فقد برئ بما أنزل على محمد .... ".

وأخرجه الترمذي (135)، والنسائي في الكبرى (9017) عن بندار، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة به. وفيه: "فقد كفر بما أنزل على محمد".

ص: 427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضاً فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد - يعني البخاري - هذا الحديث من قبل إسناده. اهـ.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (107) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا بزيد بن هارون قال: ثنا حماد بن سلمة به. بلفظ: "فقد برئ بما أنزل الله على محمد".

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 318) من طريق روح، حدثنا حماد بن سلمة به، قال العقيلي بعده: رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد موقوفاً. اهـ. وسيأتي الكلام عليه.

وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44 - 45) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 198) من طريق حماد بن سلمة به.

ورواه مجاهد عن أبي هريرة موقوفاً عليه، إلا أنه لم يذكر فيه موضع الشاهد وهو إتيان الحائض.

فقد أخرجه النسائي في الكبرى (9021) أخبرني معاوية بن صالح الدمشقي قال: أنا منصور - يعني: ابن مزاحم - قال: أنا سعيد يعني: المؤدب، عن أبي علي بن جذيمة، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال:"من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر".

وسنده حسن. شيخ النسائي معاوية بن صالح: قال النسائي لا بأس به، وفي التقريب: صدوق، وأبو سعيد المؤدب. قال البخاري: فيه نظر، وهو من الجرح الشديد عنده حسب الاستقراء، لكن لم يتابع البخاري على ذلك.

فقد قال ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 76).

وقال أحمد بن حنبل: ثقة. كما في رواية أبي داود عنه. تهذيب الكمال (26/ 452)، وتهذيب التهذيب (9/ 401).

وقال أبو داود: ثقة، كما في رواية أبي عبيد الآجري. تهذيب التهذيب (9/ 401).

وقال ابن سعد: كان ثقة. الطبقات الكبرى (6/ 326).

وذكره ابن حبان في الثقات. (9/ 40).

ص: 428

وجه الاستدلال:

قوله: "فقد كفر" لا شك أن هذا اللفظ لو صح لفهم منه أنه كبيرة من كبائر الذنوب

والكفر هنا لا يراد به الكفر المخرج من الملة.

فقال السرخسي في المبسوط: " (فقد كفر بما أنزل على محمد) مراده: إذا استحل ذلك الفعل"

(1)

. ولا يظهر لي هذا القيد، لأن الحديث خلا منه.

وقال المناوي: "ومن لم يستحلها - يعني هذه الأفعال - فهو كافر بالنعمة، على ما مر غير مرة، وليس المراد حقيقة الكفر، وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه الترمذي

(2)

. وعلى هذا فالمراد فقد كفر: أي بالنعمة.

- وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (2/ 405).

وفي التقريب: صدوق يهم!! وباقي رجال الإسناد ثقات فالإسناد حسن.

وقد تابعه ليث بن أبي سليم .. وإن كان فيه ضعف إلا أنه صالح في المتابعات

فقد أخرجه النسائي في الكبرى (9018) أخبرنا إسحاق بن منصور،

وأخرجه أيضاً (9019) أخبرنا محمد بن بشار كلاهما قال: أنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: إتيان النساء والرجال في أدبارهن كفر.

قال العقيلي في الضعفاء (1/ 149): رواه سفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وأبو بكر ابن عياش والمحاربي، ويزيد بن عطاء اليشكري، وعلي بن الفضيل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد فأوقفوه.

(1)

المبسوط (3/ 152).

(2)

فيض القدير (6/ 24).

ص: 429

وقال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. اهـ

(1)

.

وقيل في معنى الحديث أقوال ساقها النووي في شرحه لصحيح مسلم.

قال: أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.

الثاني: المراد به كفر النعمة وحق الإسلام.

الثالث: أنه يقرِّب من الكفر ويؤدي إليه.

الرابع: أنه فعل كفعل الكفار.

الخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين.

السادس: حكاه الخطابي وغيره، أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه.

قال الأزهري في كتابه "تهذيب اللغة": يقال للابس السلاح كافر.

والسابع: قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا فقال بعضكم بعضاً. اهـ

وإطلاق الكفر وإرادة الكفر الأصغر كثير في الشرع.

(406)

فقد روى البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يحدث

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأخرجه مسلم

(2)

.

(1)

سنن الترمذي (1/ 243).

(2)

صحيح البخاري (48)، ومسلم (64).

ص: 430

(407)

كما أخرج البخاري، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني علي بن مدرك، عن أبي زرعة،

عن جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخرجه مسلم

(1)

.

وقتال المسلم ولو كان عدواناً لا يخرج به المسلم عن الإسلام، ولا يكفر به كفراً يخرج عن الملة .. قال سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

} إلى قوله تعالى: " {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} . فلم تنتف الإخوة مع القتل

وقوله سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

} إلى قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} .

(408)

ومنها حديث أبي ذر في البخاري، قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي، حدثه

عن أبي ذر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادَّعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. ورواه مسلم

(2)

.

(409)

ومنها حديث جرير في مسلم، قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر

(1)

صحيح البخاري (121)، ومسلم (65).

(2)

صحيح البخاري (3508)، ومسلم (61).

ص: 431