الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع
أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة.
وإذا طلقها فهل يقع أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يقع مع التحريم. وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: لا يقع، وهو مذهب الظاهرية
(5)
، واختاره ابن تيمية
(6)
، وابن القيم
(7)
، والشوكاني
(8)
.
(1)
بدائع الصنائع (3/ 93)، المبسوط للسرخسي (6/ 57، 16، 7)، شرح فتح القدير (3/ 473)، تبيين الحقائق (2/ 193)، العناية (3/ 480).
(2)
مختصر خليل (ص: 150)، التلقين (1/ 313)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 267)، قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: 150): "والطلاق في الحيض حرام"، وقال أيضاً: "ومن طلق زوجته وهي حائض، أجبر على مراجعتها إن كان الطلاق رجعياً، حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر منها، فإذا دخلت في هذا الطهر الثاني، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها.
(3)
مغني المحتاج (3/ 307)، المهذب (2/ 101).
(4)
الكافي (3/ 16)، المحرر (2/ 51).
(5)
المحلى، (مسألة: 1949).
(6)
مجموع الفتاوى (33/ 66).
(7)
زاد المعاد (4/ 43).
(8)
الروضة الندية (2/ 45)، نيل الأوطار (6/ 263).