الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف
اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.
فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية
(4)
، ورواية عن أحمد
(5)
.
وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية
(6)
.
الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر
.
الدليل الأول:
(331)
حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد ابن
(1)
المنتقى - الباجي (2/ 290)، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص 55)، الخرشي (2/ 314).
(2)
المجموع - النووي (8/ 17)، حاشية البيجوري (1/ 600).
(3)
انظر الإنصاف (4/ 16)، الفروع (1/ 261، 260)، المبدع (3/ 221).
(4)
البحر الرائق (1/ 203)، شرح فتح القدير (1/ 166)، بدائع الصنائع (2/ 129)، المبسوط (4/ 38).
(5)
المبدع (1/ 261).
(6)
مجموع الفتاوى (26/ 198)، وانظر أعلام الموقعين (3/ 34).
عبد الرحمن، ذكرت لعروة، قال:
فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. الحديث
(1)
.
وجه الاستدلال:
أولاً: أن هذا الفعل امتثال لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}
(2)
.
ثانياً: قد روى مسلم في صحيحه، قال رحمه الله:
(332)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعاً، عن عيسى بن يونس. قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابراً يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه
(3)
.
قال الشنقيطي: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه، قد دل دليلان على أن الوضوء لازم لا بد منه.
أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "خذوا عني مناسككم"
وهذا الأمر للوجوب والتحتم، فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالاً لأمره، في قوله صلى الله عليه وسلم "خذوا عني مناسككم"
(1)
رواه البخاري (1614)، ومسلم (1235) وفي مسلم: قصة.
(2)
الحج آية (29).
(3)
صحيح مسلم (1297).