الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة
تبين لنا من خلال الفصل السابق، تحريم الوطء في الفرج، وهو إجماع.
وتبين لنا جواز الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة، وأن القول به كالإجماع، وإن كان فيه خلاف فلعله لا يصح. وهو شاذ مخالف للأدلة الكثيرة وسوف نأتي على ذكرها إن شاء الله.
وأما مباشرة المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج ففيه خلاف بين العلماء.
فقيل: يحرم عليه الاستمتاع بما تحت الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
.
وقيل: لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة. وهو مذهب الحنابلة
(4)
،
(1)
شرح فتح القدير (1/ 166)، تبيين الحقائق (1/ 57) البحر الرائق (1/ 208 - 209) البناية للعيني (1/ 640)، حاشية رد المحتار (1/ 292).
(2)
الخرشي (1/ 208)، حاشية الدسوقي (1/ 173)، الشرح الصغير (1/ 215 - 216)، الكافي (ص 31)، القوانين الفقهية (ص 31)، مواهب الجليل (1/ 373 - 374)، منح الجليل (1/ 174)، أسهل المدارك (1/ 90).
(3)
الأم (1/ 59)، المجموع (2/ 392)، الروضة (1/ 136)، مغني المحتاج (1/ 110)، نهاية المحتاج (1/ 330).
(4)
المغني (1/ 414)، الكافي (1/ 73)، المحرر (1/ 25 - 26)، الإنصاف (1/ 350) الكشاف (1/ 198)، شرح منتهى الإرادات (1/ 111)، معونة أولي النهى شرح المنتهى