الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين
(1)
.
(260)
وروى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا محمّد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
(2)
.
وأخرجه مسلم، دون قوله، قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة .. إلخ
(3)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة"، فإنه نص صريح لوجوب ترك الصلاة زمن الحيض.
وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة
.
(261)
ما أخرجه البخاري:، قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثتني معاذة،
(1)
صحيح مسلم (79).
(2)
صحيح البخاري (225).
(3)
صحيح مسلم (333).
أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت. فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله
(1)
.
قولها: فلا يأمرنا به.
قال ابن حجر في الفتح: "عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، والله أعلم"
(2)
.
لكن قال ابن رجب: "نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كن يحضن في زمانه فلا يقضين الصلاة إذا طهرن فإنما يكون ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأمره به. فإن مثل هذا لا يخفى عليه، ولو كان القضاء واجباً عليهن لم يهمل ذلك، وهو لا يغفل عن مثله لشدة اهتمامه بأمر الصلاة"
(3)
.
(262)
قلت: ورواه مسلم
(4)
من طريق معمر عن عاصم عن معاذة قالت:
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(1)
صحيح البخارى (321).
(2)
فتح الباري (1/ 561) ح 321.
(3)
شرح ابن رجب للبخارى (2/ 133).
(4)
(69 - 335)
وقال ابن رجب
(1)
: وقد حكى غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وأنهم لم يختلفوا في ذلك، منهم الزهري، والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر وغيرهم. اهـ.
(263)
وروى عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا، ذلك بدعة.
[إسناده صحيح]
(2)
.
(264)
وروى عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سئل أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا، ذلك بدعة.
[رجاله ثقات]
(3)
.
وقال الترمذي في السنن: وقد روي عن عائشة من غير وجه، أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء، لا اختلاف بينهم، في أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة
(4)
.
وقال ابن حزم: ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضي صوم الأيام التي مرت بها في أيام حيضها، وهذا نص
(1)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 131)
(2)
المصنف (1275).
(3)
المصنف (1276)
(4)
سنن الترمذي (1/ 235).