الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف
اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا.
فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
واختيار ابن تيمية
(2)
.
وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون
(3)
وهو مذهب الظاهرية
(4)
،
(1)
شرح فتح القدير (1/ 168)، تبيين الحقائق (1/ 57 - 58)، البحر الرائق (1/ 211)، بدائع الصنائع (1/ 33 - 34)، مراقي الفلاح (ص: 60). وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص: 14)، الخرشي (1/ 160)، حاشية الدسوقي (1/ 125)، الكافي (ص: 24)، مواهب الجليل (1/ 303)، منح الجليل (1/ 118، 117)، القوانين الفقهية (ص: 25)، الشرح الصغير (1/ 149)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36)، روضة الطالبين (1/ 79)، المجموع (2/ 77)، الحاوي الكبير (1/ 143 - 145). وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134)، المحرر (1/ 16)، شرح منتهى الإرادات (1/ 77)، الإنصاف (1/ 222)، المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48).
(2)
قال في مجموع الفتاوى (21/ 266): "قال الامام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف".
(3)
الخلافيات للبيهقي (1/ 497).
(4)
المحلى (مسألة 116).