الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[وسنده صحيح].
وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث من رجال الشيخين.
دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض
.
(373)
روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلي بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي، قال:
سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، فقال: آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أُرِبْت عن يديك، سألتني عن شيء، سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه
(1)
.
[الحديث إسناد رجاله ثقات]
(2)
.
والجواب: عن هذا القدر المرفوع يحتمل عدة إجابات:
الأول: أن نسلك مسلك الترجيح، فيقال: الأحاديث التي ترخص للحائض بأن تترك طواف الوداع أقوى وأكثر. لحديث عائشة في الصحيحين، وحديث ابن عباس فيهما أيضاً، وحديث أم سليم وابن عمر وغيرهم من
(1)
المصنف (13179).
(2)
الحديث أخرجه أحمد (3/ 416) حدثنا بهز وعفان قالا: ثنا أبو عوانة به بلفظ: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت، ثم تحيض. قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. وأخرجه أبو داود (2004) حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة به. وأخرجه النسائي في الكبرى (4185) أنبأ قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة به. وأخرجه الطحاوي (2232) من طريق أبي داود، عن أبي عوانة به.
الأحاديث، ومعلوم أن كثرة الأحاديث، وكون بعضها في الصحيحين قرينة قوية على ترجيحها على غيرها، بل لم يعارضها إلا هذا الحديث عن الحارث ابن أسامة.
الجواب الثاني: أن نقول بالنسخ، فالأحاديث التي ترخص للحائض بتركها للطواف كانت في حجة الوداع فتكون ناسخة وهذا ما رجحه الطحاوي
(1)
.
الجواب الثالث: أن يحمل حديث الحارث إذا كان في الزمان نفس، وفي الوقت مهلة، أما إذا أعجلها السير كان لها أن تنفر من غير وداع وهو اختيار الخطابي
(2)
.
الجواب الرابع: قال بعضهم: إن الحارث بن عبد الله بن أسامة مختلف في صحبته، وعليه يكون حديثه مرسلاً. وهذا القول ليس بشيء.
الجواب الخامس: أن عمر حين سئل عن الحائض قال: وليكن آخر عهدها الطواف بالبيت، كما في رواية أحمد، فوافق كلام عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع:"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف" وحين سمع منه الحارث قوله: "ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت" قال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وكان قصد الحارث
(1)
شرح معاني الآثار (2/ 235).
(2)
معالم السنن للخطابي (2/ 429).
حين سأل عمر يريد دليلاً خاصاً لا دليلاً عاماً، فأجابه عمر بالحديث العام، والذي هو عند الحارث، ويبعد أن يكون عند الحارث حديث خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطلب العلم من غيره. وعلى هذا يكون باقي الصحابة الذين قالوا: تنفر، قد وقفوا على المخصص المخرج للحائض، وبهذا يزول الإشكال، ولأن من قال: تنفر، قوله هذا خلاف القياس، فلا يقولونه إلا بتوقيف، بخلاف من قال: لا تنفر، فقد يكون أخذ بالعموم. والله أعلم وهذا الوجه قد ظهر لي والله أعلم بصحته ولم أعلم أحداً قال به
فالراجح أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، وهو قول عامة الصحابة كما سبق.