الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم
المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم ويجب عليها القضاء إذا طهرت
(291)
روى عبد الرزاق، قال: عن معمر عن الزهري قال: الحائض تقضي الصوم. قلت: عمن؟ قال: هذا ما اجتمع الناس عليه، وليس في كل شيء نجد الإسناد.
أما تحريم فعل الصوم:
(292)
ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد - هو ابن أسلم - عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله. قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان
دينها. ورواه مسلم
(1)
.
(293)
وحديث ابن عمر في مسلم، وفيه:"وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين"
(2)
.
وانظر الحديث كاملاً في الفصل الذي قبل هذا.
وأما وجوب القضاء:
(294)
فقد روى مسلم، قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عاصم، عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت:
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
(3)
.
ورواه البخاري من طريق قتادة عن معاذة به بنحوه
(4)
.
ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب قضاء الصوم
(5)
وقد نقل الإجماع أيضاً طائفة من العلماء. انظر النقول عنهم في المسألة التي قبلها.
(1)
صحيح البخاري (304)، ومسلم (80).
(2)
صحيح مسلم (79).
(3)
صحيح مسلم (69 - 335).
(4)
صحيح البخارى (321).
(5)
في الأوسط (2/ 203).