الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(301)
ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن
عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نُفِست؟ قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" ورواه مسلم
(1)
.
فحملوا منعها من الطواف من خوف المكث في المسجد فإنها ممنوعة منه عندهم لما قد يترتب على ذلك من تلويث المسجد.
وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن النهي صريح في المنع من الطواف، وهو أخص من المكث، فلو منعها من المكث لدخل في ذلك الطواف وليس العكس، ثم إن حمل النهي على المكث صرف للنهي عن ظاهره وحمل له على أمر لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. وتعطيل لما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت علة النهي للحائض من الطواف خوف التلوث لأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستثفار كما أرشد إلى ذلك أسماء بنت عميس حيث ولدت في الميقات،
ثنا أبو نعيم به وزاد في لفظه: "إلا للنبي وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعلي، ألا بينت لكم أن تضلوا".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 65) من طريق أبي نعيم: الفضل بن دكين به.
(1)
صحيح البخاري (305). رواه مسلم (120 - 1211).
(302)
فقد روى مسلم من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: خرجنا معه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي
(1)
.
ولو كانت العلة خوف التلويث لما كان النهي عن الطواف حتى تغتسل الحائض، ولكان النهي يمتد إلى حين انقطاع دم الحيض.
(303)
فقد رواه مسلم بلفظ: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي"
(2)
.
ولو كانت العلة خوف التلويث لمنعت المستحاضة من دخول المسجد.
(304)
فقد روى البخاري، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم
(3)
.
وقد يستدل بحديث عائشة على عكس قولهم، فيستدل به على جواز المكث في المسجد لأن قوله:"افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت". فيقال: إن الاستثناء معيار العموم، فلم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الطواف، ومعلوم
(1)
صحيح مسلم (147 - 1218).
(2)
صحيح مسلم (119 - 1211).
(3)
صحيح البخاري (309).