الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي القصة دليل من وجه آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين يرى وقوع طلاق الحائض، وهو الذي راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاق ابن عمر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلفه أن يبلغ ابنه بمراجعة زوجته، فيبعد أن يفهم عمر وابنه فهماً غير مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
الدليل السابع:
(420)
ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع،
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة
(1)
.
[جميع رجاله ثقات، إلا أني أخشى أن يكون الحديث لما اختصر روي بالمعنى، فقد رواه جماعة عن نافع، ولم يذكروا ما ذكره ابن أبي ذئب إلا أنه قد توبع، فقد تابعه ابن جريج عن نافع]
(2)
.
(1)
مسند الطيالسي (68).
(2)
والحديث رواه البيهقي (7/ 326) من طريق أبي داود الطيالسي، ورواه الدارقطني (4/ 9) من طريق يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق وابن أبي ذئب عن نافع به.
وفي الفتح (5253) قال الحافظ بعد ذكره لهذه الرواية، وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب، أن نافعاً أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة" قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالماً يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
فهؤلاء الثلاثة رووه عن ابن أبي ذئب: أبو داود الطيالسي، ويزيد بن هارون وابن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهب.
وقد رواه جماعة عن نافع به، بغير لفظ ابن أبي ذئب إلا أن يكون حديث ابن أبي ذئب حديثاً آخر ولا إخا له فقد رواه مالك، وعبيد الله بن عمر، والليث، وأيوب، وغيرهم، عن نافع عن ابن عمر مطولاً، ولم يذكروا فيه ما ذكره ابن أبي ذئب عن نافع (فجعله واحدة) إلا أن متابعة ابن جريج عن نافع به
…
ورواية الشعبي عن ابن عمر مرفوعاً، ورواية سعيد بن جبير عن ابن عمر تبعد احتمال شذوذ ابن أبي ذئب، وإليك ألفاظهم.
الأول: مالك عن نافع:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 576) عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (10952) والبخاري (5251) ومسلم (1471) وأبو داود (2179) والنسائي (3390) والدارمي (2262) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 53) والبيهقي في السنن (7/ 323) والبغوي في شرح السنة (2351).
الطريق الثاني: عبيد الله بن عمر عن نافع:
أخرجه أحمد (2/ 54): حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء.
وقد أخرجه النسائي (3389) وابن حبان (4263) من طريق يحيى بن سعيد به.
وقد أخرجه الطيالسي (1853) وابن أبي شيبة (17724) ومسلم (2 - 1471) والنسائي (3396) وابن ماجه (2019) وابن الجارود والمنتقى (734) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 54) وابن حبان (4263) والدارقطني (4/ 7، 8، 11) من طرق عن عبيد الله ابن عمر به.
الطريق الثالث: أيوب عن نافع:
(421)
فقد أخرجه الدارقطني، قال: أخبرنا أبو بكر، يعني النيسابوري نا عياش بن محمد، نا أبو عاصم، عن ابن جريج عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة
(1)
.
[رجاله ثقات لولا عنعنة ابن جريج وهو سند صالح لما قبله، وكما أن
أخرجه أحمد (2/ 6) حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت الله ما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك.
ومن طريق أيوب أخرجه عبد الرزاق (10954) ومسلم (8/ 1471) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 53).
الطريق الرابع: الليث عن نافع.
أخرجه أحمد (2/ 124) حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقه واحدة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته تطليقه واحدة وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها، فإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك.
وأخرجه البخاري (5332)، ومسلم (1/ 1471)، وأبو داود (2180)، والبيهقي (7/ 324) من طرق عن الليث به.
(1)
سنن الدارقطني (4/ 10).