الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وطاووس
(1)
، وعبيدة
(2)
، وقتادة
(3)
، وغيرهم.
أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة
.
الدليل الأول:
من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
(4)
، فالمراد اعتزال النساء في المحيض اعتزال فروجهن.
(395)
أولاً: لما روى ابن جرير الطبري، قال: حدثني علي ابن داود، قال: حدثني أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} اعتزلوا نكاح فروجهن
(5)
.
[إسناده ضعيف]
(6)
.
صحيح.
(1)
أخرجه عبد الرزاق (1244) بسند صحيح.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 524) رقم 16825 بسند ضعيف فيه أشعث بن سوار.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (1239) ورجاله ثقات، وإن كان سماع معمر من قتاده فيه كلام، لأنه سمع من قتادة وهو صغير، وقتادة بصري وسماع معمر من أهل البصرة فيه كلام. انظر: شرح ابن رجب للبخاري (1/ 299).
(4)
البقرة، آية: 222
(5)
تفسير الطبري (4241).
(6)
فيه علي وهو ابن أبى طلحة، لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن معين كما في سؤالات ابن طهمان عنه، انظر الترجمة (260)، وذكر المزي علياً هذا، وذكر في شيوخه ابن عباس ولم يعلق، فلعله يرى سماعه منه
وفي الإسناد أيضاً أبو صالح المصري، كاتب الليث، لخص الحافظ حاله في التقريب، فقال: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.