الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح
إذا طهرت المرأة من الحيض ليلاً، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إلى طلوع الصبح، فهل يصح صومها ذلك اليوم.
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه للغسل فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها، وإن كان الوقت ضيقاً لا يتسع للغسل لم يصح صومها
(1)
.
وهذا مذهب الحنفية، واختاره من المالكية عبد الملك، ومحمد بن مسلمة
(2)
.
(1)
إلا أن الحنفية يستثنون ما لو كان حيضها أكثر الحيض عندهم (عشرة أيام) أو كان نفاسها أكثر النفاس عندهم (أربعون يوماً) ففي هذه الحالة إذا طهرت قبل الفجر صح صومها إذا أمكنها أن تنوي، ولو لم تدرك من الوقت ما يتسع للغسل. ووجهه: أن المرأة إذا طهرت لأكثر الحيض أو النفاس فإنها تخرج من الحيض والنفاس. بمجرد انقطاع الدم، أما إذا انقطع الحيض لدون عشرة أيام، أو انقطع النفاس لدون أربعين يوماً، فإن مدة الاغتسال محسوبة من الحيض والنفاس، فلا بد أن تدرك من الليل ما يتسع فيه للاغتسال. انظر بدائع الصنائع (2/ 89) وقال في شرح فتح القدير (1/ 171):"واعلم أن مدة الاغتسال معتبرة من الحيض في الانقطاع لأقل من العشرة، وإن كان تمام عادتها، بخلاف الانقطاع للعشرة" اهـ.
(2)
انظر المعونة على مذهب مالك (1/ 481)، التفريع (1/ 309، 308). الجامع لأحكام القرآن - القرطبي (2/ 326). والموجود في تفسير القرطبي منسوباً لعبد الملك بأنه إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل فإن يومها يوم فطر مطلقاً. بينما الموجود في التفريع التفصيل: