الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الحنابلة على أن المرأة الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء
الدليل الأول:
(281)
استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته
(1)
.
الدليل الثاني:
(282)
ما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: حدثنا عروة عن عائشة قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، ومن الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. والسجدة إنما هي الركعة
(2)
.
الزهري بمثل حديث مالك.
وقال ابن رجب في شرح البخاري (5/ 15): "والمحفوظ عن الزهري في حديثه "من أدرك ركعة من الصلاة".
الثامن: يونس عن الزهري.
خرجتها في أول الكلام وذكرت أنه زاد فيها عند مسلم "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".
(1)
صحيح البخاري (556).
(2)
صحيح مسلم (609).
وجه الاستدلال:
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أدرك أحدكم سجدة" أي مقدار سجدة، وذكر السجدة أشار إلى إدراك مثلها أي إدراك جزء من الوقت ولو بمقدار تكبيرة الإحرام.
والصحيح أن المراد بالسجدة هي الركعة لما يلي:
أولاً: لأن الزهري قد رواه عن أبي سلمة به بلفظ، "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" وسبق تخريجه.
ورواه جماعة عن أبي هريرة بلفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
…
الحديث في الصحيحين وسبق تخريجه قبل قليل.
وثانياً: قال القرطبي: "أهل الحجاز يسمون الركعة سجدة" اهـ
(1)
.
قلت: وقد ورد في السنة الصريحة إطلاق السجدة على الركعة.
(283)
فقد روى البخاري، قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع،
عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته
(2)
. وأخرجه مسلم
(3)
.
(1)
المفهم (2/ 227).
(2)
صحيح البخاري (1172).
(3)
صحيح مسلم (104 - 729).