الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية
(1)
، وأصبغ وابن حبيب من المالكية
(2)
، وقواه النووي من الشافعية
(3)
، وابن حزم من الظاهرية
(4)
،
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب
(5)
.
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية
(6)
.
أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار
.
من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
(7)
.
وجه الاستدلال:
ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.
(1/ 466).
(1)
البحر الرائق (1/ 208)، شرح فتح القدير (1/ 166)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 460).
(2)
التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (1/ 373)، القوانين الفقهية (ص 31)، المقدمات الممهدات (1/ 136)، البحر الرائق (1/ 208).
(3)
المجموع (2/ 393) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.
(4)
المحلى المسألة (260).
(5)
المجموع (2/ 393).
(6)
المجموع (2/ 393)، الحاوي (1/ 385).
(7)
البقرة: 22.