المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عمراً متعددة، والناس معتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضاً في - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر

- ‌أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌أدلة القائلين: لا يشترط الماء لإزالة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام

- ‌المبحث الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض

- ‌دليل من قال لا يشترط التكرار في غسل النجاسات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض

- ‌أدلة من قال: العبرة بالجفوف

- ‌أدلة من قال: العبرة برؤية القصة البيضاء

- ‌دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف

- ‌دليل من قال يقدم الجفوف على القصة البيضاء

- ‌دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت

- ‌دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود

- ‌الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات

- ‌المبحث الأول: خلاف العلماء في قراءة القرآن للحائض

- ‌أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين الحيض والجنابة

- ‌دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين أو ما دون الآية ومنع من قراءة المصحف

- ‌المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف

- ‌أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة

- ‌المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء

- ‌أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي

- ‌وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج

- ‌المبحث الثاني: في هل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة، وتجلس في مصلاها تذكر الله وتسبحه مقدار الصلاة

- ‌دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة

- ‌المبحث الثالث: هل تثاب الحائض على ترك الصلاة

- ‌المبحث الرابع: هل يستحب للحائض قضاء الصلاة

- ‌الفرع الأول: هل تستثنى ركعتي الطواف، فيشرع لهما القضاء

- ‌المبحث الخامس: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة وقبل أن تصلي فهل يجب عليها القضاء إِذا طهرت

- ‌دليل الحنفية على أن المرأة إذا حاضت في وقت الصلاة لا يجب عليها القضاء

- ‌دليل المالكية على أن المرأة إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة سقطت عنها الصلاة

- ‌دليل الشافعية على أنه يشترط أن تدرك من الوقت قدراً يسع تلك الصلاة

- ‌دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت الحائض من الوقت مقدار ركعة

- ‌دليل الحنابلة على أن المرأة الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب القضاء إذا كان الباقي من الوقت حين حاضت لا يتسع لفعل الصلاة وإلا فلا يجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس: في طهر المرأة من الحيض قبل خروج وقت الصلاة

- ‌دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام

- ‌دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة

- ‌دليل من قال: إذا طهرت في وقت العصر وجب أن تصلي معه الظهر أو في وقت العشاء صلت معه المغرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت ما يسع خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر وجبت عليها صلاة الظهر والعصر

- ‌المبحث السابع: هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت

- ‌دليل من اشترط مع أدراك الركعة زمنا يمكن فيه فعل الطهارة من الاغتسال ونحوه

- ‌دليل من لم يشترط زمن الطهارة ويكتفي بإدراك زمن يتسع لركعة كاملة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم

- ‌المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم ويجب عليها القضاء إذا طهرت

- ‌المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها الإمساك بقية النهار

- ‌أدلة القائلين بوجوب الإمساك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌دليل الجمهور على صحة صومها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين لا يصح صومها مطلقاً حتى تغتسل قبل الفجر

- ‌دليل القائلين بأنه يشترط أن تطهر من الحيض في وقت يمكنها فيه الغسل

- ‌المبحث الرابع: إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم هل تسقط الكفارة

- ‌دليل الحنفية على سقوط الكفارة

- ‌دليل الجمهور على وجوب الكفارة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد

- ‌المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد

- ‌أدلة الجمهور القائلين بالمنع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

- ‌أدلة القائلين بتحريم مرور الحائض في المسجد

- ‌أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بالجواز إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال

- ‌أدلة القائلين بكراهة العبور

- ‌أدلة القائلين بجواز لبث الحائض في المسجد إذا انقطع دمها بشرط الوضوء

- ‌المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض

- ‌دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة

- ‌دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت

- ‌دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد

- ‌الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول: في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم

- ‌أدلة القائلين بأن الطهارة من الحيض شرط ومن الحدث الأصغر سنة

- ‌وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة

- ‌أدلة الجمهور على أنه لا يصح طوافها بحال

- ‌أدلة الحنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وتجبر بدم

- ‌أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: هل للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج

- ‌دليل الحنفية على رفض العمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌[الدليل الثاني]

- ‌[الدليل الثالث]

- ‌[الدليل الرابع]

- ‌دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على رجوع زيد بن ثابت وابن عمر عن قولهما بأن الحائض يلزمها طواف الوداع

- ‌الدليل على أن القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض

- ‌المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان

- ‌دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر

- ‌دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان

- ‌دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم

- ‌المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع: طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب

- ‌دليل من قال: إن وثق المباشر بضبط نفسه جاز له مباشرة ما تحت الإزار وإلا فلا

- ‌الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة

- ‌أدلة القائلين بوجوب الكفارة

- ‌دليل القائلين بأنه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين باستحباب الكفارة

- ‌دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار

- ‌دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار

- ‌دليل من قال: عليه خمسا دينار

- ‌الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقاً

- ‌دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان

- ‌الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر

- ‌دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة بأن وطء، الحائض ليس كبيرة

- ‌الفرع الرابع: إذا قيل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض فهل تجب على الجاهل والناسي

- ‌الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة

- ‌الفرع السادس: هل تلزم المرأة كفارة

- ‌الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع

- ‌أدلة الجمهور على وقوع الطلاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

الفصل: عمراً متعددة، والناس معتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضاً في

عمراً متعددة، والناس معتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضاً في الطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه، ولم يهملوه"

(1)

.

وقال ابن القيم: "لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عمرته، ولا في حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجباً ولا يبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع"

(2)

.

قلت: وقد طاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته خلق كثير، وكثير منهم حديث عهد بالإسلام، ومع ذلك لم يأمرهم بالطهارة، وقد ينتقض وضوء كثير منهم أثناء الطواف، ومع هذا الاحتمال القوي، لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهم الطهارة في الطواف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يعلن أفعاله ليأخذ الناس مناسكهم فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه قد لا يحج العام القابل، وكان كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم.

‌الدليل الثاني:

(338)

ما رواه أحمد، قال رحمه الله: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم

(3)

.

[وهذا الحديث حسن، وابن عقيل مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وهذا الحديث من أحاديثه المقبولة، حيث يشهد له عمومات أخر، كحديث لا تقبل

(1)

مجموع الفتاوى (21/ 273).

(2)

تهذيب السنن (1/ 53، 52).

(3)

المسند (1/ 123).

ص: 274

صلاة بغير طهور ونحوها، ويتقى من حديثه ما ينفرد به مما لا يوجد ما يعضده]

(1)

.

(1)

في الإسناد: محمد بن عقيل، مختلف فيه.

قال ابن حبان: كان عبد الله من سادات المسلمين من فقهاء أهل البيت وقرائهم إلا أنه كان رديء الحفظ، كان يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بضدها. المجروحين (2/ 3).

قال أبو معمر القطيعي: كان ابن عيينة لا يحمد حفظ ابن عقيل.

قال سفيان كان ابن عقيل في حفظه شيء فكرهت أن ألقيه. كما في رواية الحميدي عنه الجرح والتعديل (5/ 154)

وقال يعقوب: ابن عقيل صدوق، وفي حديثه ضعف شديد جداً وكان ابن عيينة يقول: أربعة من قريش يترك حديثهم، فذكره فيهم.

وقال ابن المديني عن ابن عيينة رأيته يحدث نفسه فحملته على أنه قد تغير. تهذيب التهذيب (6/ 13). تهذيب الكمال (16/ 78).

سئل يحيى بن معين عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فقال: ليس بذاك. كما في رواية أبي بكر ابن أبي خيثمة.

قال مسلم بن الحجاج: قلت ليحيى بن معين: عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أو عاصم ابن عبيد الله؟ فقال: ما أحب واحداً منهما في الحديث.

وقال أيضاً: عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف في كل أمره. كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (5/ 153). تهذيب التهذيب (6/ 13).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد الله بن محمد بن عقيل؟ فقال: لين الحديث ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه يكتب حديثه وهو أحب إلى من تمام بن نجيح. الجرح والتعديل (5/ 153).

وقال ابن المديني: كان ضعيفاً. كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة. تهذيب الكمال (16/ 78)، تهذيب التهذيب (6/ 13).

وقال: أحمد منكر الحديث. كما في رواية حنبل عنه. المرجع السابق.

ص: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق.

وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. المرجع السابق.

وقال الخطيب: كان سيء الحفظ. المرجع السابق

وقال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سليمان: خير فاضل، ووصفه بالعبادة، وقال: إن كانوا يقولون فيه شيء ففي حفظه. الضعفاء الكبير - العقيلي (2/ 298).

وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يحتجان بحديثه، وليس بذاك المتين المعتمد. تهذيب الكمال (16/ 78)، تهذيب التهذيب (6/ 13).

وقال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، قال: محمد ابن إسماعيل: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي (1/ 9).

وقال ابن عدي: روى عنه جماعة من المعروفين الثقات، وهو خير من ابن سمعان ويكتب حديثه. الكامل (4/ 127)، تهذيب التهذيب (6/ 13).

وقال ابن عبد البر: هو أوثق من كل من تكلم فيه. قال الحافظ: وهذا إفراط. تهذيب التهذيب (6/ 13).

ولا أعلم أين ذكر ذلك ابن عبد البر، والموجود في التمهيد (20/ 125):"ليس بالحافظ". فعلى هذا الأكثر على تضعيفه، فابن عيينة، ويحيى بن معين، وابن خزيمة، وابن حبان، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم الرازي، وابن المديني، والنسائي، والخطيب، كل هؤلاء تكلموا في حفظ ابن عقيل، ومن رفعه لم يرفعه إلى درجة الضبط، بل قال: مقارب الحديث. وله شاهد ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري، يرقى بها الحديث إلى الحسن، والله أعلم.

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد، عن وكيع كما في متن الباب، ومن طريق وكيع أخرجه كل من أبي يعلى في مسنده (616) وأبي داود (61، 618)، والترمذي (3) والبزار (633) والدارقطني (1/ 360).

وأخرجه عبد الرزاق (2539)، عن الثوري.

وأحمد (1/ 129) عن عبد الرحمن بن مهدي،. والدارمي (687)، والطحاوي (1/ 273) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والدارقطني (1/ 360) من طريق زيد بن

ص: 276

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحباب، ويزيد بن أبي حكيم، والبيهقي (2/ 15) من طريق أبى نعيم وأخرجه أيضاً (1/ 173) من طريق محمد بن كثير، كلهم عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.

وأما حديث أبي سعيد الخدري، فقد أخرجه الترمذي (238)، قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

وهذا إسناد ضعيف، فيه طريف السعدي، متفق على تضعيفه.

قال أحمد: ليس بشيء، ولا يكتب عنه. الجرح والتعديل (4/ 492)، الضعفاء للعقيلي (2/ 229).

وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال مرة: واهي الحديث. تهذيب التهذيب (5/ 11). وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين له (318).

وقال مرة: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (5/ 11)، تهذيب الكمال (13/ 377).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس بقوي.

وقال عمرو بن علي: ما سمعت يحيى بن سعيد، ولا عبد الرحمن يحدثان عن أبي سفيان. الجرح والتعديل (4/ 492).

وقال ابن حبان: كان شيخاً مغفلاً، يهم في الأخبار حتى يقلبها، ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. المجروحين (1/ 381).

وقال الدارقطني: ضعيف. الضعفاء والمتروكين له (308).

وقال الذهبي: ضعفوه. الكاشف (2464).

[تخريج الحديث]

الحديث أخرجه ابن ماجه (276) من طريق علي بن مسهر، عن أبي سفيان طريف السعدي به. ورواه البيهقي (2/ 85) من طريق أبي معاوية عن أبي سفيان به. ورواه ابن حبان في المجروحين (1/ 381) من طريق أبى فضيل، عن أبي سفيان به. ورواه العقيلي في الضعفاء (2/ 229) من طريق مندل، عن أبي سفيان به.

ووهم حسان بن إبراهيم الكرماني، حيث ظن أن أبا سفيان: هو أبو سفيان الثوري،

ص: 277

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فرواه عنه عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فأصبح الإسناد وكأنه صحيح.

فقد رواه الحاكم (1/ 132) والبيهقي (2/ 380) من طريق حسان بن إبراهيم، عن أبي سفيان سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وقد نبه على وهم حسان بن إبراهيم بن حبان في المجروحين (1/ 380)، فقال: "وقد وهم حسان بن إبراهيم الكرماني في هذا الخبر، فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري، فحدث عن سعيد بن مسروق، ولم يضبطه. وليس لهذا الخبر إلا طريقان:

أبو سفيان، عن نضرة، عن أبي سعيد.

وابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي. وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيما بعد. اهـ.

ونقل ابن حجر في التلخيص (1/ 390) نحوه عن ابن حبان، وأقره، ولم يتعقبه.

وله شاهد من حديث جابر، عند أبي داود الطيالسي (1790)، قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الوضوء، ومفتاح الجنة الصلاة.

ورواه أحمد (3/ 340) حدثنا حسين بن محمد، حدثنا سليمان بن قرم، عن أبي يحيى القتات به.

وفي الإسناد: أبو يحيى القتات.

قال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جداً، وكان شريك يضعف يحيى القتات. تهذيب التهذيب (12/ 303).

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما فيه، إلا أنه يكتب حديثه. الكامل - ابن عدي (3/ 237).

وقال ابن معين: في حديثه ضعف. كما في رواية الدوري عنه.

وقال أيضاً: ثقة، كما في رواية عثمان الدارمي، تهذيب الكمال (34/ 401).

وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. تهذيب التهذيب (12/ 303).

وقال البزار: لا نعلم به بأساً. المرجع السابق.

وفي التقريب: لين الحديث.

ص: 278

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفيه أيضاً: سليمان بن قرم.

قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (251).

وقال ابن معين: ليس بشيء. الكامل (3/ 255).

وقال ابن حبان: كان رافضياً، غالياً في الرفض، ويقلب الأخبار مع ذلك. المجروحين (1/ 332).

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمتين.

وقال أبو زرعة: ليس بذاك. الجرح والتعديل (4/ 136).

وذكره الحاكم في باب من عيب على مسلم إخراج حديثهم، وقال: غمزوه بالغلو في التشيع، وسوء الحفظ جميعاً. تهذيب التهذيب (12/ 303).

وذكر العقيلي حديث علي، وحديث أبي سعيد المتقدمين، وقال: إسنادين لينين، وهما أصلح من حديث سليمان بن قرم. ضعفاء العقيلي (2/ 136).

وقال أحمد: لا أدري به بأساً، ولكن كان يفرط في التشيع. ضعفاء العقيلي (2/ 136).

وقد أخرج الحديث مع أحمد، الترمذي (4)، والطبراني في الصغير (596) من طريق الحسين بن محمد، وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 255) من طريق عبد الصمد بن النعمان، كلاهما عن سليمان بن قرم به. وأخرجه البزار، كما في تلخيص الحبير (1/ 390) من طريق سليمان به. وضعفه الحافظ في التلخيص.

وجاء من حديث ابن عباس، وهو ضعيف جداً. رواه الطبراني، قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا سعدان بن يحيى، ثنا نافع مولى يوسف السلمي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 48) من طريق سعدان بن يحيى، عن نافع به.

وفيه نافع مولى السلمي، أبو هرمز.

قال يحيى بن معين: ليس بثقة، كذاب. كما في رواية ابن أبي مريم عنه.

وقال أيضاً: ليس بشيء، كما في رواية أبي يعلي، والدوري عنه. الكامل (7/ 48)، والجرح والتعديل (8/ 455).

وقال أيضاً: كان ضعيفًا، لا يكتب حديثه. كما في رواية محمد بن عثمان عنه. الضعفاء

ص: 279

وجه الدلالة:

قال ابن تيمية: "في هذا الحديث دلالتان:

إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه

للعقيلي (4/ 286).

وقال النسائي: ليس بثقة. الكامل (7/ 48)، لسان الميزان (6/ 146).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على روايته بين. الكامل (7/ 48).

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 391): متروك.

وجاء من حديث عبد الله بن زيد، كما رواه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث (169)، قال الحارث: حدثنا محمد بن عمر، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم،

عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

ورواه الدارقطني (1/ 361) من طريق محمد بن عمر الواقدي به.

وهذا أيضاً ضعيف جداً، في سنده: محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.

ويشهد له أثر موقوف عن ابن مسعود، جاء عنه بسند صحيح، قال أبو نعيم في كتاب الصلاة، كما في تلخيص الحبير (1/ 391) حدثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره بلفظ:"مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم".

وهو في معجم الطبراني في الكبير (9271)، قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،

عن عبد الله، قال: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم، وإذا سلمت فجعلت بك حاجة فانطلق قبل أن يقبل بوجهه.

وعنعنة أبي إسحاق على القول بأنها علة زالت برواية البيهقي للأثر (1/ 173) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق؛ لأنه لا يحمل عنه إلا ما سمعه، لا ما دلسه. وقد صححه البيهقي، كما صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 391).

ص: 280