الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(289)
ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
(1)
.
ورواه ابن المنذر
(2)
من طريق أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد به، واللفظ لابن المنذر.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
الدليل الثالث:
قالوا: بأن الصلاتين المجموعتين وقت إحداهما وقت للأخرى في حق المعذور كالمسافر ونحوه فهؤلاء مثلهم من أهل الأعذار فإذا أدرك العصر فقد أدرك الظهر، وإذا أدرك العشاء فقد أدرك المغرب.
الرحمن بن عوف.
(1)
(2/ 123) رقم 7206
(2)
في الأوسط (2/ 243)
(3)
فيه يزيد بن أبي زياد، في التقريب ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً، واختلف على يزيد بن أبي زياد، فرواه هشيم وأبو عوانة عنه عن مقسم، عن ابن عباس كما تقدم.
ورواه البيهقي (1/ 387) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس وعطاء عن ابن عباس، وليث ضعيف، وقد تغير.