الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(345)
ومنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، عن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة، عن
عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"
(1)
.
الدليل الثاني:
القياس على سقوط الطهارة في الصلاة بالعجز.
ووجهه: معلوم أن غاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف، ومعلوم أن كونها شرطاً في الصلاة أوكد منها في الطواف.
وإذا كان كذلك، وشروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى.
فهذا الكلام مبني على مقدمتين ونتيجة:
المقدمة الأولى: أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف.
المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة تسقط في العجز.
النتيجة: أن الطهارة في الطواف تسقط بالعجز كالصلاة.
أما المقدمة الأولى: وهي أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف فالدليل على صحة هذه المقدمة.
أولاً: أن اشتراط الطهارة في الصلاة مع المقدرة عليها مجمع عليه، بخلاف الطهارة في الطواف فإنهم مختلفون في اشتراطها، فقد قال بعض العلماء بأن
(1)
صحيح البخاري (1117).
الطهارة سنة في الطواف كما قررته في مسألة مستقلة.
وقيل: بل واجب يجبر بدم.
وقيل: شرط.
قال ابن القيم: "ولا ريب أن وجوب الطهارة، وستر العورة في الصلاة آكد من وجوبها في الطواف، فإن الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق، وكذلك صلاة العريان، وأما طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر ففي صحته قولان مشهوران، وإن حصل الاتفاق بأنه منهي عنه في هذه الحال"
(1)
.
قلت: أما المحدث حدثاً أصغر فلم يثبت لي أن الشارع قد نهى عنه. فتأمل، وكذا الجنب إلا لمن قاسه على الحائض.
ثم قال ابن القيم موصولاً بالكلام السابق: "وكذلك أركان الصلاة وواجباتها آكد من أركان الحج وواجباته، فإن واجبات الحج إذا تركها عمداً لم يبطل حجه، وواجبات الصلاة إذا تركها عمداً بطلت صلاته"
(2)
.
فمن هذا الكلام يتبين لنا أن المقدمة الأولى صحيحة، وأن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف.
أما المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة تسقط بالعجز.
والمقصود بالطهارة ما يتطهر به من ماء أو تراب عند فقد الماء. فهل هذه
(1)
إعلام الموقعين (3/ 21).
(2)
المرجع السابق (3/ 21).
المقدمة محل وفاق، وأن من عجز عن الماء والتراب صلى بدونهما؟
فالجواب: أن هذه المقدمة ليست محل وفاق، بل اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري
(1)
، والأوزاعي
(2)
، وأبي حنيفة
(3)
.
(346)
وحجتهم ما رواه مسلم، قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري (واللفظ لسعيد) قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
(4)
.
وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك
(5)
، وهذا
(1)
الأوسط لابن المنذر (2/ 45)، المغني لابن قدامة (1/ 328، 327)، شرح البخاري لابن رجب (2/ 222).
(2)
المغني لابن قدامة (1/ 328)، الأوسط لابن المنذر (2/ 45)، شرح البخاري لابن رجب (2/ 222).
(3)
حاشية رد المحتار (1/ 252)، بدائع الصنائع (1/ 50)، البحر الرائق (1/ 151) نصب الراية (1/ 159، 160).
(4)
صحيح مسلم (224).
(5)
منح الجليل (1/ 161) الشرح الصغير (1/ 201، 200)، مواهب الجليل (1/ 360) الخرشي (1/ 200).
أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض
(1)
، ولا أدري ما هي العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه.
وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي
(2)
، ورواية في مذهب مالك
(3)
.
وقيل: يصلي وتستحب له الإعادة، وهو منسوب للشافعي في القديم
(4)
.
وقيل: يصلي ولا يعيد، ويسقط عنه فرض الطهارة وهو الصحيح، وهو المشهور من مذهب أحمد
(5)
، ورجحه ابن المنذر
(6)
، وعليه بوب البخاري
(7)
.
واستدلوا لهذا القول بدليل عام، وخاص.
أما العام: فقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا}
(8)
،
وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(9)
.
وأما الدليل الخاص: فمنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا زكريا ابن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه،
(1)
انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (1/ 201).
(2)
المجموع (2/ 321)، مغني المحتاج (1/ 106، 105)، الأوسط (2/ 45).
(3)
انظر: الخرشي (1/ 200)، مواهب الجليل (1/ 360).
(4)
انظر المجموع (2/ 322)، مغني المحتاج (1/ 106).
(5)
كشاف القناع (1/ 171)، شرح منتهى الإرادات (1/ 96).
(6)
الأوسط (2/ 46).
(7)
كتاب التيمم، الباب الثاني، قال: باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً.
(8)
البقرة: 286.
(9)
التغابن: 16.
عن عائشة، أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيراً، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. ورواه مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن هؤلاء كان فرضهم قبل نزول آية التيمم الوضوء بالماء فقط فحين عدموا الماء صلوا في تلك الحال بغير طهور ولم ينتظر حتى يجدوا الماء، ولم يؤمروا بالإعادة، فكان الحكم واحداً فيمن فقد الماء والتراب يصلي ولا إعادة عليه، ولا ينتظر حتى يجد ماء أو تراباً، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً.
وهذا القول هو الصواب، وبترجيح هذ القول، أصبحت المقدمة الثانية صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا سلمت المقدمتان، صحت النتيجة.
ونعيد ذكر المقدمتين لطول الفصل:
الأولى: أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد من اشتراط الطهارة في الطواف.
المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة إذا عجز عن تحقيقها سقطت.
(1)
صحيح البخاري (336). ورواه مسلم (109 - 367).
النتيجة أن الطهارة في الطواف إذا عجزت المرأة عن تحقيقها سقطت عنها قياساً على الطهارة في الصلاة.
وقد نافح ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم عن هذا القول، ونصراه في كلام طويل لهما أورده مختصراً قدر الإمكان.
ساق ابن القيم في أعلام الموقعين الأقوال في المسألة: فقال: "ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان، ولم يفرق بين حال القدرة والعجز، ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف، وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك وتمسك بظاهر النص".
ونازعهم في ذلك فريقان:
أحدهما: صحح الطواف مع الحيض، ولم يجعلوا الحيض مانعاً من صحته بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بدم، كما يقول أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي أنصهما عنه.
وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط، بل جعلوها واجبة من واجباته، وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به، يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم.
الفريق الثاني: جعل وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز.
شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز.
قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من اشتراطها للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها، فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى.
قالوا: وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تحتبس أمراء الحج للحيض، حتى يطهرن ويطفن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية وقد حاضت:"أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذاً" وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها، فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض فلا تخلو من أقسام:
أحدها: أن يقال لها: أقيمي بمكة، وإن رحل الركب حتى تطهري وتطوفي، وقد يكون لا نفقة لها، ولا مكان تأوي إليه بمكة، وقد يعرض لها من يستكرهها على الفاحشة.
الثاني: أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه، وهذا مع أنه لا قائل به، فلا يمكن القول به، فإنه ركن الحج الأعظم، وهو الركن المقصود لذاته والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له.
الثالث: أن يقال: إذا علمت أو خشيت مجيء الحيض في وقته جاز لها تقديمه على وقته.
وهذا كالذي قبله، لا يعلم به قائل.
الرابع: أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج، وأنها
حيضها بالكلية.
وهذا القول وإن كان أفقه من الذي قبله، فإن الحج يسقط لما هو دون هذا من الضرر، ومع هذا ممتنع لأكثر من وجه.
الوجه الأول: لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء، أو أكثرهن.
الوجه الثاني: القول بسقوط الحج بالعجز عن بعض الشروط قول باطل، فإن العبادات لا تسقط بالعجز عن شرائطها وواجباتها، ولا عن بعض أركانها لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، ولهذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان.
الوجه الثالث: القول بعدم وجوب الحج على من تخاف الحيض لا يعلم به قائل.
الخامس: أن يقال: إذا لم يمكنها الطواف، ولا المقام بمكة أن ترجع وتبقى محرمة تمتنع من النكاح ووطء الزوج إلى أن يمكنها الرجوع، فإن لم يمكنها بقيت محرمة إلى أن تموت.
وهذا ممتنع من وجوه:
أولاً: أن الله لم يأمر أحداً أن يبقى محرماً إلى أن يموت، حتى المحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء، والمحصر بمرض أو فقر له أن يتحلل على الأرجح من أقوال أهل العلم.
ثانياً: أن في هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج من غير تفريط منه ولا عدوان، وهذا خلاف الأصول. فإن الله لم يوجب الحج على الناس إلا مرة واحدة، وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه،
وإذا أوجبه على من فاته الوقوف بعرفة فذلك بسبب تفريطه.
ثالثاً: أن هذه المرأة إذا أمكنها العودة فلا يؤمن أن يصيبها الحيض كما أصابها في المرة الأولى، وهو أمر ممكن جداً، ولا يستحيل حدوثه، فيقال لها: إذا لم يمكنك البقاء اذهبي إلى بلدك وارجعي مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى لم يجعل على الأمة مثل هذا الحرج، ولا ما هو قريب منه.
السادس: أن يقال لها: تحللي كما يتحلل المحصر، مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها، ثم إذا أصابها ذلك تحللت، وهكذا أبداً حتى يمكنها الطواف طاهراً.
فهذا التقدير وإن كان أفقه من التقدير الذي قبله؛ فإن هذه منعها خوف المقام من إتمام النسك، فهي كمن منعها عدو من الطواف في البيت، ومع هذا فالتقدير ضعيف، فإن الإحصار حقيقته أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكنة من البيت، ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نفقة، وإذا جعلنا هذه كالمحصر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منها، والعذر للتحلل بالإحصار، وإذا كان الحيض لا يسقط فرض الحج عليها ابتداء،، فلا يكون موجباً للتحلل والإحصار.
السابع: أن تستنيب من يحج عنها، وتكون كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه.
وهذا القول أولاً: لا يوجد أحد قال به.
وثانياً: أن المعضوب الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي لا يرجو زوال
عذره، أما من كان يرجو زوال عذره فليس له أن يستنيب، والحائض لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم، وقد ينقطع دمها قبل سن اليأس لعارض من فعلها أو من غير فعلها، فليست كالمعضوب لا حقيقه ولا حكماً.
فإذا لم يمكن فعل جميع هذه الحالات لم يبق لها إلا أن يقال: تطوف الحائض بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة، بل يوافقها كما تقدم إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة.
فإن قيل: في ذلك محذوران:
أحدهما: دخول الحائض المسجد.
والثاني: طوافها في حال الحيض.
أما الجواب عن الأول فمن وجوه:
أحدها: أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تمنع من دخول المسجد، فلم يأت دليل صحيح صريح في منعها وقد بينت هذه المسألة في مسألة مستقلة.
الثاني: على فرض أنها ممنوعة، فالضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب، فإنها لو خافت من عدو، أو من يستكرهها على الفاحشة، أو أخذ مالها، ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض. وهذه الحائض تخاف
من بقائها في مكة أن يتعرض لها أحد باعتداء على عرض أو مال.
الثالث: أن طوافها بمنزلة المرور في المسجد، ويجوز للحائض المرور فيه إذا أمنت التلويث، وقد ناقشت هذه المسألة في مسألة مستقلة.
الرابع: أن دم الحيض في تلويثه المسجد كدم الاستحاضة، والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقاً وذلك لأجل الحاجة، وحاجة هذه أولى.
أما الجواب عن المحذور الثاني: وهو كونها تطوف مع الحيض، فقد ذكرت الأدلة الإيجابية لجوازه وهو مبني على دليلين:
الأول: أن جميع الشروط في العبادة تسقط مع العجز.
الثاني: القياس على سقوط الطهارة في الصلاة عند العجز عنها فكذلك الطواف
(1)
.
فالراجح من هذا الخلاف أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف، وأن الحائض إذا كانت لا تتمكن من البقاء لحين طهارتها إما خوفاً على نفسها أو على مالها أو تعذر بقاء الرفقه، أو لم يرض محرمها في الانحباس من أجلها، ولم تكن من أهل هذه البلاد بأن كانت من مصر آخر لا تتمكن من العودة إلى البيت مرة أخرى فالقول بصحة طوافها متوجه، أما إن كانت من أهل هذه البلاد، والطريق آمنة، والمحرم يتطوع في الرجوع معها متى شاءت، وتستطيع تحمل النفقة فإنها ترجع إن شاءت إلى بلدها وإذا طهرت رجعت وطافت. والله أعلم.
(1)
أعلام الموقعين (3/ 14 - 21)، مجموع الفتاوى (26/ 214 - 230).