الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض
فقيل: إذا انقطع الحيض طهرت مطلقاً، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. وهذا مذهب الحنفية
(1)
والشافعية
(2)
والحنابلة
(3)
.
وقيل: إن كانت ممن يرى القصة البيضاء، فلا تطهير حتى تراها، وإن كانت ممن لا يراها فطهرها الجفوف. وهو المنصوص عليه في المدونة عن الإِمام مالك رحمه الله
(4)
.
(1)
قال في شرح فتح القدير تعليقاً على أثر عائشة "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" قال: مقتضى هذا المروي أن مجرد الانقطاع دون رؤية القصة البيضاء لا تجب معه أحكام الطاهرات، وكلام الأصحاب فيما يأتي كله بلفظ الانقطاع، حيث يقولون: وإذا انقطع دمها فكذا، وإذا انقطع فكذا "انتهى كلامه، والذي يعنينا أن ابن الهمام صرح أن كلام الأصحاب يعلقون الطهر بالانقطاع: أي دون رؤية القصة البيضاء. والله أعلم.
(2)
قال النووي في المجموع (2/ 562): "علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم، وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا".
(3)
قال في نيل المآرب (1/ 108): "وإن طهرت أثناء عادتها طهراً خالصاً لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة فهي طاهرة، تغتسل وتصلي، وتفعل ما تفعله الطاهرات".
ذكر ابن مفلح في الفروع أنه ظاهر المذهب، قال (1/ 267):"أن يكون النقاء خالصاً لا تتغير معه القطنة إذا احتثت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب المحرر، وجزم به القاضي وغيره".
(4)
المدونة (1/ 50، 51). قال: "إذا علمت أنها قد طهرت اغتسلت إن كانت ممن ترى القصة البيضاء، فحين ترى القصة البيضاء، وإن كانت ممن لا ترى القصة البيضاء فحين ترى الجفوف".
وقيل: من كان طهرها القصة البيضاء ورأت الجفوف فقد طهرت، ولا تطهر التي طهرها الجفوف برؤية القصة البيضاء حتى ترى الجفوف
(1)
.
وقيل: للطهر علامتان: الجفوف، والقصة البيضاء، فأيهما رأته المرأة كان علامة على طهرها. وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف. وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك رحمه الله
(2)
.
وقيل: متى رأت أثر الدم الأحمر، أو كغسالة اللحم، أو الصفرة أو الكدرة، أو البياض، أو الجفوف التام فقد طهرت. وهذا مذهب ابن حزم
(3)
.
فتبين من هذا أن الأقوال كالاتي:
الأول: أن العبرة بالجفوف مطلقاً.
الثاني: أن القصة البيضاء مقدمة على الجفوف إن كانت تراها.
الثالث: أن الجفوف مقدم على القصة البيضاء فيما لو كانت تراهما.
الرابع: أن الجفوف والقصة البيضاء كلاهما علامة على الطهر.
(1)
نسبه ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 195) إلى ابن حبيب، والذي نقله ابن رشد عن ابن حبيب أنه لا فرق بين الجفوف والقصة البيضاء فأيهما رأت فقد طهرت، وقد ذكرت هذا القول بعده فتأمل.
(2)
بداية المجتهد مع الهداية (2/ 54). وقال عبد الوهاب البغدادي في المعونة (1/ 194): "وللطهر علامتان: الجفوف والقصة البيضاء، وكل واحد منهما يكون علامة لطهر من جرت عادتها به. وإن رأته غير من جرت عادتها به كان طهراً لها أيضاً لإمكان انتقال العادة على اختلاف بين أصحابنا في ذلك".
(3)
المحلى (مسألة: 226).