الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة
قال ابن قدامة: "يجزئ نصف دينار من أي ذهب إذا كان صافياً من الغش، ويستوي تبره ومضروبه لوقوع الإسم عليه. وهل يجوز إخراج قيمته؟
فيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال، على أي صفة كان من المال، فجاز بأي مال كان، كالخراج والجزية.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه كفارة، فاختص ببعض أنواع المال، كسائر الكفارات، فعلى هذا الوجه، هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟
فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه، لما ذكرنا؛ ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين، فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق" اهـ
(1)
.
واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضروباً
(2)
.
قال أبن مفلح في الفروع: "وهو أظهر"
(3)
.
وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة.
(1)
المغني (1/ 419).
(2)
الاختيارات (ص 34).
(3)
الفروع (1/ 262).