الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة
المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء
يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف
(1)
.
وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض
(2)
.
أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي
.
أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة.
منها الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم.
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها"
(3)
.
وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي
(1)
بدائع الصنائع (1/ 32)، تبيين الحقائق (1/ 56). مقدمات ابن رشد (1/ 96)، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 59)، وقال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها
…
وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (1/ 420)، المجموع (2/ 367)، الإقناع (1/ 1/ 63)، الكافي - ابن قدامة (1/ 72).
(2)
بداية المجتهد مع الهداية (2/ 60)، البحر الرائق (1/ 204).
(3)
الأوسط (2/ 202).
الصلاة .. قال: "وهذا نص صحيح في أن الحائض تترك الصلاة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أثبت من جهة نقل الآحاد العدول والأمة مجمعة على ذلك" ثم قال: "وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق، والخير القاطع للعذر.
وقال الله عز وجل: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}
(1)
. والمؤمنون هنا: الإجماع، لأن الخلاف لا يكون معه اتباع غير سبيل المؤمنين، لأن بعض المؤمنين مؤمنون، وقد اتبع المتبع سبيلهم، وهذا واضح يغني عن القول فيه"
(2)
.
وقال النووي: "أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت.
قال أبو جعفر بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات وأنها إن صلت أو صامت، أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض أو نفل كان عليها"
(3)
.
وقال النووي في شرح مسلم: "أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال"
(4)
.
ونقل الإجماع القرطبي في المفهم شرح مسلم
(5)
.
(1)
النساء: آية: 115.
(2)
التمهيد كما في فتح البر (3/ 515، 514).
(3)
المجموع شرح المهذب (2/ 384، 383)
(4)
شرح مسلم (1/ 637).
(5)
المفهم (1/ 270)
(258)
ومن السنة ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي سريعة، قال: أخبرنا محمّد بن جعفر، أخبرنا زيد هو ابن أسلم، عن عياض بن عبد الله،
عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى - أو فطر - إلى المصلى فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكم أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل" قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان دينها".
وأخرجه مسلم
(1)
.
(259)
وأخرج مسلم أيضاً، قال رحمه الله: حدثنا محمّد بن رمح بن المهاجر المصري، أخبرنا الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار،
عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار.
فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قلت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان
(1)
صحيح البخارى (304). ومسلم (80).