الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث
اختلف العلماء فيما لو احتاجت المرأة إلى العبور في المسجد من دون أن تمكث فيه.
فقيل: لا يجوز لها المرور مطلقاً سواء أمنت التلويث أم لا.
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، ووجه في مذهب الشافعية اختاره إمام الحرمين
(3)
.
وقيل: يكره العبور، فإن كان لعذر لم يكره.
وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره منهم ابن إسحاق المروزي والبندنيجي
(4)
.
وقيل: يجوز العبور إذا أمنت التلويث، فإن خافت التلويث منعت.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
وهذه الأقوال قبل أن ينقطع دم الحيض، أما إذا انقطع دم الحيض وقبل
(1)
تبيين الحقائق (1/ 56)، المبسوط (3/ 153)، البحر الرائق (1/ 205)، شرح فتح القدير (1/ 165)، البناية (1/ 636)، مراقي الفلاح (ص 58).
(2)
القوانين الفقهية (ص 31)، الشرح الصغير (1/ 215)، حاشية الدسوقي (1/ 173، 174) الخرشي (1/ 209)، منح الجليل (1/ 174).
(3)
المجموع (2/ 388).
(4)
مغني المحتاج (1/ 109)، نهاية المحتاج (1/ 327، 328)، المجموع (2/ 389).