المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الثالث: (242) ما رواه الدارقطني، قال رحمه الله تعالى: حدثنا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر

- ‌أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌أدلة القائلين: لا يشترط الماء لإزالة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام

- ‌المبحث الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض

- ‌دليل من قال لا يشترط التكرار في غسل النجاسات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض

- ‌أدلة من قال: العبرة بالجفوف

- ‌أدلة من قال: العبرة برؤية القصة البيضاء

- ‌دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف

- ‌دليل من قال يقدم الجفوف على القصة البيضاء

- ‌دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت

- ‌دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود

- ‌الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات

- ‌المبحث الأول: خلاف العلماء في قراءة القرآن للحائض

- ‌أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين الحيض والجنابة

- ‌دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين أو ما دون الآية ومنع من قراءة المصحف

- ‌المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف

- ‌أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة

- ‌المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء

- ‌أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي

- ‌وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج

- ‌المبحث الثاني: في هل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة، وتجلس في مصلاها تذكر الله وتسبحه مقدار الصلاة

- ‌دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة

- ‌المبحث الثالث: هل تثاب الحائض على ترك الصلاة

- ‌المبحث الرابع: هل يستحب للحائض قضاء الصلاة

- ‌الفرع الأول: هل تستثنى ركعتي الطواف، فيشرع لهما القضاء

- ‌المبحث الخامس: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة وقبل أن تصلي فهل يجب عليها القضاء إِذا طهرت

- ‌دليل الحنفية على أن المرأة إذا حاضت في وقت الصلاة لا يجب عليها القضاء

- ‌دليل المالكية على أن المرأة إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة سقطت عنها الصلاة

- ‌دليل الشافعية على أنه يشترط أن تدرك من الوقت قدراً يسع تلك الصلاة

- ‌دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت الحائض من الوقت مقدار ركعة

- ‌دليل الحنابلة على أن المرأة الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب القضاء إذا كان الباقي من الوقت حين حاضت لا يتسع لفعل الصلاة وإلا فلا يجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس: في طهر المرأة من الحيض قبل خروج وقت الصلاة

- ‌دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام

- ‌دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة

- ‌دليل من قال: إذا طهرت في وقت العصر وجب أن تصلي معه الظهر أو في وقت العشاء صلت معه المغرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت ما يسع خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر وجبت عليها صلاة الظهر والعصر

- ‌المبحث السابع: هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت

- ‌دليل من اشترط مع أدراك الركعة زمنا يمكن فيه فعل الطهارة من الاغتسال ونحوه

- ‌دليل من لم يشترط زمن الطهارة ويكتفي بإدراك زمن يتسع لركعة كاملة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم

- ‌المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم ويجب عليها القضاء إذا طهرت

- ‌المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها الإمساك بقية النهار

- ‌أدلة القائلين بوجوب الإمساك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌دليل الجمهور على صحة صومها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين لا يصح صومها مطلقاً حتى تغتسل قبل الفجر

- ‌دليل القائلين بأنه يشترط أن تطهر من الحيض في وقت يمكنها فيه الغسل

- ‌المبحث الرابع: إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم هل تسقط الكفارة

- ‌دليل الحنفية على سقوط الكفارة

- ‌دليل الجمهور على وجوب الكفارة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد

- ‌المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد

- ‌أدلة الجمهور القائلين بالمنع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

- ‌أدلة القائلين بتحريم مرور الحائض في المسجد

- ‌أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بالجواز إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال

- ‌أدلة القائلين بكراهة العبور

- ‌أدلة القائلين بجواز لبث الحائض في المسجد إذا انقطع دمها بشرط الوضوء

- ‌المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض

- ‌دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة

- ‌دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت

- ‌دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد

- ‌الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول: في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم

- ‌أدلة القائلين بأن الطهارة من الحيض شرط ومن الحدث الأصغر سنة

- ‌وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة

- ‌أدلة الجمهور على أنه لا يصح طوافها بحال

- ‌أدلة الحنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وتجبر بدم

- ‌أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: هل للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج

- ‌دليل الحنفية على رفض العمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌[الدليل الثاني]

- ‌[الدليل الثالث]

- ‌[الدليل الرابع]

- ‌دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على رجوع زيد بن ثابت وابن عمر عن قولهما بأن الحائض يلزمها طواف الوداع

- ‌الدليل على أن القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض

- ‌المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان

- ‌دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر

- ‌دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان

- ‌دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم

- ‌المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع: طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب

- ‌دليل من قال: إن وثق المباشر بضبط نفسه جاز له مباشرة ما تحت الإزار وإلا فلا

- ‌الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة

- ‌أدلة القائلين بوجوب الكفارة

- ‌دليل القائلين بأنه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين باستحباب الكفارة

- ‌دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار

- ‌دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار

- ‌دليل من قال: عليه خمسا دينار

- ‌الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقاً

- ‌دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان

- ‌الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر

- ‌دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة بأن وطء، الحائض ليس كبيرة

- ‌الفرع الرابع: إذا قيل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض فهل تجب على الجاهل والناسي

- ‌الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة

- ‌الفرع السادس: هل تلزم المرأة كفارة

- ‌الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع

- ‌أدلة الجمهور على وقوع الطلاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

الفصل: ‌ ‌الدليل الثالث: (242) ما رواه الدارقطني، قال رحمه الله تعالى: حدثنا

‌الدليل الثالث:

(242)

ما رواه الدارقطني، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مخلد نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، حدثني إسماعيل بن إبراهيم المنقري، قال: سمعت أبي، نا سويد أبو حاتم، نا مطر الوراق، عن حسان بن بلال،

عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر

(1)

.

[إسناده ضعيف]

(2)

.

ثالثاً: فيه سعيد بن محمد بن ثواب.

قال فيه ابن حبان: مستقيم الحديث. الثقات (8/ 272).

وترجم له الخطيب البغدادي في تاريخه، وسكت عليه، ولم يذكر فيه شيئاً. تاريخ بغداد (9/ 94).

[تخريج الحديث]

الحديث رواه البيهقي (1/ 88) من طريق الدارقطني.

ورواه الطبراني في الكبير (13217) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى به.

ورواه في الصغير (2/ 139) بالإسناد نفسه، وقال: لم يروه عن سليمان بن موسى إلا ابن جريج، ولا عنه إلا أبو عاصم، تفرد به سعيد بن محمد.

(1)

سنن الدارقطني (1/ 122).

(2)

فيه مطر الوراق.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. ثقات ابن حبان (5/ 435).

وقال أيضاً: كان رديء الحفظ على صلاح فيه. مشاهير علماء الأمصار (699).

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، هو أحب إلي من عقبة الأصم، وسليمان بن موسى الأشدق، وكان أكبر أصحاب قتادة سناً. وسئل أبو زرعة عن مطر، فقال: صالح. كأنه لين

ص: 92

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أمره. الجرح والتعديل (8/ 287).

وقال العجلي: بصري صدوق. وقال مرة: لا بأس به. قيل له: تابعي؟ قال: لا. ثقات العجلي (2/ 281).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (567).

وكان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ.

وقال أبو داود: ليس هو عندي حجة، ولا يقطع به في حديث إذا اختلف. تهذيب التهذيب (10/ 152).

وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث. الطبقات الكبرى (7/ 254).

وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يجمع حديثه، ويكتب. الكامل - ابن عدي (6/ 396).

وقال شعبة: مطر الوراق، هؤلاء لا يحسنون يحدثون. ثقات ابن حبان (5/ 435). وفي التقريب: صدوق، كثير الخطأ.

والراوي عنه سويد أبو حاتم.

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين له. (261)، الكامل - ابن عدي (3/ 421).

وقال الدارقطني: لين يعتبر به. تهذيب التهذيب (4/ 237).

وقال أبو رزعة: ليس بالقوي، يشبه حديثه حديث أهل الصدق. الجرح والتعديل (4/ 237).

وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ، له أغلاط، وقد أفحش ابن حبان القول فيه.

وضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 227). وقال النووي: المعروف في كتب الحديث والفقه أنه عن عمرو بن حزم".

وقال ابن حجر في التلخيص، ثم إن محيي الدين في الخلاصة ضعف حديث حكيم بن حزام، وعمرو بن حزم، جميعاً، فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك. والله أعلم" اهـ.

قلت: كلام النووي لا يدل على أنه لم يقف عليه، والله أعلم؛ لأن قوله:"والمعروف في كتب الحديث أنه عن عمرو بن حزم" يقابل المعروف المنكر، فهو يرى أن جعله من مسند حكيم ابن حزام قد يكون وهماً من الراوي؛ لأنه تفرد به مطر الوراق، وهو كثير الخطأ،

ص: 93

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والراوي عنه سويد بن إبراهيم الجحدري، وهو سيء الحفظ. ولا يعرف عن حكيم بن حزام إلا بهذا الإسناد، وحزام، وحزم متقاربان، فقد يكون جَعْله من مسند حكيم بن حزام من قبيل الوهم، وهو لا ينافي قول النووي: حديث حكيم بن حزام ضعيف، لأن الحديث النكر من أنواعه.

ويحتمل أن يكون كلام الحافظ له وجه؛ لأن النووي ذكر كتب الفقه، فقال:"والمعروف في كتب الحديث والفقه" ومعلوم أن كتب الفقه ليست تعتمد في غالبها على الأسانيد، حتى يكون المعروف في مقابل المنكر. بل لا تعزو الأحاديث إلى مصادرها، ورب حديث في الصحيحين تجد بعض الكتب الفقهية تعزوه إلى الأثرم أو إلى الخلال من المصادر النكرة غير المشهورة. والله المستعان.

وقال ابن عدي بعد ما ساق جملة من الأحاديث لسويد، قال: ولسويد غير ما ذكرت من الحديث، عن قتادة وعن غيره، بعضها مستقيمة، وبعضها لا يتابعه أحد عليها، وإنما يخلط عن قتادة، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد غيره، وهو إلى الضعف أقرب. الكامل (3/ 421).

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. المجروحين (1/ 350).

وقال الحافظ ابن حجر: لين. لسان الميزان (7/ 240).

وقال أبو بكر البزار في مسنده: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (4/ 237).

وقال ابن معين: أرجو أن لا يكون به بأس. الجرح والتعديل (4/ 237).

وفيه أيضاً: إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي، صاحب القوهي. روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في كتمان العلم. قال العقيلي عن هذا الحديث: ليس لحديثه أصل مسند، إنما هو موقوف، من حديث ابن عون. الضعفاء للعقيلي (1/ 74).

وقال الذهبي في الميزان: الصواب موقوف. الميزان (1/ 214).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (8/ 94). ونقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 245). وفي التقريب: لين الحديث.

تخريج الحديث:

أخرجه الحاكم (3/ 485) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (1/ 510) نا أحمد بن سليمان الفقيه، ببغداد، ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي به.

ص: 94