المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية: - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌النظر الخامسفيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه

- ‌فائدة"التواتر

- ‌تنبيه"وقع في النسخ يروى عن رؤبة

- ‌تنبيه"ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضع

- ‌الباب الثانيفي تقسيم الألفاظ

- ‌التقسيم الثانيللألفاظ

- ‌البحث الأولفي تفسير دلالة اللفظ

- ‌فائدة"قال اللغويون: يقال: "دلالة فائدة" بالفتح

- ‌البحث الثانيفي تحديد أنواع الدلالةوهي ثلاثة:

- ‌البحث الثالثفي تعليل تسميتها بذلك

- ‌البحث الرابعفي أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة:

- ‌البحث الخامسفي أن الحصر هل هو ثابت في هذه الثلاثة أم لا

- ‌البحث السادسفي قوله (من حيث هو جزؤه)

- ‌البحث السابعفي قوله في (المحصول): أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى

- ‌البحث الثامنفي أن هذه الملازمة شرط لا سبب

- ‌(سؤال)

- ‌البحث التاسعفيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص

- ‌البحث العاشرفي مدرك خلاف العلماء في أن الدلالات الثلاث هل هي وضيعة، أو المطابقة فقط

- ‌(تنبيه)

- ‌البحث الحادي عشرفي الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ

- ‌(تنبيه)وقع للإمام، وغيره من المنصفين أن دلالة التضمن والالتزام مجاز

- ‌البحث الثاني عشرفي الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل

- ‌(تنبيه)قوله: اللزوم الخارجي غير معتبر

- ‌(سؤال)قال النقشوانى: إن أراد بقوله: من حيث هو جزؤه

- ‌(سؤال)اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال

- ‌(تنبيه)إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملا في (الجزء)

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: استدلاله بملازمة الجوهر والعرض

- ‌البحث الأوللم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام

- ‌(سؤال)قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب

- ‌البحث الثانيجزء اللفظ على أربعة أقسام:

- ‌البحث الثالثلم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)

- ‌(سؤال)إذا سمى إنسان ولده بحيوان ناطق، فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا الوضع

- ‌(تنبيه)مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب

- ‌(فائدة)قال الخونجى أفضل الدين رحمه الله: المركب يسمى مؤلفا وقولا

- ‌(فائدة)ألفاظ السؤال في اللغة عشرة:

- ‌(تنبيه)قسم المصنف اللفظ المفرد إلى جزئي وكلي

- ‌(فائدة)قال الإمام في (الملخص) وغيره: الفرق بين المقول في جواب (ما هو)

- ‌(فائدة)قال الإمام في (الملخص): الذاتي له ثمانية مسميات:

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد

- ‌(فائدة)سميت أجزاء العوالي جنس الأجناس

- ‌(سؤال)قال النقشواني: مراده أولا تمام الماهية:

- ‌(سؤال)قال النقشواني: فسر الجزء بالجنس والفصل وهو باطل

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله. (إن كان الجزء تمام المشترك، فهو الجنس)

- ‌ اللوازم ثلاثة

- ‌(فائدة)قال الإمام فخر الدين في تفسيره الكبير في قوله تعالى: {وأنه هو أضحك وأبكى} [

- ‌(فائدة)قال الفضلاء: الوجل الخوف

- ‌(تفريع)قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد في حقيقة واحدة

- ‌التقسيم الثاني إلى آخره عليه عشرة أسئلة:

- ‌(فائدة)والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ

- ‌(تنبيه وفائدة عظيمة)وهو أنه ترك ما كان ينبغي له أن يذكره وهو علم الجنس

- ‌ العرب وضعت لفظ نكرة وضعين:

- ‌ أسباب التشكيك

- ‌(سؤال)المشكك لا حقيقة له

- ‌(تنبيه)كل مجاز راجح منقول

- ‌(فائدة)قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعل

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)النص له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء:

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)النص مأخوذ من وصول الشيء إلى غايته

- ‌(فائدة)المجمل مشتق من الجمل

- ‌(سؤال)قوله: (النص والظاهر يشتركان في الرجحان)

- ‌(سؤال)قولهم: (النص ما لا يحتمل)

- ‌(سؤال)المتشابه ليس مشتركا بين المجمل، والمؤول

- ‌(فائدة)المتشابه له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء

- ‌(سؤال)قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء)

- ‌(سؤال)فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب

- ‌(فائدة)الإضمار ثلاثة أقسام:

- ‌(تقرير)قوله: (عند من لم يثبت الأسامي الشرعية)

- ‌ضابط مفهوم الموافقة:

- ‌(تنبيه)أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها

- ‌(سؤال)قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود)

- ‌(تكميل)إذا كان مسمى اللفظ لفظا قد يكون الاسم الأكبر من المسمى

- ‌الباب الثالثفي الأسماء المشتقة

- ‌النظر في ماهية الاسم المشتق

- ‌المسألة الأولى: أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه

- ‌المسألة الثانية: اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق

- ‌(فائدة)قال ابن جني في (الخصائص): الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع من الحروف

- ‌(قاعدة)قال الأدباء: الاشتقاق قسمان:

- ‌(سؤال)فهرسة المسألة غير منتظمة

- ‌(المسألة الثانية)اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق:

- ‌(سؤال)البقاء ليس شرطا إجماعا

- ‌(سؤال)هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هي بالنسبة إلى زمن الإطلاق

- ‌(سؤال)أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضي حقيقة

- ‌(قاعدة)القضايا أربعة:

- ‌(قاعدة)المعلومات كلها أربعة أقسام:

- ‌الثالث: أن صانع العالم مع العالم ليس من الأربعة

- ‌الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيين

- ‌(أسئلة)

- ‌المسألة الثالثة: في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه اسم

- ‌(تنبيه)لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع واحد

- ‌الباب الرابعفي أحكام الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولى: في إثبات

- ‌المسألة الثالثة: في أنه، هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا

- ‌المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحا له

- ‌المسألة الخامسة: في التأكيد وأحكامه

- ‌(فائدة)المعرفات خمسة:

- ‌فائدة"قال الشيخ سيف الدين: وبين التابع والآخرين فرق آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة"يقال: تأكيد وتوكيد

- ‌فائدة"يقال: التأكيد بالتكرار قد يكون اللفظ الأول والثاني في معنى واحد من غير زيادة، ولا نقصان

- ‌قاعدة"والناس متفقون على أن الإنشاء لا يكون تأكيدا

- ‌المسألة الأولى: في إثبات الترادف

- ‌سؤال"قوله: "لا يشهد بصحة اشتقاقهم عقل، ولا نقل

- ‌المسألة الثانية: في الداعي للترادف

- ‌سؤال"قوله: ومن الناس من قال: إن الترادف خلاف الأصل

- ‌المسألة الثالثة: في إقامة أحد المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعة: أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخر

- ‌سؤال: قوله: الماهية المفردة

- ‌المسألة الخامسة في التأكيد:

- ‌قاعدة"قال النحاة: التأكيد قسمان:

- ‌قاعدة"قال النحاة: أكتعون أبصعون أبتعون

- ‌فائدة"أكتعون مشتق من يكتع الجلد

- ‌قاعدة"التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به

- ‌فائدة"الملحدة واللحد في القبر والإلحاد جميعه معناه: الضم

- ‌الباب الخامس في الاشتراك

- ‌المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده:

- ‌المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك:

- ‌المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك:

- ‌المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع

- ‌المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك:

- ‌المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك:

- ‌المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌(تنبيه)قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر

- ‌المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية)

- ‌(سؤال)قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء)

- ‌تقريرقوله: (المقدمتين الباطلتين)

- ‌تقريرقوله: (لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغات)

- ‌(قاعدة)المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوة

- ‌المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي: قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض

- ‌المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك:

- ‌المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيه

- ‌(تنبيه)زاد تاج الدين أن قوله: (يصلون) فيه ضمير عائد إلى الله تعالى

- ‌(فوائد ثمانية)

- ‌الباب السادس في الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الأولى: في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز:

- ‌المسألة الثالثة: في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز

- ‌فائدة:المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضراب

- ‌المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز

- ‌(سؤال)قوله: (قولنا: أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب

- ‌(تنبيه)المجاز بالزيادة والنقصان مشكل

- ‌(تنبيه)ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيب

- ‌(سؤال)قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك

- ‌مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجاز

- ‌(سؤال)قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكل

- ‌(سؤال)قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض)

- ‌القسم الأولفي أحكام الحقيقة وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغوية:

- ‌المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفية:

- ‌المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية:

- ‌فروع على القول بالنقل

- ‌الأول: النقل خلاف الأصل

- ‌ الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية

- ‌ الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي

- ‌(سؤال)سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره

- ‌المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية

- ‌(تنبيه)تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين

- ‌(تنبيه)أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع

- ‌(سؤال)قوله: (الجَان مأخوذ من الاجْتِنَان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)

- ‌(تنبيه)متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم

- ‌(فائدة جليلة)أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب

- ‌(سؤال)ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة

- ‌تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع

- ‌(قاعدة)اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتج

- ‌(سؤال)هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى

- ‌ أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة

- ‌(سؤال)قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي

- ‌(الفرع الأول)قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق)لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة

- ‌(الفرع الثالث)قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)

- ‌(سؤال)قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)

- ‌(الفرع الرابع)الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات

- ‌(قاعدة)الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجهٍ:

- ‌(قاعدة)متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه

- ‌(القاعدة الأولى)أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد

- ‌(القاعدة الثانية)أن الطلاق فيه معنيان:

- ‌(سؤال)جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية

- ‌(تنبيه)في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير

- ‌(التنبيه)قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية

- ‌(فائدة)قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة).وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع

- ‌القسم الثانيفي المجاز وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: في أقسام المجاز:

- ‌المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد:

- ‌المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز

- ‌المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس

- ‌المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة

- ‌المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي:

- ‌المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز

- ‌المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات:

- ‌المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه:

- ‌(سؤال)يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات

- ‌(سؤال)قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي).ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه

- ‌(المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)

- ‌(فائدة)نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه

- ‌(المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)

- ‌(سؤال)المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة

- ‌(تنبيه)قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] دخله مجاز التركيب

- ‌(سؤال)مجاز التركيب ما العلاقة فيه

- ‌(المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولاأولياء إلا في أسماء الأجناس)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة

- ‌(سؤال)بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروف

- ‌(المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)

- ‌(تنبيه)(معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)

- ‌(سؤال)قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة

- ‌(تنبيه)قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسدا

- ‌(فائدة)زيد كالأسد حقيقة

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة

- ‌(المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)

- ‌(قاعدة)وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها

- ‌(قاعدة)دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام:

- ‌(سؤال)قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة

- ‌(المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة

- ‌(المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)

- ‌(سؤال)جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه

- ‌(المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)

- ‌(سؤال)صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني

- ‌فائدةمتويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه

- ‌(فائدة)بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- صلى الله عليه وسلم في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله عليه السلام: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- عليه السلام لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد

- ‌(تنبيه)إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشواني

- ‌(المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)

- ‌(فائدة)تقدم أن الأصل له أربعة معان:

- ‌(سؤال)القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب

- ‌تنبيه))قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه

- ‌(سؤال)قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد

- ‌(سؤال)قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية

- ‌(سؤال)قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية

- ‌(مسألة)قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية

- ‌القسم الثالثفي المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا:

- ‌المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحد، هل يكون حقيقة ومجازا معا

- ‌المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مجازا، وبالعكس:

- ‌المسألة الرابعة: في أن اللفظ، متى كان مجازا، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكس:

- ‌المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز:

- ‌ المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا

- ‌(المسألة الثانية)قوله: (لفظ الدابة في الحمار مجاز بحسب الوضع العرفي

- ‌(المسألة الثالثة)(متى كان اللفظ مجازا في شيء، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره)

- ‌(المسألة الرابعة: في فروق الحقيقة من المجاز)

- ‌(تنبيه)اعلم أن اسم الحقيقة قد يسلب عنها، فلا يعبر بذلك؛ لأنه ليس بنقض

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق

- ‌الباب السابعفي التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

- ‌ التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه

- ‌المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولى

- ‌المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى

- ‌المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى

- ‌المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء

- ‌المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌فروع:

- ‌(المبحث الأول)اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم

- ‌(المبحث الثاني)في تحديد هذه الخمسة:

- ‌(المبحث الثالث)في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة

- ‌(سؤال)قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)

- ‌(سؤال)دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات

- ‌(سؤال)ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية

- ‌(المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة:

- ‌(المسألة الثانية)إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌(تنبيه)اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته

- ‌(المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)

- ‌(المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)

- ‌(المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)

- ‌(المسألة السادسة: في انقل والإضمار)

- ‌(المسألة السابعة: النقل والتخصيص)

- ‌(المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)

- ‌(المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)

- ‌(فروع)الأول: تعارض النسخ والاشتراك

الفصل: ‌المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية:

والجوهر والعرض والكون- للمتكلمين.

والرفع والنصب والجر- للنحاة ولاشك في وقوعه.

‌المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية:

وهى: اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى، سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولا، والآخر معلوما، واتفق على إمكانه، واختلفوا في وقوعه.

فالقاضي أبو بكر منع منه مطلقا، والمعتزلة أثبتوه مطلقا، وزعموا أنها منقسمة إلى أسماء أجريت على الأفعال، وهى: الصلاة، والزكاة، والصوم، وغيرها.

وإلى أسماء أجريت على الفاعلين، كالمؤمن، والفاسق، والكافر، وهذا الضرب يسمى: بالأسماء الدينية، تفرقة بينها وبين ما أجريت على الأفعال، وإن كان الكل على السواء في أنه اسم شرعي.

والمختار أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني على سبيل المجاز - من الحقائق اللغوية.

لنا: أن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني، لو لم تكن لغوية، لما كان القرآن كله عربيا وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم.

أما الملازمة، فلأن هذه الألفاظ مذكورة في القرآن، فلو لم تكن إفادتها لهذه المعاني عربية، لزم ألا يكون القرآن كله عربياً.

ص: 805

وأما فساد اللازم فلقوله تعالى:} قرآنا عربيا {[يوسف: 2]، وقوله تعالى:} وما أرسلنا من رسول، إلا بلسان قومه {[إبراهيم: 4].

فإن قيل: هذا الدليل فاسد الوضع، لأنه يقتضى أن تكون هذه الألفاظ مستعملة في عين ما كان العرب يستعملونها فيه، وبالاتفاق ليس كذلك.

فإن الصلاة لا يراد بها في الشرع نفس الدعاء، أو المتابعة فقط، فإذن ما يقتضيه هذا الدليل لا تقولون به، وما تقولون به لا يقتضيه هذا الدليل، فكان فاسدا.

سلمنا أنه ليس فاسد الوضع، لكن الملازمة ممنوعة:

بيانه: أن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني، وإن لم تكن عربية، لكنها في الجملة ألفظ عربية، فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة، وإن كانوا يعنون بها غير هذه المعاني، وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية.

سلمنا أنها، إذا استعملت في غير معانيها العربية، لا تكون عربية، لكن لم يلزم ألا يكون القرآن عربيا؟.

بيانه: أن هذه الألفاظ قليلة جدا، فلا يلزم خروج القرآن بسببها عن كونه عربيا، فأن الثور الأسود لا يمتنع إطلاق اسم الأسود عليه، لوجود شعرات بيض في جلده، والشعر الفارسي يسمى فارسيا، وإن وجدت فيه كلمات كثيرة عربية.

سلمنا ذلك، لكن لا يجوز خروج القرآن عن كونه عربيا؟!

ص: 806

وأما الآيات، فهي لا تدل على أن القرآن بكليته عربي، لأن القرآن يقال بالاشتراك على مجموعة، وعلى كل بعض منه لأربعة أوجه:

أحدها: لو حلف ألا يقرأ القرآن، فقرأ آية، حنث في يمينه، ولولا أن الآية الواحدة مسماة بالقرآن، وإلا لما حنث.

الثاني: أن الدليل يقتضى أن يسمى كل ما يقرأ قرآنا، لأنه مأخوذ من القرأة أو القرء، وهو الجمع، خالفناه فيما عدا هذا الكتاب، فنتمسك به في الكتاب بمجموعه وأجزائه.

الثالث: أنه يصح أن يقال: هذا كل القرآن، وهذا بعض القرآن، ولو لم يكن القرآن إلا اسما للكل، لكان الأول تكرارا، والثاني نقضا.

الرابع: قوله تعالى في سورة يوسف:} إنا أنزلنه قرآنا عربيا {[يوسف: 2] والمراد منه تلك السورة.

فثبت أن بعض القرآن قرآن، وإذا ثبت هذا لم يلزم من كون القرآن عربيا كونه بالكلية كذلك.

سلمنا أن ما ذكرتم من الدليل يقتضى كون القرآن بالكلية عربيا، لكنه معارض بما يدل على أنه ليس بالكلية عربيا، فإن الحروف المذكورة في أوائل السور ليست عربية، والمشكاة من لغة الحبشة، والإستبراق والسجيل فارسيتان معربتان، والقسطاس من لغة الروم.

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على مذهبكم، لكنه معارض بأدلة أخرى من حيث الإجمال والتفصيل:

ص: 807

أما الإجمال: فهو أنه قد ثبت بالشرع معان لم تكن ثابتة قبله، وما لم يكن معقولا للعرب لا يجوز أن يضعوا له اسما، وإذا لم يكن لها شيء من الأسمى واحتيج إلى تعريفها فلابد من الأسامي لها، كالولد الحادث، والأداة الحادثة.

أما التفصيل فهو: أن يتبين في كل واحد من هذه الألفاظ أنها مستعملة لا في معانيها الأصلية.

أما الإيمان فهو، في أصل اللغة عبارة عن التصديق، وفى الشرع: عبارة عن فعل الواجبات، يدل عليه ثمانية أوجه:

الأول: أن فعل الواجبات هو الدين، والدين هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، ففعل الواجبات هو الإيمان.

وإنما قلنا: إن فعل الواجبات هو الدين، لقوله تعالى:} وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة {(البينة:5) فقوله تعالى:} وذلك دين القيمة {يرجع إلى كل ما تقدم، فيجب أن يكون كل ما تقدم دينا.

وإنما قلنا: إن الدين هو الإسلام، لقوله تعالى:} إن الدين عند الله الإسلام} [آل عمران:19].

وإنما قلنا: إن الإسلام هو الإيمان لوجهين:

أحدهما: أن الإيمان، لو كان غير الإسلام، لما كان مقبولا ممن ابتغاء، لقوله تعالى:} ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه {[آل عمران: 85]

ص: 808

والثاني: أنه تعالى استثنى المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى:} فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين {[الذاريات:35 - 36]، ولولا الاتحاد، لما صح الاستثناء.

الثاني: قوله تعالى:} وما كان الله ليضيع إيمانكم {[البقرة: 143]، قيل: صلاتكم.

الثالث: قوله تعالى:} إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله {[النور:62] إلى آخر الآية، ثم إن الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الآية أن يستغفر لهم، والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقا بل يلعنه، ويذمه، فدل على أنه غير مؤمن.

الرابع: أن قاطع الطريق يخزى يوم القيامة، وكل من كان كذلك، فقد أخزى: أما الأول، فلقوله تعالى في صفتهم:} ولهم في الآخرة عذاب عظيم {[المائدة: 23].

وأما الثاني: فلقوله تعالى حكاية عنهم:} إنك من تدخل النار فقد أخزيته {[آل عمران:192]، ولم يكذبهم، فدل على صدقهم فيه.

وإنما قلنا: إن المؤمن لا يخزى يوم القيامة، لقوله تعالى:} يوم لا يخزى لله النبي والذين آمنوا معه {[التحريم:8].

الخامس: لو كان الإيمان في عرف الشرع عبارة عن التصديق، لما صح

ص: 809

وصف المكلف به إلا في الوقت الذي يكون مشتغلا به، على ما مر بيانه في باب الاشتقاق، لكن ليس كذلك، لآن من أتى بأفعال الإيمان، ولم يحبطها يقال: ـه مؤمن، بل حال كونه نائما يوصف بأنه مؤمن.

السادس: يلزم أن يوصف بالإيمان كل مصدق بأمر من الأمور، سواء كان مصدقا بالله تعالى أو بالجبت والطاغوت.

السابع: من علم بالله تعالى، ثم سجد للشمس، وجب أن يكون مؤمنا، وبالإجماع ليس كذلك.

الثامن: قوله تعالى:} وما يومن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون {[يوسف:106] أثبت الإيمان مع الشرك، والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك، فالإيمان غير التصديق.

أما الصلاة: فهي في أصل اللغة: إما للمتابعة، كما يسمى الطائر الذي يتبع السابق (مصليا).

وإما للدعاء، كما في قول الشاعر [المتقارب].

وصلى على دنها وارتسم

أو لمعظم الورك كما قال بعضهم: الصلاة إنما سميت صلاة، لأن العادة في الصلاة أن يقف المسلمون صفوفا، فإذا ركعوا كان رأس أحدهم عند صلا الآخر، وهو: عظم الورك.

ثم إنها في الشرع لا تفيد شيئا من هذه المعاني الثلاثة لوجهين:

ص: 810

الأول: أنا إذا أطلقناها، لم يخطر ببال السامع شيء من هذه الثلاثة، ومن شأن الحقيقة المبادرة إلى الفهم.

الثاني: أن صلاة الإمام والمنفرد صلاة، ولم يوجد فيها شيء من المتابعة، ولا يكون رأسه عند عظم ورك غيره.

وإذا انتقل الإنسان من الدعاء إلى غيره، لا يقال: إنه فارق صلاته.

ولأن صلاة الأخرس صلاة، ولا دعاء فيها؛ فدل على أن هذه اللفظة غير مستعملة في معانيها اللغوية.

وأما الزكاة: فإنها في اللغة للنماء والزيادة، وفى الشرع لتنقيص المال على وجه مخصوص.

وأما الصوم: فإنه في اللغة: لمطلق الإمساك، وفى الشرع: للإمساك المخصوص، ولا يتبادر الذهن عند سماعه إلى مطلق الإمساك.

والجواب: قوله: الدليل فاسد الوضع؛ لأنه يقتضى كون هذه الألفاظ موضوعة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها.

قلنا: هذا الدليل يقتضى كون هذه الألفاظ مستعملة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها على سبيل الحقيقة فقط، أو سواء كانت حقيقة، أو مجازا؟!

الأول ممنوع، والثاني مسلم.

بيانه: أن العرب كما كانوا يتكلمون بالحقيقة، يتكلمون بالمجاز.

ومن المجازات المشهورة: تسميتهم الشيء باسم جزئه، كما يقال للزنجي:

ص: 811

إنه أسود؛ والدعاء أحد أجزاء هذا المجموع المسمى بالصلاة، بل هو الجزء المقصود؛ لقوله تعالى:{وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] ولأن المقصود من الصلاة التضرع والخضوع؛ فلا جرم لم يكن إطلاق لفظ الصلاة عليه خارجا عن اللغة، فإن كان مذهب المعتزلة في هذه الأسماء الشرعية- ذلك، فقد ارتفع النزاع، وإلا فهو مردود بالدليل المذكور.

فإن قلت: من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويزه، وهاهنا لم يوجد ذلك؛ لأن هذه المعاني كانت معقولة لهم، فكيف يمكن أن يقال: إنهم جوزوا نقل لفظ الصلاة من الدعاء الذي هو أحد أجزاء هذا المجموع إليه؟ ّ!

قلت: لا نسلم أن شرط حسن استعمال المجاز تصريح أهل اللغة بجوازه.

سلمنا ذلك؛ إلا أنهم صرحوا بأن إطلاق اسم الجزء على الكل على سبيل المجاز- جائز، فدخلت هذه الصورة فيه.

قوله: إفادة هذه اللفظة لهذا المعنى، وإن لم تكن عربية، فلم لا يجوز أن يقال: هذه اللفظة عربية؟ ّ

قلنا: لأن كون اللفظة عربية ليس حكما حاصلا لذات اللفظة من حيث هي، بل من حيث هي دالة على المعنى المخصوص، فلو لم تكن دلالتها على معناها عربية، لم تكن اللفظة عربية.

قوله: اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة لا يخرجه عن كونه عربيا.

قلنا: لا نسلم؛ فإنه لما وجد فيه ما لا يكون عربيا، وإن كان في غاية القلة؛

ص: 812

لم يكن المجموع عربيا، وأما الثور الأسود الذي توجد فيه شعرة واحدة بيضاء، والقصيدة الفارسية التي توجد فيها ألفاظ عربيه، فلا نسلم جواز إطلاق الأسود والفارسي على مجموعهما على سبيل الحقيقة.

والدليل عليه: جواز الاستثناء، ولولا أنه بمجموعه لا يسمى بهذا الاسم حقيقة، وإلا لما جاز الاستثناء.

قوله: القرآن اسم لمجموع الكتاب، أو له ولبعضه؟!

قلنا: بل للمجموع؛ بدليل إجماع الأمة على أن الله تعالى ما أنزل إلا قرآنا واحدا، ولو كان لفظ القرآن حقيقة في كل بعض، منه لما كان القرآن واحدا.

وما ذكروه من الوجوه الأربعة معارض بما يقال في كل آية وسورة: إنه من القرآن، وإنه بعض القرآن.

قوله: وجد في القرآن ألفاظ عربية.

قلنا: لا نسلم؛ أما الحروف المذكورة في أوائل السور، فعندنا أنها أسماء السور.

وأما المشكاة والقسطاس والإستبرق، فلا مانع من كونها عربية، وإن كانت موجودة في سائر اللغات؛ فإن توافق اللغات غير ممتنع.

سلمنا: أنها ليست بعربية؛ لكن العام إذا خص، يبقى حجة فيما وراءه.

قوله: هذه المسميات حدثت، فلابد من حدوث أسمائها.

قلنا: لم لا يكفى فيها المجاز، وهو تخصيص هذه الألفاظ المطلقة ببعض مواردها؟ فإن الإيمان والصلاة والصوم كانت موضوعة لمطلق التصديق،

ص: 813

والدعاء، والإمساك، ثم تخصصت بسبب الشرع؛ بتصديق معين، ودعاء معين، وإمساك معين، والتخصيص لا يتم إلا بإدخال قيود زائدة على الأصل.

وحينئذ يكون إطلاق اسم المطلق على المقيد إطلاقا لاسم الجزء على الكل.

وأما الزكاة: فإنها من المجاز الذي ينقل فيه اسم المسبب إلى السبب.

والجواب عن المعارضة الأولى: أنا لا نسلم أن فعل الوجبات هو الدين، أما قوله تعالى:{وذلك دين القيمة} [البينة: 5] فنقول: لا يمكن رجوعه إلى ما تقدم؛ لوجهين:

أحدهما: أن ذلك لفظ الوجدان؛ فلا يجوز صرفه إلى الأمور الكثيرة.

والثاني: أنه من ألفاظ الذكران؛ فلا يجوز صرفه إلى إقامة الصلاة، وإذا كان كذلك، فلابد من إضمار شيء آخر وهو أن يقولوا: ذلك الذي أمرتم به دين القيمة.

وإذا كان كذلك، فليسوا بأن يضمروا ذلك أولى منا بأن نضمر شيئا آخر؛ وهو أن نقول: أن ذلك الإخلاص، أو ذلك التدين دين القيمة، ويكون قوله تعالى:{مخلصين له الدين} (البينة: 5) دالا على الإخلاص.

وإذا تعارض الاحتمالان، فعليهم الترجيح، وهو معنا؛ لأن إضمارهم يؤدى إلى تغيير اللغة، وإضمارنا يؤدى إلى عدم التغيير.

والجواب عن الثاني: أنا لا نسلم أن المراد في قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: 143] أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، بل المراد منه موضوعه اللغوي، وهو التصديق بوجوب تلك الصلاة.

ص: 814

وعن الثالث: لا نسلم أن كلمة (إنما) للحصر.

سلمناه؛ لكنه معارض بآيات؛ منها: ما يدل على أن محل الإيمان هو القلب، وذلك يدل على مغايرة الإيمان لعمل الجوارح؛ قال تعالى:{أولئك كتب في قلوبهم الإيمان} [المجادلة: 22]، {وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106]، {يشرح صدر للإسلام} [الأنعام: 1250].

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك).

ومنها: الآيات الدالة على أن الأعمار الصالحة أمور مضافة إلى الأيمان، قال الله تعالى:{الذين آمنوا وعملوا الصالحات} [الرعد: 29] و {من يؤمن بالله ويعمل صالحا} [التغابن: 9]{ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات} [طه: 75]، {فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنا} [الأنبياء: 94].

ومنها: الآيات الدالة على مجامعة الإيمان مع المعاصي؛ قال الله تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [الأنعام: 82]، {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: 9] وهذا هو الجواب عن سائر الآيات التي تمسكوا بها.

والجواب عن الخامس: أن ما ذكروه لازم عليهم؛ لأنه قد يسمى مؤمنا حال كونه غير مباشر لأعمال الجوارح.

والجواب عن السادس: أنا نعترف بأن الإيمان في عرف الشرع ليس لمطلق التصديق، بل التصديق الخاص، وهو تصديق محمد- صلى الله عليه وآله

ص: 815