الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتقدم أن دلالة الاقتضاء هي من باب دلالة الالتزام على ما يتوقف عليه التصديق، ودلالة الالتزام لا توجل خللا في أن الملزوم مراد باللفظ، بل ضم إليه غيره فقط، وكلامه في هذا المقام إنما هو فيما يوجب خللا في أن الظاهر مراد أم لا؟
(المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)
اعلم أن هذه المسائل العشرة لها ثلاثة ضوابط إذا استحضرها الطالب كفته مؤنتها، فضابط الاشتراك مع الأربعة الأخرى كونه مجملا حالة عدم القرينة، وكلها لا تكون مجملة في حالة، بل إن وجدت القرينة أتبعت، وإلا حمل على الحقيقة الأولى من غير نقل، وعدم الإضمار، والعموم من غير تخصيص، فهذه أربعة مسائل.
وضابط النقل مع الثلاثة الأخرى: أن النقل أكثر مقدمات، والثلاثة تكفى فيها القرينة، فترجع على النقل، فهذه ثلاثة مع الأربعة المتقدمة، صارت سبعة، وضابط التخصيص مع المجاز والإضمار- أنه مستعمل في بعض الحقيقة، وهما اجتياز عن الحقيقة، فيكون أرجح منها، فهذه تسع مسائل هي الإضمار والمجاز هما عنده متساويان، فلا يحتاج لترجيح بينهما مع أنه في (المعالم) رجع المجاز على الإضمار بالكثرة، فتصير الضوابط على ما قاله في (المعالم) أربعة.
قوله: (الاشتراك لا يقتضى نسخ وضع سابق بخلاف النقل والاشتراك، فيقدم على النسخ).
قلنا: النسخ الذي قدمنا الاشتراك عليه وهو رفع الحكم الشرعي، لكونه يحتاط فيه احتياطا شديدا لما فيه من رفع الشرائع المقررة، وأما نسخ الوضع، فهذا ليس من النسخ في الاصطلاح، إنما هو نسخ لغوى ليس فيه تلك العناية، فيقدم الاشتراك عليه.
قوله: (الاشتراك ما أنكره أحد معتبر، والنقل أنكره كثير من المحققين).
قلنا: الذي أنكره القاضي إنما هو نقل صاحب الشرع في الأسماء الشرعية، والنقل قد يكون بغلبة استعمال حملة الشريعة، وغلبه استعمال أهل العرف العام أو الخاص، وهذا النقل لم ينكره أحد، فلا يتم مطلوبكم في الترجيح.
قوله: (إذا فقدت القرينة في الاشتراك توقف فلا يخطئ وفى النقل ربما جهل النقل، فحمل على الأول فيخطئ).
قلنا: احتمال جهله بالنفل كاحتمال جهله بالقرينة المعينة لهذا الفرد، فقد يظن أنها تعين الآخر فيخطئ، فاحتمالات الجهالات عقلا متنوعة، وقائمة في جميع ذلك، فإن بيننا على الظاهر أنه يعلم القرينة، فيحملها على غير محملها، فاستوى الأمران فتساقطا، فيرجع ألى دليلنا السالم عن المعارض0
قوله: (الاشتراك يكفى فيه واضع واحد بخلاف النقل).
قلنا: هذا ترجيح حسن، ولكن مفسدة الإجمال عند عدم القرينة أتم وأنكى في الوجود على المتكلم بتعطيل مصلحته، وعلى السامع بتألمه بالجهالة، فيكون النقل أرجح.
قوله: (السامع قد يسمع اللفظ المنقول يستعمل في المعنيين فيظنه مشتركا، فتحصل مفاسد الاشتراك، مضافة لمفاسد النقل فيكون الاشتراك أولى).
قلنا: هذا الاحتمال مرجوح، بل اللفظ المنتقل للغالب من أهل زمانه، ومكانه، أعنى مصره وعصره اشتهار ذلك بينهم، فلا يعتقد الاشتراك، والاستقراء دل على ذلك، فإنا نجد كل لفظ نقل في العرف يصير في المعنى الأول في أذهان أهل ذلك المصر مرجوحا، فلا يحصل الاشتراك.