المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثانيفي تقسيم الألفاظ - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌النظر الخامسفيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه

- ‌فائدة"التواتر

- ‌تنبيه"وقع في النسخ يروى عن رؤبة

- ‌تنبيه"ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضع

- ‌الباب الثانيفي تقسيم الألفاظ

- ‌التقسيم الثانيللألفاظ

- ‌البحث الأولفي تفسير دلالة اللفظ

- ‌فائدة"قال اللغويون: يقال: "دلالة فائدة" بالفتح

- ‌البحث الثانيفي تحديد أنواع الدلالةوهي ثلاثة:

- ‌البحث الثالثفي تعليل تسميتها بذلك

- ‌البحث الرابعفي أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة:

- ‌البحث الخامسفي أن الحصر هل هو ثابت في هذه الثلاثة أم لا

- ‌البحث السادسفي قوله (من حيث هو جزؤه)

- ‌البحث السابعفي قوله في (المحصول): أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى

- ‌البحث الثامنفي أن هذه الملازمة شرط لا سبب

- ‌(سؤال)

- ‌البحث التاسعفيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص

- ‌البحث العاشرفي مدرك خلاف العلماء في أن الدلالات الثلاث هل هي وضيعة، أو المطابقة فقط

- ‌(تنبيه)

- ‌البحث الحادي عشرفي الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ

- ‌(تنبيه)وقع للإمام، وغيره من المنصفين أن دلالة التضمن والالتزام مجاز

- ‌البحث الثاني عشرفي الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل

- ‌(تنبيه)قوله: اللزوم الخارجي غير معتبر

- ‌(سؤال)قال النقشوانى: إن أراد بقوله: من حيث هو جزؤه

- ‌(سؤال)اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال

- ‌(تنبيه)إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملا في (الجزء)

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: استدلاله بملازمة الجوهر والعرض

- ‌البحث الأوللم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام

- ‌(سؤال)قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب

- ‌البحث الثانيجزء اللفظ على أربعة أقسام:

- ‌البحث الثالثلم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)

- ‌(سؤال)إذا سمى إنسان ولده بحيوان ناطق، فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا الوضع

- ‌(تنبيه)مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب

- ‌(فائدة)قال الخونجى أفضل الدين رحمه الله: المركب يسمى مؤلفا وقولا

- ‌(فائدة)ألفاظ السؤال في اللغة عشرة:

- ‌(تنبيه)قسم المصنف اللفظ المفرد إلى جزئي وكلي

- ‌(فائدة)قال الإمام في (الملخص) وغيره: الفرق بين المقول في جواب (ما هو)

- ‌(فائدة)قال الإمام في (الملخص): الذاتي له ثمانية مسميات:

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد

- ‌(فائدة)سميت أجزاء العوالي جنس الأجناس

- ‌(سؤال)قال النقشواني: مراده أولا تمام الماهية:

- ‌(سؤال)قال النقشواني: فسر الجزء بالجنس والفصل وهو باطل

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله. (إن كان الجزء تمام المشترك، فهو الجنس)

- ‌ اللوازم ثلاثة

- ‌(فائدة)قال الإمام فخر الدين في تفسيره الكبير في قوله تعالى: {وأنه هو أضحك وأبكى} [

- ‌(فائدة)قال الفضلاء: الوجل الخوف

- ‌(تفريع)قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد في حقيقة واحدة

- ‌التقسيم الثاني إلى آخره عليه عشرة أسئلة:

- ‌(فائدة)والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ

- ‌(تنبيه وفائدة عظيمة)وهو أنه ترك ما كان ينبغي له أن يذكره وهو علم الجنس

- ‌ العرب وضعت لفظ نكرة وضعين:

- ‌ أسباب التشكيك

- ‌(سؤال)المشكك لا حقيقة له

- ‌(تنبيه)كل مجاز راجح منقول

- ‌(فائدة)قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعل

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)النص له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء:

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)النص مأخوذ من وصول الشيء إلى غايته

- ‌(فائدة)المجمل مشتق من الجمل

- ‌(سؤال)قوله: (النص والظاهر يشتركان في الرجحان)

- ‌(سؤال)قولهم: (النص ما لا يحتمل)

- ‌(سؤال)المتشابه ليس مشتركا بين المجمل، والمؤول

- ‌(فائدة)المتشابه له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء

- ‌(سؤال)قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء)

- ‌(سؤال)فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب

- ‌(فائدة)الإضمار ثلاثة أقسام:

- ‌(تقرير)قوله: (عند من لم يثبت الأسامي الشرعية)

- ‌ضابط مفهوم الموافقة:

- ‌(تنبيه)أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها

- ‌(سؤال)قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود)

- ‌(تكميل)إذا كان مسمى اللفظ لفظا قد يكون الاسم الأكبر من المسمى

- ‌الباب الثالثفي الأسماء المشتقة

- ‌النظر في ماهية الاسم المشتق

- ‌المسألة الأولى: أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه

- ‌المسألة الثانية: اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق

- ‌(فائدة)قال ابن جني في (الخصائص): الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع من الحروف

- ‌(قاعدة)قال الأدباء: الاشتقاق قسمان:

- ‌(سؤال)فهرسة المسألة غير منتظمة

- ‌(المسألة الثانية)اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق:

- ‌(سؤال)البقاء ليس شرطا إجماعا

- ‌(سؤال)هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هي بالنسبة إلى زمن الإطلاق

- ‌(سؤال)أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضي حقيقة

- ‌(قاعدة)القضايا أربعة:

- ‌(قاعدة)المعلومات كلها أربعة أقسام:

- ‌الثالث: أن صانع العالم مع العالم ليس من الأربعة

- ‌الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيين

- ‌(أسئلة)

- ‌المسألة الثالثة: في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه اسم

- ‌(تنبيه)لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع واحد

- ‌الباب الرابعفي أحكام الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولى: في إثبات

- ‌المسألة الثالثة: في أنه، هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا

- ‌المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحا له

- ‌المسألة الخامسة: في التأكيد وأحكامه

- ‌(فائدة)المعرفات خمسة:

- ‌فائدة"قال الشيخ سيف الدين: وبين التابع والآخرين فرق آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة"يقال: تأكيد وتوكيد

- ‌فائدة"يقال: التأكيد بالتكرار قد يكون اللفظ الأول والثاني في معنى واحد من غير زيادة، ولا نقصان

- ‌قاعدة"والناس متفقون على أن الإنشاء لا يكون تأكيدا

- ‌المسألة الأولى: في إثبات الترادف

- ‌سؤال"قوله: "لا يشهد بصحة اشتقاقهم عقل، ولا نقل

- ‌المسألة الثانية: في الداعي للترادف

- ‌سؤال"قوله: ومن الناس من قال: إن الترادف خلاف الأصل

- ‌المسألة الثالثة: في إقامة أحد المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعة: أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخر

- ‌سؤال: قوله: الماهية المفردة

- ‌المسألة الخامسة في التأكيد:

- ‌قاعدة"قال النحاة: التأكيد قسمان:

- ‌قاعدة"قال النحاة: أكتعون أبصعون أبتعون

- ‌فائدة"أكتعون مشتق من يكتع الجلد

- ‌قاعدة"التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به

- ‌فائدة"الملحدة واللحد في القبر والإلحاد جميعه معناه: الضم

- ‌الباب الخامس في الاشتراك

- ‌المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده:

- ‌المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك:

- ‌المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك:

- ‌المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع

- ‌المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك:

- ‌المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك:

- ‌المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌(تنبيه)قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر

- ‌المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية)

- ‌(سؤال)قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء)

- ‌تقريرقوله: (المقدمتين الباطلتين)

- ‌تقريرقوله: (لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغات)

- ‌(قاعدة)المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوة

- ‌المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي: قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض

- ‌المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك:

- ‌المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيه

- ‌(تنبيه)زاد تاج الدين أن قوله: (يصلون) فيه ضمير عائد إلى الله تعالى

- ‌(فوائد ثمانية)

- ‌الباب السادس في الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الأولى: في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز:

- ‌المسألة الثالثة: في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز

- ‌فائدة:المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضراب

- ‌المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز

- ‌(سؤال)قوله: (قولنا: أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب

- ‌(تنبيه)المجاز بالزيادة والنقصان مشكل

- ‌(تنبيه)ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيب

- ‌(سؤال)قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك

- ‌مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجاز

- ‌(سؤال)قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكل

- ‌(سؤال)قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض)

- ‌القسم الأولفي أحكام الحقيقة وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغوية:

- ‌المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفية:

- ‌المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية:

- ‌فروع على القول بالنقل

- ‌الأول: النقل خلاف الأصل

- ‌ الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية

- ‌ الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي

- ‌(سؤال)سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره

- ‌المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية

- ‌(تنبيه)تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين

- ‌(تنبيه)أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع

- ‌(سؤال)قوله: (الجَان مأخوذ من الاجْتِنَان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)

- ‌(تنبيه)متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم

- ‌(فائدة جليلة)أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب

- ‌(سؤال)ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة

- ‌تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع

- ‌(قاعدة)اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتج

- ‌(سؤال)هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى

- ‌ أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة

- ‌(سؤال)قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي

- ‌(الفرع الأول)قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق)لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة

- ‌(الفرع الثالث)قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)

- ‌(سؤال)قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)

- ‌(الفرع الرابع)الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات

- ‌(قاعدة)الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجهٍ:

- ‌(قاعدة)متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه

- ‌(القاعدة الأولى)أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد

- ‌(القاعدة الثانية)أن الطلاق فيه معنيان:

- ‌(سؤال)جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية

- ‌(تنبيه)في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير

- ‌(التنبيه)قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية

- ‌(فائدة)قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة).وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع

- ‌القسم الثانيفي المجاز وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: في أقسام المجاز:

- ‌المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد:

- ‌المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز

- ‌المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس

- ‌المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة

- ‌المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي:

- ‌المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز

- ‌المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات:

- ‌المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه:

- ‌(سؤال)يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات

- ‌(سؤال)قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي).ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه

- ‌(المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)

- ‌(فائدة)نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه

- ‌(المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)

- ‌(سؤال)المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة

- ‌(تنبيه)قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] دخله مجاز التركيب

- ‌(سؤال)مجاز التركيب ما العلاقة فيه

- ‌(المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولاأولياء إلا في أسماء الأجناس)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة

- ‌(سؤال)بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروف

- ‌(المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)

- ‌(تنبيه)(معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)

- ‌(سؤال)قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة

- ‌(تنبيه)قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسدا

- ‌(فائدة)زيد كالأسد حقيقة

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة

- ‌(المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)

- ‌(قاعدة)وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها

- ‌(قاعدة)دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام:

- ‌(سؤال)قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة

- ‌(المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة

- ‌(المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)

- ‌(سؤال)جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه

- ‌(المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)

- ‌(سؤال)صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني

- ‌فائدةمتويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه

- ‌(فائدة)بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- صلى الله عليه وسلم في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله عليه السلام: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- عليه السلام لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد

- ‌(تنبيه)إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشواني

- ‌(المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)

- ‌(فائدة)تقدم أن الأصل له أربعة معان:

- ‌(سؤال)القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب

- ‌تنبيه))قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه

- ‌(سؤال)قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد

- ‌(سؤال)قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية

- ‌(سؤال)قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية

- ‌(مسألة)قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية

- ‌القسم الثالثفي المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا:

- ‌المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحد، هل يكون حقيقة ومجازا معا

- ‌المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مجازا، وبالعكس:

- ‌المسألة الرابعة: في أن اللفظ، متى كان مجازا، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكس:

- ‌المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز:

- ‌ المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا

- ‌(المسألة الثانية)قوله: (لفظ الدابة في الحمار مجاز بحسب الوضع العرفي

- ‌(المسألة الثالثة)(متى كان اللفظ مجازا في شيء، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره)

- ‌(المسألة الرابعة: في فروق الحقيقة من المجاز)

- ‌(تنبيه)اعلم أن اسم الحقيقة قد يسلب عنها، فلا يعبر بذلك؛ لأنه ليس بنقض

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق

- ‌الباب السابعفي التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

- ‌ التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه

- ‌المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولى

- ‌المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى

- ‌المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى

- ‌المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء

- ‌المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌فروع:

- ‌(المبحث الأول)اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم

- ‌(المبحث الثاني)في تحديد هذه الخمسة:

- ‌(المبحث الثالث)في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة

- ‌(سؤال)قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)

- ‌(سؤال)دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات

- ‌(سؤال)ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية

- ‌(المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة:

- ‌(المسألة الثانية)إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌(تنبيه)اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته

- ‌(المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)

- ‌(المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)

- ‌(المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)

- ‌(المسألة السادسة: في انقل والإضمار)

- ‌(المسألة السابعة: النقل والتخصيص)

- ‌(المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)

- ‌(المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)

- ‌(فروع)الأول: تعارض النسخ والاشتراك

الفصل: ‌الباب الثانيفي تقسيم الألفاظ

‌الباب الثاني

في تقسيم الألفاظ

قال الرازي: وهو من وجهين: التقسيم الأول:

اللفظ: إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه أو بالنسبة إلى ما يكون داخلا في المسمى من حيث هو كذلك، أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى من حيث هو كذلك.

فالأول: هو المطابقة.

والثاني: التضمن.

والثالث: الالتزام.

*تنبيهات:

الأول: الدلالة الوضعية هي: دلالة المطابقة، وأما الباقيتان فعقليتان؛ لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه، ولازمه إن كان داخلا في المسمى فهو التضمن، وإن كان خارجها فهو الالتزام.

الثاني: إنما قلنا في التضمن: إنه دلالة اللفظ على الجزء المسمى من حيث هو كذلك؛ احترازا عن دلالة اللفظ على جزء المسمى بالمطابقة على سبيل الاشتراك، وكذلك القول في الالتزام.

الثالث: دلالة الالتزام لا يعتبر فيها اللزوم الخارجي؛ لأن الجوهر والعرض

ص: 534

متلازمان، ولا يستعمل اللفظ الدال على أحدهما في الآخر، والضدان متنافيان،

وقد يستعمل اللفظ الدال على أحدهما في الآخر؛ كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى:40]

بل المعتبر اللزوم الذهني ظاهرا، ثم هذا اللزوم شرط لا موجب.

ولنرجع إلى التقسيم، فنقول: اللفظ الدال بالمطابقة:

إما ألا يدل شيء من أجزائه على شيء حين هو جزؤه، وهو المفرد الأبكم.

وإما أن يدل كل واحد من أجزائه على شيء حين هو جزؤه، وهو المركب.

وإما أن يدل أحد جزئيه دون الآخر، وهو غير واقع؛ لأنه يكون ضما لمهمل إلى مستعمل، وهو غير مفيد.

أما المفرد، فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه:

الأول: أن المفرد: إما أن يمنع نفس تصور معناه من الشركة، وهو الجزئي، أو لا يمنع وهو الكلي.

ثم الماهية الكلية: إما أن تكون تمام الماهية، أو جزءها، أو خارجا عنها.

والأول: هو المقول في جواب "ما هو".

والثاني: هو الذاتي.

والثالث: هو العرضي.

أما الماهية: فإما أن تكون ماهية واحد، أو ماهية أشياء.

والأول: هو الماهية بحسب الخصوصية.

ص: 535

وأما الثاني: فتلك الأشياء لا بد وأن يخالف كل واحد منها صاحبه في التعين:

فإما أن يحصل مع ذلك مخالفة بعضها بعضا في شيء من الذاتيات، أو لا يحصل.

فإن كان الأول، فتمام القدر المشترك بينها من الأمور الداخلة فيها هو تمام الماهية المشتركة؛

لأن ما هو أعم منه لا يكون تمام المشترك، وما هو أخص منه لا يكون مشتركا،

وما يساويه، فإن ساواه في الماهية، فهو هو لا غيره، وإن ساواه في اللزوم دون المفهوم،

لم يكن هو تمام القدر المشترك.

وإن كان الثاني، كان تمام القدر المشترك بينهما هو تمام ماهية كل منهما بعينه؛

إذ لو كان لكل واحد منهما ذاتي آخر وراء القدر المشترك، كانت المخالفة بينهما لا بالتعين فقط، بل وبالذاتيات، وقد فرض أنه لا مخالفة في الذاتيات؛ هذا خلف.

وأما الذاتي: فهو إما أن يكون تمام الجزء المشترك، وهو الجنس،

أو تمام الجزء الذي يميزه عما يشاركه في الجنس، وهو الفصل، أو المجموع الحاصل منهما، وهو النوع.

وإما ألا يكون كذلك، فيكون ذلك جزء الجزء، وهو إما جنس الجنس، أو جنس الفصل، أو فصل الفصل.

ثم إن الأجناس تترتب متصاعدة، وتنتهي في الارتقاء إلى جنس لا جنس فوقه، وهو جنس الأجناس.

والأنواع تترتب متنازلة إلى نوع لا نوع تحته، وهو نوع الأنواع.

ص: 536

وأما الوصف الخارج عن الماهية، فتقسيمه على وجهين:

الأول: أن ذلك الخارجي، إما أن يكون لازما للماهية، أو للوجود، أولا يلزم واحدا منهما.

ثم لازم كل واحد من القسمين قد يكون بوسط، وقد يكون بغير وسط،

والذي يكون بوسط ينتهي إلى غير ذي وسط، وإلا لزم الدور أو التسلسل.

وغير اللازم: قد يكون سريع الزوال، وقد يكون بطيئه.

الثاني: أن الوصف الخارجي: إما أن يعتبر من حيث إنه مختص بنوع واحد لا يوجد في غيره، وهو الخاصة.

أو من حيث إنه موجود فيه وفي غيره، وهو العرض العام.

وهذا التقسيم وإن كان بالحقيقة في المعاني، لكنه عظيم النفع في الألفاظ.

التقسيم الثاني للفظ المفرد:

وهو: أنه إما أن يكون معناه مستقلا بالمعلومية، أو لايكون،

والثاني هو: الحرف.

والأول: إما أن يكون اللفظ الدال عليه دالا على الزمان المعين لمعناه، وهو الفعل.

أو لا يدل، وهو الاسم، ثم الاسم تقسيمه من وجهين:

الأول: أن الاسم إن كان اسما للجزئي، فإن كان مضمرا، فهو: المضمرات، وإن كان مظهرا فهو العلم.

ص: 537

وإن كان اسما للكلي، فهو: إما أن يكون اسما لنفس الماهية، كلفظ السواد،

وهو المسمى باسم الجنس في اصطلاح النحاة، أو لموصوفية أمر ما بصفة،

وهو الاسم المشتق، كلفظ الضارب، فإن مفهومه: أنه شيء ما مجهول بحسب دلالة هذا اللفظ،

لكن علم منه أنه موصوف بصفة الضرب.

الثاني: أن الاسم هو: الذي يدل على معنى، ولا يدل على زمانه المعين.

وهو على أقسام ثلاثة:، فإن المسمى قد يكون نفس الزمان، كلفظ الزمان واليوم والغد.

وقد يكون أحد أجزائه الزمان كالاصطباح والاغتباق، ولهذا يتطرق إليه التصريف،

وقد لا يكون زمانا ولا مركبا من الزمان، كالسواد وأمثاله.

التقسيم الثالث للفظ المفرد:

وهو: إما أن يكون اللفظ والمعنى واحدا، أو يتكثرا، أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى، أو بالعكس.

أما القسم الأول: فالمسمى، إن كان نفس تصوره مانعا من الشركة ومظهرا فهو العلم.

وإن لم يمنع، فحصول ذلك المسمى في تلك المواضع، إن كان بالسوية، فهو المتواطىء.

أو لا بالسوية، فهو: المشكك، كالوجود الذي ثبوت مسماه للواجب أولى من ثبوته للممكن.

إما إذا تكثرت الألفاظ وتعددت، أو تباينت المعاني، فهي المتباينة،

سواء تباينت المسميات بذواتها، أو كان بعضها صفة للبعض، كالسيف والصارم،

أو صفة للصفة كالناطق والفصيح.

ص: 538

وأما إذا تكثرت الألفاظ واتحد المعنى، فهو الألفاظ المترادفة، سواء كانت من لغة واحدة، أو من لغات كثرة.

وأما إذا اتحد اللفظ وتكثر المعنى،

فهذا اللفظ إما أن يكون قد وضع أولا لمعنى ثم نقل عنه إلى معنى آخر، أو وضع لهما معا.

أما الأول: فإما أن يكون ذلك النقل لا لمناسبة بين المنقول إليه والمنقول عنه، وهو المرتجل.

أو لمناسبة، وحينئذ: إما أن تكون دلالة اللفظ بعد النقل على المنقول إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه،

أو لا تكون.

فإن كان الأول: سمي اللفظ بالنسبة إلى المنقول إليه لفظا منقولا، ثم الناقل، إن كان هو الشارع، سمي لفظا شرعيا.

أو أهل العرف، فيمسى لفظا عرفيا، والعرف: إما أن يكون عاما، كلفظ الدابة،

أو خاصا، كالاصطلاحات التي لكل طائفة من أهل العلم.

وأما إن لم تكن دلالته على المنقول إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه،

سمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى الوضع الأول حقيقة، وبالنسبة إلى الثاني مجازا.

ثم جهات النقل كثيرة، من جملتها المشابهة، وهي المسمى بالمستعار خاصة.

وأما إذا كان اللفظ موضوعا للمعنين جميعا، فإما أن تكون إرادة ذلك اللفظ لهما على السوية،

أو لا تكون على السوية.

فإن كانت على السوية، سميت اللفظة بالنسبة إليهما معا "مشتركا"،

وبالنسبة إلى كل واحد منهما "مجملا"؛ لأن كون اللفظ موضوعا لهذا وحده،

ولذلك وحده، معلوم؛ فكان مشتركا من هذا الوجه.

ص: 539

وأما إن كان المراد منه هذا أو ذاك غير معلوم، فلا جرم كان مجملا من هذا الوجه.

وأما إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى، سمي اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرا،

وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا.

*تنبيه: الأقسام الثلاثة الأول مشتركة في عدم الاشتراك؛ فهي نصوص.

وأما الرابع فينقسم إلى: ما إفادته لأحد مفهوميه أرجح من إفادته للثاني، وهو الظاهر،

وإلى ما لايكون كذلك، وهو الذي يكون على السوية، وهو المجمل، أو مرجوحا، وهو المؤول.

فالنص والظاهر يشتركان في الرجحان، إلا أن النص راجح مانع من النقيض، والظاهر راجح غير مانع من النقيض.

فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم، فهو جنس لنوعين: النص والظاهر.

والذي لا يقتضي الرجحان، فهو المتشابه، وهو جنس لنوعين: المجمل والمؤول.

أما المركب فنقول: الحاجة إلى اللفظ المركب، كما تقدم، للإفهام،

فالقول المفهم، إما أن يفيد طلب شيء إفادة أولية، أولا يفيده.

فإن كان الأول: فإما أن يفيد طلب ذكر ماهية الشيء، وهو الاستفهام.

أو طلب التحصيل، وهو إن كان على وجه الاستعلاء، فهو الأمر،

وإن كان على وجه الخضوع، فهو السؤال،

وإن كان على وجه التساوي، فهو الالتماس، وكذلك القول في طلب الامتناع.

ص: 540

وأما القول المفهم الذي لا يفيد طلب شيء إفادة أولية: فإما أن يحتمل التصديق والتكذيب، وهو الخبر،

أولا يكون كذلك، وهو مثل التمني والترجي والقسم والنداء، ويسمى هذا القسم بالتنبيه تمييزا له عن غيره.

وأنواع جنس التنبيه معلومة بالاستقراء لا بالحصر، هذا كله تقسيم دلالة المطابقة.

أما تقسيم دلالة الالتزام، فنقول: المعنى المستفاد من دلالة الالتزام،

إما أن يكون مستفادا من معاني الألفاظ المفردة أو من حال تركيبها.

والأول قسمان؛ لأن المعنى المدلول عليه بالالتزام: إما أن يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة، أو تابعا له.

فإن كان الأول، فهو المسمى بدلالة الاقتضاء.

ثم تلك الشرطية قد تكون عقلية، كقوله صلى الله عليه وسلم:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"

فإن العقل دل على أن هذا المعنى لا يصح إلا إذا أضمرنا فيه الحكم الشرعي.

وقد تكون شرعية كقوله: "والله، لأعتقن هذا العبد"

فإنه يلزمه تحصيل الملك؛ لأنه لا يمكنه الوفاء بقوله شرعا إلا بعد ذلك.

وأما إن كان تابعا لتركيبها، فإما أن يكون من مكملات ذلك المعنى، أو لا يكون.

فالأول: كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب عند من لا يثبته بالقياس.

ص: 541