الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا بد أن يسمع من العرب النص بذلك النوع من المجاز، ولو مرة واحدة] ولا يسمون النطق مرة واحدة [وضعا إلا في هذا الموضع.
وأما الاستعمال: فهو إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم،] وهو [الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة بينهما، وهو المجاز.
والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم من اللفظ.
فمعني قول العلماء: أن الشافعي رضي الله عنه حمل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ] البقرة: 228 [على الأطهار أي] اعتقد [مراد الله -تعالى- من الآية وأن أبا حنيفة رضي الله عنه حمل الآية على الحيض أي: اعتقد أن هذا مراد الله - تعالى- من الآية فيؤول الحمل إلي دلالة اللفظ.
فتلخص أن الوضع السابق، والحمل لاحق، والاستعمال متوسط، وأن المستعمل والحامل معلومان، والواضع مجهول على الخلاف في ذلك، وأن كل واحد منها يتأتي منه الاستعمال والحمل، ويتعذر منه الوضع، فهذه فروق ثلاثة بين الوضع والآخرين.
(تنبيه)
قوله: اللزوم الخارجي غير معتبر
؛ لأن الجوهر والعرض متلازمان، ولا يستعمل اللفظ الدال على أحدهما في الآخر، هذا من التباس دلالة الفظ بالدلالة باللفظ؛ فإن الاستعمال هو الدلالة باللفظ، والاستعمال شيء يترتب عليه الفهم أو الإفهام على المذاهب المتقدمة، بل ينبغي أن يقول: هما متلازمان في الخارج، ولا يدل لفظ أحدهما على الآخر، فالاستعمال قد يكون فيما له
دلالة، وقد يكون في المجملات التي هي قسيم الألفاظ الدالة، وقد يكون فيما ليس موضوعا، ولا مجازا كقوله: اسقني الماء، ويريد الطلاق، وإذا
وجد الاستعمال بدون الدلالة كان غيرها على أي مذهب فسرت الدلالة، وما علمت أحدا قال: الدلالة هي الاستعمال، بل جميع الناس يقولون: هذا اللفظ لا دلالة له على كذا، واللفظ الفلاني يدل عليه مع اشتراك اللفظين في الاستعمال.
واتفقت الأمة على سلب الدلالة عن بعض الألفاظ المستعملة.
ثم قوله: (لا يستعمل لفظ أحدهما في الآخر) ممنوع بل يجوز أن يستعمل أحدهما في الآخر، وما المانع من ذلك لاسيما وهما متلازمان عقلا، والملازمة مجوزة للاستعمال.
وهذا أول المواضع التي دخل الخلل فيها بسبب التباس الدلالة باللفظ بدلالة اللفظ، وهي نحو ثلاثين موضعا في الكتاب، وأنا أنبه على كل موضع أصل إليه إن شاء الله تعالى.
تقرير قوله: والضدان متنافيان، وقد يستعمل لفظ أحدهما في الآخر، كقوله تعالى:{وجزاء سيئة سيئة مثلها} ] الشورى: 40 [.
في هذه الآية أربعة مذاهب:
فقيل: هو من باب إطلاق الضد على الضد كما قال؛ لأن الأحكام الشرعية أضداد لا يجتمع منها حكمان في شيء واحد باعتبار واحد، ويمكن ارتفاعهما بعدم الشرعية ألبتة بعدم البعثة، والجناية حرام، والقصاص مباح، فسمى القصاص سيئة بناء على ما ذكره المصنف.
وهو مفرع على قاعدة وهى: أن كل متكلم له عرف في لفظ إنما يحمل لفظه على عرفه، وصاحب الشرع له عرف في لفظ السيئة، وهى المعصية،
فتحمل الآية عليها، فيتعين ما قاله المصنف.