الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامس: اللفظ إذا تناول الشيء بجهة الاشتراك، وبجهة التواطؤ، كان اعتقاد أنه مستعمل بجهة التواطؤ أولى.
وبيانه: أن لفظ (الأسود) يتناول القار والزنجي؛ بالتواطؤ، ويتناول القار والرجل المسمى بالأسود؛ بالاشتراك.
فإذا وجد شخص أسود اللون، ومسمى بالأسود، ثم أطلق عليه لفظ الأسود، فاعتقاد أنه أطلق عليه هذا الاسم باعتبار كونه ملونا- أولى؛ لأن الإطلاق بهذا الاعتبار إطلاق بجهة التواطؤ، والإطلاق بجهة التقليب إطلاق بجهة الاشتراك، والتواطؤ أولى من الاشتراك؛ فكان ذلك أولى، والله أعلم.
قال القرافي: قال: اعلم أن الخلل إنما يحصل في فهم التسامع بناء على خمسة احتمالات: الاشتراك والنقل والإضمار والمجاز والتخصيص.
وأقول: هاهنا مباحث:
(المبحث الأول)
اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم
؛ لأن الظن حاصل مع هذه الاحتمالات، فاحتمال المجاز لا يمنع الظن بل القطع.
(المبحث الثاني)
في تحديد هذه الخمسة:
فالاشتراك هو: كون اللفظ موضوعا بين معنيين فأكثر وقد تقدم تحريره، وما عليه.
والنقل: غلبة استعمال اللفظ في معنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، أو جعله اسما لمعنى، بعد أن كان اسما لغيره.
فالقسم الأول: هو نقل الحقيقة العرفية العامة كالدابة، أو الخاصة كالجوهر، والعرض، والشرعية كغلبة استعمال الصلاة في الأفعال المخصوصة، بناء على أن صاحب الشرع لم يسم في أصل الإطلاق.
والقسم الثاني: هو كتسمية الولد جعفرا، فإنه نقل بالجعل لا بغلبة الاستعمال، وقد نقدم في الحقيقة العرفية أن النقل قد يكون في أسماء الأجناس، وغيرها.
والإضمار المراد به هاهنا: إسرار كلمة فأكثر، أو جملة فأكثر على حسب ما يقتضيه حال ذلك الكلام
والمجاز: حده تقدم قريبا.
والتخصيص هو: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، أو ما يقوم مقامه قبل تقرر حكمه.
فقولنا: أو ما يقوم مقامه ليدخل تخصيص المفهومات؛ لأنها تقوم مقام العموم في شمول الحكم، كقوله عليه السلام:(إنما الماء من الماء).
مفهومة: أن ما ليس بإنزال لا يجب منه غسل، فإذا ورد قوله عليه السلام:(إذا التقا الختانان فقد وجب الغسل)، أخرج التقاء الختانين من ذلك المفهوم.