الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: (قد يكون وفاء بأصل الحكمة، وهو مفهوم الموافقة).
يعني: أن تحريم التأفيف تحريم لضرب وفاء بأصل الحكمة؛ لأن إباحة الضرب تخل بحكمة التحريم للتأفيف؛ لأن الحكمة إنما هي البر وعدم العقوق للوالدين.
(فوائد)
فحوى ولحن الخطاب، وتنبيه الخطاب، ودليل الخطاب، ومعقول الخطاب، ومفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، كلها اصطلاحات لعلماء الأصول المتقدمين، تركها الإمام [الرازي]، وقد تعرض لها التبريزي فأقرها؛ حتى لا يجهلها من سمعها.
ففحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب، وسمي مفهوم الموافقة؛ لأن المسكوت وافق المنطوق.
وفحوى الكلام اللازم عنه من جنسه، يسمى تنبيه الخطاب؛ لأنه ينبه بالأدنى على الأعلى.
و
ضابط مفهوم الموافقة:
هو أنه إثبات حكم المنطوق للمسكوت بطريق الأولى، إما في الأكثر كالضرب مع التأفيف فإنه أعظم وأكثر عقوقا، وإما في الأقل: كما في قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك [ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما]} [آل عمران: 75]. مفهومه أن أمين الدينار بطريق الأولى، وهو أقل.
ولحن الخطاب: هو إفهام الشيء من غير تصريح، وهذا معناه لغة، ومنه قوله تعالى:{ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم} . [سورة محمد: 30] وقال الشاعر: [الخفيف]:
منطق صائب ويلحن أحيا
…
نا وخير الحديث ما كان لحنا
أي: ليست أطماعنا من غير تصريح.
فوضعه العلماء في الاصطلاح لنوع من ذلك، واختلف في ذلك النوع.
فقيل: هو دلالة الاقتضاء.
وقيل: هو مفهوم الموافقة.
وقيل: مفهوم المخالفة، حكاه القاضي عبد الوهاب، وأبو الوليد الباجي؛ لأن الثلاثة فيها إشعار من غير تصريح، فحسن فيها لفظ اللحن.
واختلف هل اللحن واللحن بمعنى واحد؟ بتحريك الحاء وتسكينها.
فقيل: هما سواء، يطلق للصواب والخطأ.
وقيل: اللحن بالسكون للخطأ، وبالفتح للصواب، حكاه القاضي عياض.