الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامس: لا يفتقر للعلاقة، بخلاف المجاز.
السادس: أنه غير متوقف على فهم غيره، والمجاز يتوقف على فهم الحقيقة المتجوز عنها حتى يحصل معنى المبالغة في التجوز.
السابع: انه مستغن عن تصرف من قبلنا.
الثامن: لا يلزم منه مخالفة ظاهر، والمجاز يخالف ظاهر الحقيقة.
التاسع: انه غير تابع والمجاز تابع للحقيقة.
العاشر: أنه عند عدم القرينة لا يخطئ فيه السامع، وفي المجاز يحمله على الحقيقة، فيخطئ، وقد عرفت وجه البحث في هذه الوجوه مما تقدم.
(المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)
قوله: (الإجمال الحاصل بسبب الإضمار خاص ببعض الصور، ويسبب الاشتراك العام.
تقريره: أن كل لفظ نسمعه من لسان العرب، لو جوزنا قيه أن يكون مشتركا، ولم يكن ذلك مخلا بكونه عربيا، واحتمال الاشتراك العام.
وإما الإضمار فلا تجيزه العرب إلا حيث دل عليه دليل، فلو فرضنا في محل ليس فيه دليل إضمارا، أخرجه ذلك عن نمط كلام العرب، فصار إجماله خاصا ببعض الصور، فإنه لا يجوز أن يقول: قامت هند، ومراده غلامها.
قوله: (الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن).
تقريره: أنا إذا سمعنا قوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82].
فنقول: يتعذر إجراء الكلام على ظاهره، فقرينة التعذر هي الدالة على أصل
الإضمار فنقول: ذلك المضمر هل هو جبال القرية؟ أو شجرها؟ فنقول: مناسبة السؤال تقتضى أن يكون المضمر يصلح للإجابة، وقيام الحجة، فنضمر الأهل، فقرينة هذه المناسبة الخاصة هي المعينة لنوع الضمير، ثم نقول: أين نضمره قبل الكلام أَهل اسأل القرية؟ أو بعده اسأل القرية أَهل؟ أو بين الكلمتين اسأل أَهل القرية؟ فنقول: مناسبة النظم تقتضى بينهم، فهذه هي القرينة الثالثة الدال على المحل.
قوله: (الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن في صورة واحدة، والاشتراك يفتقر إلى قرائن في صور متعددة).
قلنا: (في صورة واحدة) غير متجه، فإنه إن أراد أن الإضمار لا يقع إلا في صورة واحدة فباطل بالضرورة، وإن أراد أنه يقع في صور كثيرة لكن الصورة الواحدة منه تحتاج لثلاث قرائن، فالذي يقابل الصورة الواحدة من الإضمار الصورة الواحدة من الاشتراك، فتبقى ثلاث قرائن قبالة واحدة، فلا يتجه.
قوله: (لأن كل صورة معارضة بصورة، والمجموع بالمجموع).
هذا هو المتجه، أما مقابلة الفرد من الإضمار بجملة أفراد من الاشتراك فتحكم، فكان المتجه أن يقول: صور الإضمار ليست شاملة لجميع الألفاظ لما تقدم، فقرائن إضمار كثيرة، وصور قليلة، وقرائن الاشتراك قليلة وصور كثيرة فيحصل التعارض.
مثال هذه المسألة:
يقول الشافعي: يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الموضوع لقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6]، وجه التمسك: أن) الباء (مشتركة في الإلصاق في الفعل القاصر نحو: مررت بزيد، وبين التبعيض في الفعل المعتدى.