المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيين - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌النظر الخامسفيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه

- ‌فائدة"التواتر

- ‌تنبيه"وقع في النسخ يروى عن رؤبة

- ‌تنبيه"ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضع

- ‌الباب الثانيفي تقسيم الألفاظ

- ‌التقسيم الثانيللألفاظ

- ‌البحث الأولفي تفسير دلالة اللفظ

- ‌فائدة"قال اللغويون: يقال: "دلالة فائدة" بالفتح

- ‌البحث الثانيفي تحديد أنواع الدلالةوهي ثلاثة:

- ‌البحث الثالثفي تعليل تسميتها بذلك

- ‌البحث الرابعفي أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة:

- ‌البحث الخامسفي أن الحصر هل هو ثابت في هذه الثلاثة أم لا

- ‌البحث السادسفي قوله (من حيث هو جزؤه)

- ‌البحث السابعفي قوله في (المحصول): أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى

- ‌البحث الثامنفي أن هذه الملازمة شرط لا سبب

- ‌(سؤال)

- ‌البحث التاسعفيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص

- ‌البحث العاشرفي مدرك خلاف العلماء في أن الدلالات الثلاث هل هي وضيعة، أو المطابقة فقط

- ‌(تنبيه)

- ‌البحث الحادي عشرفي الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ

- ‌(تنبيه)وقع للإمام، وغيره من المنصفين أن دلالة التضمن والالتزام مجاز

- ‌البحث الثاني عشرفي الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل

- ‌(تنبيه)قوله: اللزوم الخارجي غير معتبر

- ‌(سؤال)قال النقشوانى: إن أراد بقوله: من حيث هو جزؤه

- ‌(سؤال)اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال

- ‌(تنبيه)إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملا في (الجزء)

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: استدلاله بملازمة الجوهر والعرض

- ‌البحث الأوللم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام

- ‌(سؤال)قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب

- ‌البحث الثانيجزء اللفظ على أربعة أقسام:

- ‌البحث الثالثلم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)

- ‌(سؤال)إذا سمى إنسان ولده بحيوان ناطق، فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا الوضع

- ‌(تنبيه)مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب

- ‌(فائدة)قال الخونجى أفضل الدين رحمه الله: المركب يسمى مؤلفا وقولا

- ‌(فائدة)ألفاظ السؤال في اللغة عشرة:

- ‌(تنبيه)قسم المصنف اللفظ المفرد إلى جزئي وكلي

- ‌(فائدة)قال الإمام في (الملخص) وغيره: الفرق بين المقول في جواب (ما هو)

- ‌(فائدة)قال الإمام في (الملخص): الذاتي له ثمانية مسميات:

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد

- ‌(فائدة)سميت أجزاء العوالي جنس الأجناس

- ‌(سؤال)قال النقشواني: مراده أولا تمام الماهية:

- ‌(سؤال)قال النقشواني: فسر الجزء بالجنس والفصل وهو باطل

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله. (إن كان الجزء تمام المشترك، فهو الجنس)

- ‌ اللوازم ثلاثة

- ‌(فائدة)قال الإمام فخر الدين في تفسيره الكبير في قوله تعالى: {وأنه هو أضحك وأبكى} [

- ‌(فائدة)قال الفضلاء: الوجل الخوف

- ‌(تفريع)قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد في حقيقة واحدة

- ‌التقسيم الثاني إلى آخره عليه عشرة أسئلة:

- ‌(فائدة)والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ

- ‌(تنبيه وفائدة عظيمة)وهو أنه ترك ما كان ينبغي له أن يذكره وهو علم الجنس

- ‌ العرب وضعت لفظ نكرة وضعين:

- ‌ أسباب التشكيك

- ‌(سؤال)المشكك لا حقيقة له

- ‌(تنبيه)كل مجاز راجح منقول

- ‌(فائدة)قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعل

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)النص له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء:

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)النص مأخوذ من وصول الشيء إلى غايته

- ‌(فائدة)المجمل مشتق من الجمل

- ‌(سؤال)قوله: (النص والظاهر يشتركان في الرجحان)

- ‌(سؤال)قولهم: (النص ما لا يحتمل)

- ‌(سؤال)المتشابه ليس مشتركا بين المجمل، والمؤول

- ‌(فائدة)المتشابه له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء

- ‌(سؤال)قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء)

- ‌(سؤال)فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب

- ‌(فائدة)الإضمار ثلاثة أقسام:

- ‌(تقرير)قوله: (عند من لم يثبت الأسامي الشرعية)

- ‌ضابط مفهوم الموافقة:

- ‌(تنبيه)أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها

- ‌(سؤال)قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود)

- ‌(تكميل)إذا كان مسمى اللفظ لفظا قد يكون الاسم الأكبر من المسمى

- ‌الباب الثالثفي الأسماء المشتقة

- ‌النظر في ماهية الاسم المشتق

- ‌المسألة الأولى: أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه

- ‌المسألة الثانية: اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق

- ‌(فائدة)قال ابن جني في (الخصائص): الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع من الحروف

- ‌(قاعدة)قال الأدباء: الاشتقاق قسمان:

- ‌(سؤال)فهرسة المسألة غير منتظمة

- ‌(المسألة الثانية)اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق:

- ‌(سؤال)البقاء ليس شرطا إجماعا

- ‌(سؤال)هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هي بالنسبة إلى زمن الإطلاق

- ‌(سؤال)أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضي حقيقة

- ‌(قاعدة)القضايا أربعة:

- ‌(قاعدة)المعلومات كلها أربعة أقسام:

- ‌الثالث: أن صانع العالم مع العالم ليس من الأربعة

- ‌الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيين

- ‌(أسئلة)

- ‌المسألة الثالثة: في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه اسم

- ‌(تنبيه)لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع واحد

- ‌الباب الرابعفي أحكام الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولى: في إثبات

- ‌المسألة الثالثة: في أنه، هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا

- ‌المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحا له

- ‌المسألة الخامسة: في التأكيد وأحكامه

- ‌(فائدة)المعرفات خمسة:

- ‌فائدة"قال الشيخ سيف الدين: وبين التابع والآخرين فرق آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة"يقال: تأكيد وتوكيد

- ‌فائدة"يقال: التأكيد بالتكرار قد يكون اللفظ الأول والثاني في معنى واحد من غير زيادة، ولا نقصان

- ‌قاعدة"والناس متفقون على أن الإنشاء لا يكون تأكيدا

- ‌المسألة الأولى: في إثبات الترادف

- ‌سؤال"قوله: "لا يشهد بصحة اشتقاقهم عقل، ولا نقل

- ‌المسألة الثانية: في الداعي للترادف

- ‌سؤال"قوله: ومن الناس من قال: إن الترادف خلاف الأصل

- ‌المسألة الثالثة: في إقامة أحد المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعة: أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخر

- ‌سؤال: قوله: الماهية المفردة

- ‌المسألة الخامسة في التأكيد:

- ‌قاعدة"قال النحاة: التأكيد قسمان:

- ‌قاعدة"قال النحاة: أكتعون أبصعون أبتعون

- ‌فائدة"أكتعون مشتق من يكتع الجلد

- ‌قاعدة"التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به

- ‌فائدة"الملحدة واللحد في القبر والإلحاد جميعه معناه: الضم

- ‌الباب الخامس في الاشتراك

- ‌المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده:

- ‌المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك:

- ‌المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك:

- ‌المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع

- ‌المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك:

- ‌المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك:

- ‌المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌(تنبيه)قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر

- ‌المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية)

- ‌(سؤال)قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء)

- ‌تقريرقوله: (المقدمتين الباطلتين)

- ‌تقريرقوله: (لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغات)

- ‌(قاعدة)المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوة

- ‌المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي: قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض

- ‌المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك:

- ‌المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيه

- ‌(تنبيه)زاد تاج الدين أن قوله: (يصلون) فيه ضمير عائد إلى الله تعالى

- ‌(فوائد ثمانية)

- ‌الباب السادس في الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الأولى: في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز:

- ‌المسألة الثالثة: في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز

- ‌فائدة:المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضراب

- ‌المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز

- ‌(سؤال)قوله: (قولنا: أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب

- ‌(تنبيه)المجاز بالزيادة والنقصان مشكل

- ‌(تنبيه)ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيب

- ‌(سؤال)قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك

- ‌مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجاز

- ‌(سؤال)قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكل

- ‌(سؤال)قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض)

- ‌القسم الأولفي أحكام الحقيقة وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغوية:

- ‌المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفية:

- ‌المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية:

- ‌فروع على القول بالنقل

- ‌الأول: النقل خلاف الأصل

- ‌ الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية

- ‌ الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي

- ‌(سؤال)سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره

- ‌المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية

- ‌(تنبيه)تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين

- ‌(تنبيه)أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع

- ‌(سؤال)قوله: (الجَان مأخوذ من الاجْتِنَان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)

- ‌(تنبيه)متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم

- ‌(فائدة جليلة)أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب

- ‌(سؤال)ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة

- ‌تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع

- ‌(قاعدة)اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتج

- ‌(سؤال)هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى

- ‌ أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة

- ‌(سؤال)قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي

- ‌(الفرع الأول)قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق)لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة

- ‌(الفرع الثالث)قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)

- ‌(سؤال)قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)

- ‌(الفرع الرابع)الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات

- ‌(قاعدة)الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجهٍ:

- ‌(قاعدة)متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه

- ‌(القاعدة الأولى)أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد

- ‌(القاعدة الثانية)أن الطلاق فيه معنيان:

- ‌(سؤال)جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية

- ‌(تنبيه)في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير

- ‌(التنبيه)قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية

- ‌(فائدة)قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة).وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع

- ‌القسم الثانيفي المجاز وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: في أقسام المجاز:

- ‌المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد:

- ‌المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز

- ‌المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس

- ‌المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة

- ‌المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي:

- ‌المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز

- ‌المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات:

- ‌المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه:

- ‌(سؤال)يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات

- ‌(سؤال)قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي).ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه

- ‌(المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)

- ‌(فائدة)نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه

- ‌(المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)

- ‌(سؤال)المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة

- ‌(تنبيه)قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] دخله مجاز التركيب

- ‌(سؤال)مجاز التركيب ما العلاقة فيه

- ‌(المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولاأولياء إلا في أسماء الأجناس)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة

- ‌(سؤال)بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروف

- ‌(المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)

- ‌(تنبيه)(معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)

- ‌(سؤال)قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة

- ‌(تنبيه)قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسدا

- ‌(فائدة)زيد كالأسد حقيقة

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة

- ‌(المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)

- ‌(قاعدة)وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها

- ‌(قاعدة)دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام:

- ‌(سؤال)قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة

- ‌(المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة

- ‌(المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)

- ‌(سؤال)جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه

- ‌(المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)

- ‌(سؤال)صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني

- ‌فائدةمتويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه

- ‌(فائدة)بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- صلى الله عليه وسلم في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله عليه السلام: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- عليه السلام لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد

- ‌(تنبيه)إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشواني

- ‌(المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)

- ‌(فائدة)تقدم أن الأصل له أربعة معان:

- ‌(سؤال)القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب

- ‌تنبيه))قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه

- ‌(سؤال)قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد

- ‌(سؤال)قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية

- ‌(سؤال)قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية

- ‌(مسألة)قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية

- ‌القسم الثالثفي المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا:

- ‌المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحد، هل يكون حقيقة ومجازا معا

- ‌المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مجازا، وبالعكس:

- ‌المسألة الرابعة: في أن اللفظ، متى كان مجازا، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكس:

- ‌المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز:

- ‌ المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا

- ‌(المسألة الثانية)قوله: (لفظ الدابة في الحمار مجاز بحسب الوضع العرفي

- ‌(المسألة الثالثة)(متى كان اللفظ مجازا في شيء، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره)

- ‌(المسألة الرابعة: في فروق الحقيقة من المجاز)

- ‌(تنبيه)اعلم أن اسم الحقيقة قد يسلب عنها، فلا يعبر بذلك؛ لأنه ليس بنقض

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق

- ‌الباب السابعفي التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

- ‌ التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه

- ‌المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولى

- ‌المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى

- ‌المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى

- ‌المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء

- ‌المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌فروع:

- ‌(المبحث الأول)اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم

- ‌(المبحث الثاني)في تحديد هذه الخمسة:

- ‌(المبحث الثالث)في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة

- ‌(سؤال)قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)

- ‌(سؤال)دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات

- ‌(سؤال)ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية

- ‌(المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة:

- ‌(المسألة الثانية)إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌(تنبيه)اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته

- ‌(المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)

- ‌(المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)

- ‌(المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)

- ‌(المسألة السادسة: في انقل والإضمار)

- ‌(المسألة السابعة: النقل والتخصيص)

- ‌(المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)

- ‌(المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)

- ‌(فروع)الأول: تعارض النسخ والاشتراك

الفصل: ‌الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيين

الحقيقة احترازا من الضدين، فإنهما مختلفان في الحقيقة، فلا فارق بين الضدين والمثلين إلا الاختلاف والتساوي في الحقيقة.

الثاني: أن قولنا في الضدين: يمكن ارتفاعهما يشكل بالحركة والسكون، والموت والحياة، والعلم والجهل، والنور والظلمة، وبكل ضدين لا ثالث لهما، فإنهما لا يرتفعان، وإنما يتصور الارتفاع في الضدين اللذين لهما ثالث، كالألوان والطعوم والورائح.

وجوابه: أنه يمكن ارتفاع هذه الأمور بارتفاع محالها، فقبل وجود العالم لا متحرك ولا ساكن، ولا جاهل ولا عالم من الخلائق التي يتضاد في حقهم ذلك ويتعاقب، وكذلك النور والظلمة، وسائر هذه النقوض، وإمكان الارتفاع أعم من الارتفاع المحلى، فهو صادق بما ذكرناه.

‌الثالث: أن صانع العالم مع العالم ليس من الأربعة

، فليسا نقيضين، لأنهما وجوديان، والنقيضان لابد وأن يكون أحدهما عدميا.

ولا ضدين، لأن المؤثر لا يضاد أثره وإلا صدر عنه بل نافاه.

ولا مثلين لعدم المنافاة، ولأن الواجب الوجود لا يماثل الممكن، ولا خلافان، لأنهما لا يمكن ارتفاعهما لتعذر العدم على الواجب الوجود سبحانه وتعالى.

وجوابه: أنا نريد بالمعلومات ماعدا هذه الصورة.

‌الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيين

، وليس كذلك فإنهما قد يكون أحدهما عدميا كما قيل: إن سلب الشيء عن الشيء قد يكون المحل قابلا له، وقد لا يكون، فإن لم يكن قابلا له قبل لمنافاة ذلك الوجود، ولما يقابله يقابل السلب، والإيجاب كالنفي المقابل لوجود المستحيل.

ص: 669

نقول: التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، وإن كان المحل قابلا لذلك الوجود. قيل: التقابل بينهما العدم والملكة، فالملكة هي الوجود المقبول، والعدم هو النفي الذي لا يقابله، وسمى بذلك، لأنه لما كان يقبله عد كأنه مالك له، وعلى هذا العدم والملكة متنافيان، وهما ضدان لإمكان رفعهما بأن يكون الوجود ليس واقعا، والعدم غير واقع، لأن المحل لا يقبل ذلك الوجود، مع أن أحدهما ليس ثبوتيا، فانتقضت القاعدة.

الخامس: ينبغي أن يعلم أن الخلافين قد يمكن افتراقهما مع إمكان اجتماعهما وارتفاعهما، وقد لا يمكن، فالأول كالحركة والبياض، والتاني كالزوجية مع العشرة، وسائر اللوازم مع الملزومات، فإنهما لا يفترقان، وهما خلافان لانطباق حد الخلافين عليهما.

إذا تقررت هذه الحقائق الأربعة، فتقول: قاعدة الكليات لا تناقض بينها لإمكان ارتفاعهما، والنقيضان لا يرتفعان، كقولنا: كل عدد زوج، ولا شيء من العدد بزوج، كلاهما كاذب، فقد ارتفعا، والجزئيتان لا تناقض بينهما لإمكان اجتماعهما على الصدق، كقولنا: بعض العدد زوج، وبعضه ليس بزوج، والنقيضان لا يجتمعان، فتكون الكليتان ضدين، والجزئيتان ضدين، فحينئذ التناقض إنما يقع بين الكلية والجزئية المخالفة لها في السلب أو الإيجاب، فتقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، ونقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، فعلى هذا اتجه منع قوله: كل واحد منهما يستعمل لتكذيب الآخر، لأن الضارب موجبة جزئية، وليس بضارب سالبة جزئية، والجزئيتان لا تناقض بينهما ما لم يضف إلى احديهما الدوام فنقول: ضارب دائما، أو ليس ضارب دائما، فبقيد الدوام تصير كلية تقابلها الجزئية بالتناقض، ولا يمكن الإضافة ها هنا في ضارب، لأن التقدير أنه ضارب في الماضي فقط.

ص: 670

وقوله: (إنما يكونان متناقضين إذا اتحد الوقت) - ممنوع، ولا يلزم من اتحاد الوقت التناقض.

وتقرير شروط التناقض أن نقول: قاعدة التناقض لها ثمانية شروط: اتحاد الموضوع احترازا من تعدده نحو: زيد قائم، عمر ليس بقائم.

واتحاد المحمول احترازا من قولنا: [زيد قائم]، زيد ليس بقائم.

ووحدة الزمان احترازا من قولنا: زيد قائم يوم الجمعة ليس قائما يوم الخميس.

ووحدة المكان احترازا من قولنا: زيد قائم في الدار ليس قائما في السوق.

ووحدة الإضافة احترازا من قولنا: زيد أبو عمرو ليس أبا خالد.

واتحاد الجزء والكل احترازا من قولنا: الزنجي أسود، ويريد جلده، وليس بأسود يريد أسنانه.

واتحاد القوة والفعل احترازا من قولنا: الخمر مسكرة بالقوة ليس مسكرة بالفعل.

والاختلاف في الكمية احترازا من قولنا: بعض العدد زوج، وبعضه ليس بزوج.

فجميع هذه المثل الثمانية ليس فيها تناقض.

وقال: يكفي اتحاد الإضافة في الثمانية، فإن اختلاف أحد الثمانية يوجب اختلاف الإضافة؛ لأن اختلاف الصيام يوجب اختلاف السفر، وكذلك بقيتها.

وإذا تقررت هذه القاعدة ظهر أنه لا يلزم من اتحاد الزمان حصول التناقض.

ص: 671

وأما مناقضة أهل العرف فصحيحة بناء على أنهم يريدون عند التكذيب المناقضة بالشروط الثمانية، فإذا عضد هذه المقدمة بأن الأصل عدم النقل، والتغيير صحت المقدمة.

تقرير قوله: يجوز أن يكون حكم الشيء وحده مخالفا له مع غيره.

معناه: أن قولنا: قام زيد حكمه الإخبار والجزم، وإن دخل عليه حرف الشرط فقلنا: إن قام زيد بطل ذلك، وصار غير مفيد البتة، وكذلك هل قام زيد؟ بطل الإخبار، وصار استخبارا، ونظائره كثيرة.

يقول السائل: فلعل قولك: في الحال يوجب صدق معنى لا يصدق عند إفراد ضارب عن قيد الحال، فيكون الصادق الثبوت عند عدم القيد، وعند القيد يصدق السلب.

قوله: (الضارب من حصل له الضرب، وهو أعم من الحال).

ممنوع؛ لأن قوله: (حصل) صيغة ماضية، والماضي لا يصدق على الحال، نعم لو قال: حاصل أو يحصل أمكن تسليمه، أما (حصل له) فلا.

قوله: (اتفقوا على أن إطلاق اسم الفاعل بمعنى الماضي إذا قلنا: زيد ضارب عمرا أمس).

قلنا: اتفاقهم على الإطلاق لا يلزم منه الحقيقة، وقد يكون مجازا، وهو مذهبنا، فقد أطلقوه باعتبار المستقبل، وهو مجاز إجماعا، وأولى أن يكون حقيقة؛ لأنهم قالوا: إذا كان بمعنى المستقبل عمل فأثبتوه، وأثبتوا له العمل، فيكون أقوى من الماضي الذي لم يثبتوا أثره.

قوله: (لو كان حصول المشتق منه شرطا لما كان حصول الأمس واليوم حقيقة).

قلنا: النزاع إنما هو في بعض المشتقات لا في كل الألفاظ، فالماضي،

ص: 672

والمستقبل، والمتقدم، والمتأخر، وغير ذلك أسماء وحقيقة في الماضي، والمستقبل إجماعا، وقد تقدم ألفاظ كثيرة لم تندرج في صورة النزاع، وإنما يرد اليوم والأمس أن لو كان النزاع في كل لفظ.

تقرير قوله: الإلزام عائد في لفظ المخبر.

معناه: أن المخبر اتفق الناس على أنه يصدق فيمن نطق بكلام غير مفيد، والكلام المفيد إنما يحصل بمجموع حروف.

وأما المتكلم فقد قيل: إن الكلام حرفان، أفاد أم لا، كانا مهملين موضوعين لمعنى، فلذلك سلم الكلام، ونازع في الخبر مع أن الكلام وإن فسر بأقل الأقوال فهو حرفان، وما علمت أحدا يقول: الحرف الواحد كلام، إلا أن يكون في الأصل أكثر من ذلك، والحرفان لا يجتمعان، فلا فرق بينهما وبين الخبر.

(تنبيه)

الشهر، والسنة أمكن أن يكونا من محل النزاع؛ لأن الشهر من الاشتهار برؤية الهلال وغيره، والسنة قالوا: من السنة الذي هو التغيير؛ لأن أحوال العالم تتغير فيها بالرفع والخفض، أو بالفصول الأربعة، وكذلك العام من العوام، لأن الشمس عامت في الفلك عومة كاملة، فكانت في نقطة، وخرجت منها، وعادت إليها، ويؤيده قوله تعالى:{وكل في فلك يسبحون} [يس:40].

وكذلك اختار أرباب الآداب أن يقال: عام مبارك، ولا يقال: سنة مباركة؛ لإشعار السنة بالتغيير والجدب والمكاره، والعام ليس كذلك، وكذلك قال الله تعالى:{ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون} [يوسف:49].

وقال في الجدب: {سبع سنين} [يوسف:47]، ولم يقل: سبعة

ص: 673

أعوام، فظهر أن هذه مشتقة تفريعا على الاشتقاق الأكبر لا الاشتقاق الأصغر على ما تقدم بيانه.

وأما اليوم، والأمس فما سمعت لهما اشتقاقا منقولا لأهل الأدب، وظهر الفرق.

وقوله: (كل يستعمل إما حقيقة، وإما مجازا).

ممنوع، لأن لفظ (جعفر) إذا استعمل في الإنسان المخصوص لا حقيقة؛ لأن (جعفر) اسم للنهر الصغير، ولا مجازا لعدم العلاقة بين النهر الصغير، وبين الإنسان المخصوص، ونظائره كثيرة في الأعلام.

وفيما قاله العلماء: إذا قال: اسقني الماء، أو سبحان الله، وأراد طلاق امرأته، أو عتق عبده، فليس حقيقة في الطلاق، ولا مجازا لعدم العلاقة، وهو كثير أيضا.

قوله في الجواب: (مدلول الألفاظ المركبة ليس إلا المركب الحاصل من المفردات التي هي مدلولات الألفاظ المفردة) لا يتم جوابا؛ لأنا نسلم له الآن أن مدلول المركب الآن هو مدلول الألفاظ الموجودة الآن، ولكن إذا انفرد بعض هذه الألفاظ عن بعض، هل يبقى الحال كما كان أو يختلف؟ هذا موضع النزاع، وقد تقدمت مثل لم يبق فيها مدلول المفرد حالة التركيب، ولا مدلول التركيب حالة الإفراد.

قوله: (كلمة (ليس) موضوعة للسلب، فإذا قلنا: ليس بضارب، فلابد أن يفيد سلب ما فهم من قولنا: ضارب).

قلنا: ظاهر كلامه أن السلب لا بد أن يرفع جملة ما فهم من الثبوت، وهو غير لازم، فإن سلب الكل المركب يكفي فيه نفي جزء منه، نحو: لا نصاب للزكاة عندك، يكفي فيه نفي دينار واحد، وكذلك الكليات إذا دخل عليها السلب.

ص: 674