المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه: - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌النظر الخامسفيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه

- ‌فائدة"التواتر

- ‌تنبيه"وقع في النسخ يروى عن رؤبة

- ‌تنبيه"ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضع

- ‌الباب الثانيفي تقسيم الألفاظ

- ‌التقسيم الثانيللألفاظ

- ‌البحث الأولفي تفسير دلالة اللفظ

- ‌فائدة"قال اللغويون: يقال: "دلالة فائدة" بالفتح

- ‌البحث الثانيفي تحديد أنواع الدلالةوهي ثلاثة:

- ‌البحث الثالثفي تعليل تسميتها بذلك

- ‌البحث الرابعفي أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة:

- ‌البحث الخامسفي أن الحصر هل هو ثابت في هذه الثلاثة أم لا

- ‌البحث السادسفي قوله (من حيث هو جزؤه)

- ‌البحث السابعفي قوله في (المحصول): أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى

- ‌البحث الثامنفي أن هذه الملازمة شرط لا سبب

- ‌(سؤال)

- ‌البحث التاسعفيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص

- ‌البحث العاشرفي مدرك خلاف العلماء في أن الدلالات الثلاث هل هي وضيعة، أو المطابقة فقط

- ‌(تنبيه)

- ‌البحث الحادي عشرفي الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ

- ‌(تنبيه)وقع للإمام، وغيره من المنصفين أن دلالة التضمن والالتزام مجاز

- ‌البحث الثاني عشرفي الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل

- ‌(تنبيه)قوله: اللزوم الخارجي غير معتبر

- ‌(سؤال)قال النقشوانى: إن أراد بقوله: من حيث هو جزؤه

- ‌(سؤال)اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال

- ‌(تنبيه)إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملا في (الجزء)

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: استدلاله بملازمة الجوهر والعرض

- ‌البحث الأوللم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام

- ‌(سؤال)قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب

- ‌البحث الثانيجزء اللفظ على أربعة أقسام:

- ‌البحث الثالثلم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)

- ‌(سؤال)إذا سمى إنسان ولده بحيوان ناطق، فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا الوضع

- ‌(تنبيه)مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب

- ‌(فائدة)قال الخونجى أفضل الدين رحمه الله: المركب يسمى مؤلفا وقولا

- ‌(فائدة)ألفاظ السؤال في اللغة عشرة:

- ‌(تنبيه)قسم المصنف اللفظ المفرد إلى جزئي وكلي

- ‌(فائدة)قال الإمام في (الملخص) وغيره: الفرق بين المقول في جواب (ما هو)

- ‌(فائدة)قال الإمام في (الملخص): الذاتي له ثمانية مسميات:

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد

- ‌(فائدة)سميت أجزاء العوالي جنس الأجناس

- ‌(سؤال)قال النقشواني: مراده أولا تمام الماهية:

- ‌(سؤال)قال النقشواني: فسر الجزء بالجنس والفصل وهو باطل

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله. (إن كان الجزء تمام المشترك، فهو الجنس)

- ‌ اللوازم ثلاثة

- ‌(فائدة)قال الإمام فخر الدين في تفسيره الكبير في قوله تعالى: {وأنه هو أضحك وأبكى} [

- ‌(فائدة)قال الفضلاء: الوجل الخوف

- ‌(تفريع)قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد في حقيقة واحدة

- ‌التقسيم الثاني إلى آخره عليه عشرة أسئلة:

- ‌(فائدة)والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ

- ‌(تنبيه وفائدة عظيمة)وهو أنه ترك ما كان ينبغي له أن يذكره وهو علم الجنس

- ‌ العرب وضعت لفظ نكرة وضعين:

- ‌ أسباب التشكيك

- ‌(سؤال)المشكك لا حقيقة له

- ‌(تنبيه)كل مجاز راجح منقول

- ‌(فائدة)قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعل

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)النص له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء:

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)النص مأخوذ من وصول الشيء إلى غايته

- ‌(فائدة)المجمل مشتق من الجمل

- ‌(سؤال)قوله: (النص والظاهر يشتركان في الرجحان)

- ‌(سؤال)قولهم: (النص ما لا يحتمل)

- ‌(سؤال)المتشابه ليس مشتركا بين المجمل، والمؤول

- ‌(فائدة)المتشابه له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء

- ‌(سؤال)قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء)

- ‌(سؤال)فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب

- ‌(فائدة)الإضمار ثلاثة أقسام:

- ‌(تقرير)قوله: (عند من لم يثبت الأسامي الشرعية)

- ‌ضابط مفهوم الموافقة:

- ‌(تنبيه)أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها

- ‌(سؤال)قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود)

- ‌(تكميل)إذا كان مسمى اللفظ لفظا قد يكون الاسم الأكبر من المسمى

- ‌الباب الثالثفي الأسماء المشتقة

- ‌النظر في ماهية الاسم المشتق

- ‌المسألة الأولى: أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه

- ‌المسألة الثانية: اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق

- ‌(فائدة)قال ابن جني في (الخصائص): الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع من الحروف

- ‌(قاعدة)قال الأدباء: الاشتقاق قسمان:

- ‌(سؤال)فهرسة المسألة غير منتظمة

- ‌(المسألة الثانية)اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق:

- ‌(سؤال)البقاء ليس شرطا إجماعا

- ‌(سؤال)هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هي بالنسبة إلى زمن الإطلاق

- ‌(سؤال)أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضي حقيقة

- ‌(قاعدة)القضايا أربعة:

- ‌(قاعدة)المعلومات كلها أربعة أقسام:

- ‌الثالث: أن صانع العالم مع العالم ليس من الأربعة

- ‌الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيين

- ‌(أسئلة)

- ‌المسألة الثالثة: في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه اسم

- ‌(تنبيه)لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع واحد

- ‌الباب الرابعفي أحكام الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولى: في إثبات

- ‌المسألة الثالثة: في أنه، هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا

- ‌المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحا له

- ‌المسألة الخامسة: في التأكيد وأحكامه

- ‌(فائدة)المعرفات خمسة:

- ‌فائدة"قال الشيخ سيف الدين: وبين التابع والآخرين فرق آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة"يقال: تأكيد وتوكيد

- ‌فائدة"يقال: التأكيد بالتكرار قد يكون اللفظ الأول والثاني في معنى واحد من غير زيادة، ولا نقصان

- ‌قاعدة"والناس متفقون على أن الإنشاء لا يكون تأكيدا

- ‌المسألة الأولى: في إثبات الترادف

- ‌سؤال"قوله: "لا يشهد بصحة اشتقاقهم عقل، ولا نقل

- ‌المسألة الثانية: في الداعي للترادف

- ‌سؤال"قوله: ومن الناس من قال: إن الترادف خلاف الأصل

- ‌المسألة الثالثة: في إقامة أحد المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعة: أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخر

- ‌سؤال: قوله: الماهية المفردة

- ‌المسألة الخامسة في التأكيد:

- ‌قاعدة"قال النحاة: التأكيد قسمان:

- ‌قاعدة"قال النحاة: أكتعون أبصعون أبتعون

- ‌فائدة"أكتعون مشتق من يكتع الجلد

- ‌قاعدة"التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به

- ‌فائدة"الملحدة واللحد في القبر والإلحاد جميعه معناه: الضم

- ‌الباب الخامس في الاشتراك

- ‌المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده:

- ‌المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك:

- ‌المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك:

- ‌المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع

- ‌المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك:

- ‌المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك:

- ‌المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌(تنبيه)قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر

- ‌المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية)

- ‌(سؤال)قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء)

- ‌تقريرقوله: (المقدمتين الباطلتين)

- ‌تقريرقوله: (لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغات)

- ‌(قاعدة)المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوة

- ‌المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي: قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض

- ‌المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك:

- ‌المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيه

- ‌(تنبيه)زاد تاج الدين أن قوله: (يصلون) فيه ضمير عائد إلى الله تعالى

- ‌(فوائد ثمانية)

- ‌الباب السادس في الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الأولى: في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز:

- ‌المسألة الثالثة: في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز

- ‌فائدة:المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضراب

- ‌المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز

- ‌(سؤال)قوله: (قولنا: أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب

- ‌(تنبيه)المجاز بالزيادة والنقصان مشكل

- ‌(تنبيه)ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيب

- ‌(سؤال)قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك

- ‌مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجاز

- ‌(سؤال)قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكل

- ‌(سؤال)قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض)

- ‌القسم الأولفي أحكام الحقيقة وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغوية:

- ‌المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفية:

- ‌المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية:

- ‌فروع على القول بالنقل

- ‌الأول: النقل خلاف الأصل

- ‌ الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية

- ‌ الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي

- ‌(سؤال)سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره

- ‌المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية

- ‌(تنبيه)تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين

- ‌(تنبيه)أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع

- ‌(سؤال)قوله: (الجَان مأخوذ من الاجْتِنَان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)

- ‌(تنبيه)متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم

- ‌(فائدة جليلة)أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب

- ‌(سؤال)ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة

- ‌تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع

- ‌(قاعدة)اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتج

- ‌(سؤال)هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى

- ‌ أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة

- ‌(سؤال)قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي

- ‌(الفرع الأول)قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق)لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة

- ‌(الفرع الثالث)قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)

- ‌(سؤال)قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)

- ‌(الفرع الرابع)الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات

- ‌(قاعدة)الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجهٍ:

- ‌(قاعدة)متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه

- ‌(القاعدة الأولى)أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد

- ‌(القاعدة الثانية)أن الطلاق فيه معنيان:

- ‌(سؤال)جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية

- ‌(تنبيه)في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير

- ‌(التنبيه)قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية

- ‌(فائدة)قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة).وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع

- ‌القسم الثانيفي المجاز وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: في أقسام المجاز:

- ‌المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد:

- ‌المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز

- ‌المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس

- ‌المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة

- ‌المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي:

- ‌المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز

- ‌المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات:

- ‌المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه:

- ‌(سؤال)يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات

- ‌(سؤال)قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي).ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه

- ‌(المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)

- ‌(فائدة)نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه

- ‌(المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)

- ‌(سؤال)المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة

- ‌(تنبيه)قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] دخله مجاز التركيب

- ‌(سؤال)مجاز التركيب ما العلاقة فيه

- ‌(المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولاأولياء إلا في أسماء الأجناس)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة

- ‌(سؤال)بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروف

- ‌(المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)

- ‌(تنبيه)(معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)

- ‌(سؤال)قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة

- ‌(تنبيه)قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسدا

- ‌(فائدة)زيد كالأسد حقيقة

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة

- ‌(المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)

- ‌(قاعدة)وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها

- ‌(قاعدة)دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام:

- ‌(سؤال)قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة

- ‌(المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة

- ‌(المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)

- ‌(سؤال)جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه

- ‌(المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)

- ‌(سؤال)صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني

- ‌فائدةمتويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه

- ‌(فائدة)بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- صلى الله عليه وسلم في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله عليه السلام: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- عليه السلام لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد

- ‌(تنبيه)إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشواني

- ‌(المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)

- ‌(فائدة)تقدم أن الأصل له أربعة معان:

- ‌(سؤال)القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب

- ‌تنبيه))قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه

- ‌(سؤال)قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد

- ‌(سؤال)قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية

- ‌(سؤال)قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية

- ‌(مسألة)قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية

- ‌القسم الثالثفي المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا:

- ‌المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحد، هل يكون حقيقة ومجازا معا

- ‌المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مجازا، وبالعكس:

- ‌المسألة الرابعة: في أن اللفظ، متى كان مجازا، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكس:

- ‌المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز:

- ‌ المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا

- ‌(المسألة الثانية)قوله: (لفظ الدابة في الحمار مجاز بحسب الوضع العرفي

- ‌(المسألة الثالثة)(متى كان اللفظ مجازا في شيء، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره)

- ‌(المسألة الرابعة: في فروق الحقيقة من المجاز)

- ‌(تنبيه)اعلم أن اسم الحقيقة قد يسلب عنها، فلا يعبر بذلك؛ لأنه ليس بنقض

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق

- ‌الباب السابعفي التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

- ‌ التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه

- ‌المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولى

- ‌المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى

- ‌المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى

- ‌المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء

- ‌المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌فروع:

- ‌(المبحث الأول)اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم

- ‌(المبحث الثاني)في تحديد هذه الخمسة:

- ‌(المبحث الثالث)في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة

- ‌(سؤال)قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)

- ‌(سؤال)دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات

- ‌(سؤال)ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية

- ‌(المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة:

- ‌(المسألة الثانية)إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌(تنبيه)اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته

- ‌(المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)

- ‌(المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)

- ‌(المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)

- ‌(المسألة السادسة: في انقل والإضمار)

- ‌(المسألة السابعة: النقل والتخصيص)

- ‌(المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)

- ‌(المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)

- ‌(فروع)الأول: تعارض النسخ والاشتراك

الفصل: ‌المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه:

زيدا)، فزيد ليس عبارة عن جملة البنية المشاهدة؛ لأنا نعلم أن زيدا هو الذي كان موجودا وقت ولادته، ونعلم أن أجزاءه وقت شبابه أكثر مما كانت وقت ولادته، ولا شك أن زيدا هو تلك الأجزاء الباقية من أول حدوثه إلى آخر فنائه، وتلك الأجزاء قليلة؛ فإذن المسمى بزيد هو تلك الأجزاء.

فإذا قلت: (ضربت زيدا) فلعل هذا الإمساس ما وقع على تلك الأجزاء؛ فيكون الكلام أيضا مجازا؛ من هذا الوجه.

ثم هاهنا دقيقة، وهي أن هذه المجازات من باب المجاز العقلي؛ لأنك إذا قلت:(رأيت زيدا، وضربت عمرا) فصيغتا (رأيت) و (ضربت) مستعملتان في موضوعيهما الأصليين؛ فلا يكون مجازا، وأما لفظة (زيد) فهي من الأعلام؛ فلا تكون مجازا؛ فلم يبق إلا أن المجاز واقع في النسبة فيكون مجازا عقليا، والله أعلم.

‌المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه:

أحدها: أن اللفظ، إذا تجرد: فإما أن يحمل على حقيقته أو على مجازه، أو عليهما، أو لا على واحد منهما؛ والثلاثة الأخيرة باطلة، فتعين الأول.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز حمله على مجازه؛ لأن شرط الحمل على المجاز حصول القرينة؛ فإن الواضع، لو أمر بحمل اللفظ عند تجرده على ذلك المعنى، لكان حقيقة فيه؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ذلك.

وأما أنه لا يجوز حمله عليهما معا، فظاهر؛ لأن الواضع لو قال:(احملوه وحده عليهما معا) كان اللفظ حقيقة في ذلك المجموع، ولو قال:(احملوه إما على هذا، أو على ذاك) كان مشتركا بينهما.

ص: 868

وأما أنه لا يجوز أن يحمل على واحد منهما البتة؛ فلأنه على هذا التقدير يكون اللفظ حال تجرده من المهملات، لا من المستعملات، وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة، تعين القسم الأول، وهو المطلوب.

وثانيها: أن المجاز لا يتحقق إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء، لعلاقة بينهما، وذلك يستدعي أمورا ثلاثة:

وضعه للأصل، ثم نقله إلى الفرع، ثم علة للنقل.

وأما الحقيقة، فإنه يكفي فيها أمر واحد، وهو: وضعه للأصل.

ومن المعلوم أن الذي يتوقف على شيء واحد، أغلب وجودا مما يتوقف على ذلك الشيء، مع شيئين آخرين معه.

وثالثهما: أن واضع اللفظ للمعنى، إنما يضعه له، ليكتفي به في الدلالة عليه، وليستعمل فيه؛ فكأنه قال: إذا سمعتموني أتكلم بهذا الكلام، فاعلموا أنني أعني هذا المعنى؛ وإذا تكلم به متكلم بلغتي، فليعن به هذا.

فكل من تكلم بلغته يجب أن يعني به ذلك المعنى؛ ولهذا يسبق إلى أذهان السامعين ذلك المعنى، دون ما هو مجاز فيه.

ولو قال لنا مثل ذلك في المجاز، لكان حقيقة، ولم يكن مجازا.

ورابعها: إجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:(ما كنت أعرف معنى الفاطر، حتى اختصم إلي شخصان في بئر، فقال أحدهما: فطرها أبي، أي: اخترعها).

ص: 869

وقال الأصمعي: (ما كنت أعرف الدهاق، حتى سمعت جارية بدوية تقول: اسقني دهاقا، أي: ملآنا).

فهاهنا استدلوا بالاستعمال على الحقيقة، فلولا أنهم عرفوا أن الأصل في الكلام الحقيقة، وإلا لما جاز لهم ذلك.

وخامسها: لو لم يكن الأصل في الكلام الحقيقة، لكان الأصل إما أن يكون هو المجاز، وهو باطل بإجماع الأمة، أو لا يكون واحد منهما أصلا؛ فحينئذ يتردد كل كلام الشارع بين أمرين، فيصير الكل مجملا، وهو باطل بالإجماع.

ويلزم أن يصير كل متكلم به في العرف مجملا؛ لتردد تلك الألفاظ بين حقائقها ومجازاتها، ولو كان الكل مجملا، لما فهمنا المراد في شيء من الألفاظ، إلا بعد الاستفسار، وطلب تعيين المراد، ولما كان ذلك باطلا، علمنا أن الأصل في الكلام الحقيقة.

فرع:

إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح، فأيهما أولى؟

فعند أبي حنيفة رضي الله عنه: الحقيقة المرجوحة أولى.

وعند أبي يوسف رحمه الله: المجاز الراجح أولى.

ومن الناس من قال: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد منهما راجح على الآخر من وجه، ومرجوح من وجه آخر؛ فيحصل التعارض.

قال القرافي: اعلم أن المجاز المفرد أن ينقل الاسم المفرد عن المعنى المفرد إلى معنى مفرد فأكثر.

ص: 870

فقولنا: (الاسم المفرد) - نريد به ما عدا الجملة كان اسما واحدا كزيد، أو مركبا كعبد الله، وبعلبك.

وقولنا: (إلى معنى مفرد) نريد به ما لا إسناد فيه احترازا عن الجمل؛ فإن فيها إسنادا.

وقولنا: (فأكثر) احترازا عما يقال: إن الجمع بين مجازين فأكثر جائز، وهو مذهب مالك، والشافعي وغيرهما، كما تقدم في مسألة أن المشترك لا يستعمل في مفهوميه.

والمجاز في التركيب: أن يكون اللفظ وضع ليركب مع لفظ معنى، فركب مع غيره، كما إذا قلت: شربت العلم، وأكلت الماء، ووزنت. المسائل، فإن الوضع الأول يقتضى أن الشرب يركب مع المائعات، والأكل مع الجامدات، والوزن في ذوات الثقل من الأجرام، والعدول عن هذا مجاز في التركيب، ومنه تركيب السؤال مع القرية؛ لأن الوضع الأول يقتضى أن يركب مع لفظ من يصلح للجواب.

ومنه قول الشاعر [المديد]:

وتركت الموت جريان ينظر

فإن الموت لا يجرى ولا ينظر.

فهذا كله مجاز في التركيب، فتأمله ونظائره في الصفات والأفعال، وسائر الكلمات.

قوله: (التركيب لا يكون مطابقا لما في الوجود).

قلنا: هذه عبارة مجملة تحتمل الصدق والكذب؛ لأنه غير مطابق لما في الوجود، ويحتمل غير مطابق للوضع الأول، والثاني هو الحق، والأول قد

ص: 871

يكون حقيقة، فليس مراد الحق قول القائل: الواحد نصف العشرة لا يقول أحد: إنه مجاز في التركيب، وكذلك أنوع الكذب قوله-[المتقارب]:

أشاب الصغير وأفنى الكبيـ

ر كر الغداة ومر العشى

وأن جميع المفردات مستعملة في موضوعاتها يبطل بأشاب الصغير؛ فإن الشيب لا يأتي على صغير حقيقة، بل من تقدم فيه الصغر، وهو كقوله: تحرك الساكن، وسكن المتحرك: أي من كان متحركا، فالشيب والصغر ضدان، وإنما يصدق ذلك باعتبار ما كان عليه، وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه مجاز.

قوله: (الشيب يحصل بفعل الله- تعالى- لا بكر الغداة).

قلنا: كر الغداة هو طول العمر، وهو سبب عادى للإشابة، والعرب لم تخص الوضع في الأفعال بالمؤثر الحقيقي العقلي، بل تقول العرب: قتل زيد عمرا، وهو باعتبار أنه استعمال اللفظ فيما وضع له، وكذلك برد الماء، وسقط الحائط ونحوه مما لا كسب فيه، أو ما فيه كسب نحو صلى، وصام، أو هو مؤثر حقيقي نحو خلق الله العالم، فالوضع اللغوي أعم من كل واحد من الثلاثة، ولا أجد أشابه طول العمر إلا من باب نسبة الفعل إلى السبب العادي نحو: أماته الجوع، وأهرمه الهم، مع أن الفاعل للهرم هو ألله تعالى فكذلك هاهنا، ونبه عليه التبريزي.

(أحياني اكتحالي بطلعتك)

تقريره: أن القائل استعمل الإحياء مجازا في السرور، والعلاقة بينهما أن الحياة إذا كانت في محل ظهرت آثاره، وتنوعت حركاته، وكثرت قوته

ص: 872