الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، فقد سلطها على العقد، فوجب ألا يحجر عليها بقول الشافعي أو المالكي، النكاح لفظ مشترك بين التداخل كقولهم: نكحت الحصاة خف البعير، وبين الأسباب الموصلة إليه كقولهم: نكح فلان عند بنى فلان، ويريدون بذلك السبب المبيح في عوائدهم، ولذلك كانوا يفرقون بين البغايا وغيرهن، وإذا كان مشتركا سقط الاستدلال به، حتى يبين المستدل الرجحان، يقول المستدل: بل هو منقول في عرف الشرع للعقد، ولم يكن مشتركا، ولذلك قال العلماء: كل نكاح في كتاب الله تعالى، فالمراد به العقد إلا قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة 230]، والنقل أولى من الاشتراك لما تقرر في علم الأصول.
(المسألة الثانية)
إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
.
قوله: (إذا خفيت القرينة الدالة على المجاز جهل مراد المتكلم، وأعتقد ما ليس بمراد مرادا.
قلنا: الغالب ظهور القرينة، لأن البيان الكافي لابد من جهة المتكلم، وحينئذ يبقى الترجيح للنقل بعد الإجمال، والكثرة، والدائر بين الحقيقة والمجاز إنما يحوج للقرينة إذا أريد المجاز.
أما إذا أريدت الحقيقة فلا، والمشترك محوج للقرينة في كلا معنييه.
قوله: (الاشتراك يحصل بوضع واحد، والمجاز يحتاج الوضع، والعلاقة، وغير ذلك، فالاشتراك أقل توقف.
قلنا: الاشتراك أيضا قد تقدم أن سببه الأكثرى إنما هو وضع قبيلتين، فاحتاج لوضعين ووضعين وقرينة في كل مسمى له عند الاستعمال.
أما المجاز فوض واحد، وقرينة واحدة عند إرادة المجاز، وإن سلمنا أن الاشتراك يكون من واضع واحد، فلابد له أيضا من أن يضعه، ثم يضعه حتى يحصل على الاشتراك، فالوضع الواحد غير كافي.
قوله: (إذا تعذر أحد المسمى المشترك في تعيين الآخر، بخلاف المجاز لا يتعين عند إرادة الحقيقة).
قلنا: قد يكون الاشتراك بين أشياء، فيبقى مجملا بين الباقي، وهو الغالب وقوع الاشتراك في المشتركات بين أكثر من واحد، ثم الحقيقة قد تنحصر جهات المجاز فيها بتعذر العلاقة في غيره، فيصير احتمال انحصار الاشتراك في شيئين كاحتمال انحصار المجاز في واحد، فلا ترجيح، ويبقى ما تسلم لنا سالما عن المعارض.
قوله: (دلالة اللفظ في أحد المفهومين حقيقة، والحقيقة مقدمة على المجاز).
قلنا: إذا كانت مفردة، وأما مع التعدد فلا.
قوله: (الحمل على المجاز لا يقتضى نسخ الحقيقة).
قلنا: نسخها معناه: عدم الفهم أنها مرادة، وهذا في المشترك هو في المعنيين، ولا نفهم المراد منها ألبتة.
قوله: (البحث عن القرينة في الاشتراك أكثر).
قلنا: كثرة البحث مقدمات رائدة توجب مرجوحية الاشتراك.
قوله: (المجاز يحوج إلى قرينة قوية، لأن الحقيقة متأصلة).
قلنا: قوتها معارض بأن أفراد المشترك يحوج كل واحد منها إلى قرينة، فالقوة معارضة بالكثرة، بل القوة اخف ظاهراً.