الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يدخل الدار في الزمن المستقبل حقيقة لغوية، وما تقدم من تقسيم الأزمنة يأباه.
(سؤال)
أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضي حقيقة
، وإن كان قد تقدم مسمى المشتق منه، والفعل المستقبل حقيقة في المستقبل، والمعنى المشتق من لفظه لم يأت بعد، ومن ذلك الأوامر، والنواهي، والأدعية، والشروط، وأجوبتها، والوعد، والوعيد، والترجي، والتمني، والإباحة، هذه الأمور العشرة إنما وضعت لتناول المعدوم المستقبل ليس إلا، ولا تتعلق بحاضر، ولا ماض مع وجود الاشتقاق فيها، فهذه الدعوى في هذه المسألة إما باطلة، وإما غير محررة.
والجواب عن الأول: أن المشتق على قسمين: محكوم به، ومتعلق الحكم.
فالمحكوم به نحو: زيد صائم، أو مسافر، فقد حكمنا عليه بهذه المشتقات.
ومتعلق الحكم، نحو: أكرم العلماء، ولم نحكم بأن أحدا عالم، بل حكمنا بوجوب الإكرام لهم، وهو متعلق هذا الحكم، ومرادنا في هذه المسألة المشتق إذا كان محكوما به.
أما إذا كان متعلق الحكم، فهو حقيقة مطلقا من غير تفضيل، والله سبحانه وتعالى لم يحكم في تلك الآيات بأن أحدا أشرك ولا زنى ولا سرق، بل حكم بوجوب القتل، والقطع، والجلد فقط، وهذه الطوائف متعلق الأحكام، فاندفع الإشكال عن نصوص الكتاب والسنة بتخصيص الدعوى، مع أن كل من رأيته يتحدث في هذه المسألة يذكرها عموما، وهو باطل إجماعا، وبالضرورة كما ترى.
وعن الثاني: أن مقصودنا بالمشتق إذا حكم به على المحل، وأخبر المخبر بثبوته، وفى قول القائل: من دخل داري لم يحكم بدخول أحد الدار، فاندفع الإشكال الآخر بعين ذلك التخصيص.
وعن الثالث: أن مرادنا اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة ونحوها، أما الأفعال وما ذكر معها لم نرده.
فإذا تخصصت المسألة، خرجت منها هذه النصوص أمكن تمشيتها، وإلا كانت باطلة بالإجماع، فتأمل هذه المواضع، ففيها فوائد جليلة.
قاعدة
كل ما أخص في طرف الثبوت، فهو أعم في طرف النفي، وكل ما كان أخص في طرف النفي، فهو أعم في طرف الثبوت، فعدم الأخص أعم من عدم الأعم، وعدم الأعم أخص من عدم الأخص، فوجود الإنسان أخص في طرف الثبوت من الحيوان، وعدمه أعم من عدم الحيوان؛ لأنه يعدم كل عدم الحيوان، وقد يعدم ولا يعدم الحيوان لعدم فصله، خاصة الذي هو الناطق، فعدم الإنسان أعم من عدم الحيوان، وعدم الحيوان أخص من عدم الإنسان، عكس ما كان عليه في جهة الثبوت.
إذا تقررت هذه القاعدة، فقولنا: ضارب في الحال أخص من: (ضارب) لحصول الخصوص بقيد الحال، وسلبه أعم من سلب:(ضارب) لما تقدم، فلا يلزم من صدق: ليس بضارب في الحال صدق: ليس بضارب، لأنه لا يلزم من صدق عدم الأخص صدق الأعم.
فرق بين عدم الأخص وبين العدم الأخص، وبين سلب المقيد بالحال، وبين السلب المقيد بالحال، فهو يريد أن يجعل سلب:(ضارب) من حيث هو ضارب، ويقيده في الحال، ويقول: متى صدق السلب المقيد بالحال صدق السلب ضرورة صدق الأعم عند صدق الأخص.